مرسوم رقم (5) لسنة 2021م
بشأن تعزيز الحريات العامة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م، بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني،
وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
مادة (2)
التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
مادة (3)
إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة، في أراضي دولة فلسطين .
مادة (4)
توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية، وتمويلها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (5)
توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون.
مادة (6)
تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون.
المادة (7)
توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون.
المادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/02/2021 ميلادية
الموافق: 08/رجب/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.