قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (63) لسنة 2019م، بشأن الموافقة على إنشاء مصرف حكومي للاستثمار والتنمية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني. رئيس الوزراء: رئيس الوزراء الفلسطيني. البنك: بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية. المجلس: مجلس إدارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام البنك. المتعاملون: المستفيدون من الخدمات التي يقدمها البنك. الصناديق: الصناديق التي تنشئها الحكومة لغايات تنموية. المشاريع: المشاريع الحكومية أو التي تساهم فيها الحكومة.

مادة (2)
1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مصرف حكومي يسمى "بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية " يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يكون المقر الرئيس والدائم للبنك في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة رام الله، وله فتح فروع في أي مكان آخر في الدولة حسب ما يقرره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس. 3. تشرف سلطة النقد على عمل البنك وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 2. توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. 3. تحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار. 4. توفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين. 5. إيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشائها، وتكليف البنك بإدارتها. 6. المساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.

مادة (4)
يتولى البنك المهام التالية في سبيل تحقيق أهدافه: 1. وضع وتطبيق آليات فتح حسابات للمتعاملين مع البنك. 2. الالتزام بكافة التعهدات القائمة مع البنوك على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائه. 3. ممارسة الأعمال المصرفية لتحقيق أهداف البنك وفقاً للقانون. 4. تأهيل طواقم البنك لتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. 5. دفع مستحقات المتعاملين من المدفوعات المالية الحكومية. 6. زيادة كفاءة عمل الصناديق من خلال تسريع عملية دراسة الطلبات المقدمة لها وصرفها. 7. تقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية عن الأداء المالي للبنك. 8. التعاون مع الجهات الحكومية لربط الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين مع القنوات الرقمية للبنك، بما يشمل البوابة الحكومية للدفع الآلي. 9. تفعيل القنوات الرقمية لتقديم خدمات البنك من خلالها. 10. للبنك الحق في فتح حسابات لدى سلطة النقد. 11. للبنك حق الاكتتاب في نظام ضمان الودائع في فلسطين.

مادة (5)
1. يتولى إدارة البنك والإشراف عليه مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بحيث يكون سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ممثلين عن القطاع العام، وأربعة ممثلين كأعضاء مستقلين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 2. يشترط أن يتوافر في الأعضاء المستقلين الآتي: ‌أ. أن يكونوا أشخاصاً من ذوي السمعة الحسنة والنزاهة والكفاءة والخبرة الواسعة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية والإدارية. ‌ب. ألا يشغلوا أي وظيفة حكومية بأجر أو بدون أجر. ‌ج. ألا يكون أياً منهم قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه. ‌د. ألا يكون أياً منهم قد أدين من محكمة مختصة بحكم قطعي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ولو رد إليه اعتباره. 3. في حالة تقديم أي من الأعضاء المستقلين استقالته أو إذا فقد عضويته في المجلس، يتم إعادة إشغال العضوية الشاغرة بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويخدم عضو المجلس الجديد الفترة المتبقية لعضو المجلس المستقيل أو الذي فقد عضويته. 4. يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس، في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا حكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ‌ ب. إذا قبلت استقالته أصولاً. ‌ ج. إذا أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه. ‌ د. الوفاة أو الإحالة على التقاعد أو فقدان الأهلية. هـ. إذا أساء استخدام صلاحياته وألحق ضرراً جسيماً بالبنك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس. و. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. 5. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس من ذوي الاختصاص.

مادة (6)
1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، من ضمنهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة. 2. يجوز للمجلس دعوة من يرى ضرورة لمشاركته في الجلسة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج البنك للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. 3. تكون مداولات المجلس سرية، ويجوز لرئيس المجلس حصرياً أو من يفوضه خطياً الإفصاح عن القرارات المتخذة. 4. يجوز للمجلس دعوة المدير العام لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (7)
يصرف لأعضاء المجلس مكافآت تحدد على أساس عدد الجلسات وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (8)
1. يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: ‌ أ. رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف البنك. ‌ب. اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وتعيين موظفي الوظائف العليا في البنك، وإنهاء خدماتهم بتوصية من المدير العام. ‌ ج. إقرار التعليمات الداخلية والأدلة والإجراءات الخاصة بسير عمل المجلس والبنك، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. ‌ د. إقرار الموازنة التشغيلية السنوية للبنك، وآليات تنفيذها. هـ. تعيين مدقق حسابات خارجي للقيام بمهام التدقيق على أعمال وبيانات البنك، على أن يقوم برفع تقاريره إلى المجلس. ‌ و. اعتماد التقارير السنوية والبيانات الختامية للبنك. ‌ ز. إقرار سياسة الإفصاح والشفافية لنشر البيانات والتقارير بشأن البنك ومهامه وإنجازاته. ‌ ح. إعداد الأنظمة المالية والإدارية وغيرها من الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‌ ط. رفع تقرير سنوي عن إنجازات البنك إلى مجلس الوزراء ورئيس الدولة. 2. يشكل المجلس اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بهامه بكفاءة ومهنية وفقاً للآتي: ‌ أ. لجنة للحوكمة ولجنة لإدارة المخاطر ولجنة لإدارة الأصول والخصوم، وتكون كل لجنة من هذه اللجان الثلاث برئاسة أحد أعضاء المجلس. ‌ ب. أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والمستشارين وكادر البنك في ذلك، على أن يحدد مهامها ومرجعيتها، وتكون هذه اللجان مسؤولة في أعمالها وتوصياتها أمام المجلس.

مادة (9)
1. يُعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس، مع مراعاة أن يتم اختياره على أساس المنافسة وتكافؤ الفرص ممن تتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة للقيام بمهام المدير العام. 2. تحدد الحقوق المالية للمدير العام وامتيازاته والشروط الخاصة لوظيفته بموجب عقد التعيين. 3. لا يجوز للمدير العام مزاولة أعمال تجارية أو أن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة تتقاطع في أعمالها مع مهام وأهداف البنك تجنباً لتعارض المصالح، ولا يجوز أن يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه. 4. تنتهي خدمة المدير العام في الحالات الآتية: ‌ أ. الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية. ‌ ب. إذا أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه. ‌ ج. إذا حكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ‌ د. إذا خالف أحكام هذا القرار بقانون أو أخل بشروط عقد التعيين أو أساء استخدام صلاحياته وألحق ضرراً جسيماً بالبنك، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس. هـ. إذا أصيب بعجز صحي أصبح معه غير قادر على القيام بمهامه ومسؤولياته، بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة ومعتمدة.

مادة (10)
1. المدير العام هو المسؤول عن الإدارة التنفيذية لكافة شؤون البنك، ويقوم في سبيل ذلك بممارسة المهام الآتية: ‌ أ. تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المقرة من المجلس. ‌ ب. تنفيذ تعليمات وقرارات وتوجيهات المجلس بما يضمن تحقيق أهداف البنك. ‌ ج. الإشراف على الجهاز التنفيذي للبنك، ومتابعة حسن تنفيذ الأعمال اليومية. ‌ د. إعداد الخطط والبرامج ومشروع الموازنة التشغيلية والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للبنك، ومناقشتها مع المعنيين، تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس. هـ. إعداد التقارير السنوية والبيانات الختامية لأعمال البنك، وتقديمها للمجلس. و. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2. يكون المدير العام مسؤولاً أمام المجلس عن حسن تنفيذ مهامه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (11)
1. يشكل الجهاز الإداري للبنك من عدد كافٍ من الموظفين يعينون لشغل الوظائف وفقاً للهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمد الخاص بالبنك. 2. يخضع موظفو البنك لقانون الخدمة المدنية النافذ ولأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3. يجوز للبنك إشغال الوظائف الشاغرة من موظفي القطاع العام من ذوي الكفاءات المالية والإدارية والخبرة في مجال عمل البنك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية النافذ.

مادة (12)
1. يحدد رأس مال البنك وتتم زيادته أو خفضه بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويتم دفعه من الخزينة العامة للدولة. 2. يعتبر رأس مال البنك من الأموال العامة.

مادة (13)
1. يخضع البنك لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة، بما فيها سلطة النقد، وديوان الرقابة المالية والإدارية. 2. يلتزم البنك بتنظيم أعماله وفقاً للأنظمة المالية والإدارية المعدة من المجلس والمصادق عليها من مجلس الوزراء.

مادة (14)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/02/2021 ميلادية الموافق: 28/جمادى الآخر/1442 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.