قرار بقانون رقم (4) لسنة 2021م بشأن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته، وعلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (04/39/18/م.و/م.ا) لعام 2020م، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. رئيس الهيئة: الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني التقني. الصندوق: الصندوق الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. التدريب - التعليم المستمر: عملية اكتساب المعارف والمهارات عن طريق التعليم والتدريب غير النظامي، ويهدف إلى مساعدة الأفراد على تحسين أو تطوير المعرفة واكتساب مهارات جديدة من أجل تطوير المهنة أو إعادة التدريب والاستمرار في التطور الشخصي والمهني.

مادة (2)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتتبع لمجلس الوزراء. 2. يكون للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة. 3. يكون المقر الرئيس والدائم للهيئة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة رام الله، ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
تكون الهيئة الجهة الوحيدة المسؤولة عن رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومي والرقابة عليه، ولها الإشراف على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الخاص والأهلي، وتلتزم المؤسسات العاملة في هذا القطاع بالتشريعات والسياسات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، تنفيذاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
ينقل للهيئة مسؤولية التنظيم والإشراف والمتابعة والتوجيه والرقابة على جميع المؤسسات العاملة بالتعليم والتدريب المهني والتقني التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف الآتية: 1. تكوين مرجعية وطنية سياساتية وتنظيمية ورقابية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني يرتقي بجودة مخرجات هذا القطاع. 2. بناء منظومة تعليم وتدريب مهني وتقني متكاملة، تمتاز بالكفاءة والفاعلية والمرونة، وتكون قادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستجابة للتوجهات والسياسات الوطنية، وفق المعايير العالمية. 3. المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية، بما يخدم توفير فرص عمل للشباب والشابات، والتقليل من نسب البطالة، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من الأيدي العاملة الماهرة.

مادة (6)
تتولى الهيئة الإشراف على مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهام الآتية: 1. رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. 2. إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وتقديمها لمجلس الوزراء وفقاً للقانون. 3. إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لعمل الهيئة. 4. إعداد الإطار الوطني للمؤهلات في فلسطين مع الجهات الشريكة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. 5. اعتماد التصنيف الفلسطيني المعياري للمهن، بما يتوافق مع التصنيف المهني العربي والدولي. 6. وضع معايير مهنية محددة لتنظيم العمل المهني والاختبارات المهنية، وإصدار الشهادات بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. 7. إعداد وتطوير الأنظمة والمنهجيات التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة وآلية التكامل بينها، وإعداد وتطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني، وتحديد مستويات التدريب فيها وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. 8. وضع أسس ومعايير اعتماد واستحداث البرامج والتخصصات المهنية والتقنية، واعتماد أسس القبول في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 9. وضع أسس ومعايير تعيين المدربين والمشرفين المهنيين وتصنيفاتهم، وتنظيم رتبهم المهنية وتحديدها بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية. 10. إعداد وتهيئة وتطوير الموارد البشرية للهيئة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، في الجوانب التخصصية والتربوية الحديثة وفقاً للمنهجيات والمعايير العالمية. 11. التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية ذات العلاقة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وبناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص بما يضمن النهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين. 12. اعتماد برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الآتية: أ‌. التعليم الثانوي المهني بكافة أشكاله ومستوياته. ب‌. التدريب المهني بكافة أشكاله ومستوياته. ج‌. التعليم المهني والتقني. د‌. التدريب - التعليم المستمر. ه‌. هـ. أي برامج أخرى مهنية يتم استحداثها. 13. إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني. 14. توجيه التمويلات والموارد المالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني للجهات المعنية حسب الأولويات والسياسات المعتمدة. 15. أي مهام أخرى تم النص عليها في هذا القرار بقانون أو من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

مادة (7)
تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لمؤسسات ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومية والخاصة والأهلية، والإشراف عليهم، وتنظيم أعمالهم، وتقييم وضبط أدائهم في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني بما يلبي احتياجات سوق العمل وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة لهذه الغاية.

مادة (8)
1. ينشأ في الهيئة صندوق يسمى "الصندوق الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني"، يهدف إلى توفير الدعم اللازم لأنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات من خلال ربط سياسات التمويل بمعايير الأداء والكفاءة والاستجابة لسياسات الهيئة، يحدد بموجب نظام خاص تعده الهيئة ويصدره مجلس الوزراء. 2. يستهدف الصندوق تمويل الآتي: أ‌. برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني. ب‌. برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل. ج. الأشغال الإنتاجية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. د. النفقات التطويرية والتشغيلية الخاصة بالبرامج. هـ. أي أنشطة وبرامج أخرى يقررها المجلس.

مادة (9)
1. تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: أ‌. الأموال المخصصة لها ضمن الموازنة العامة. ب‌. المنح والهبات والتبرعات غير المشروطة التي تحصل عليها الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء على قبولها. ج. العوائد المتأتية من ممارسة الهيئة لأعمالها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. د. رسوم التدريب والأجور والرسوم المترتبة على الخدمات المستحدثة بحكم الاختصاص. هـ. رسوم ترخيص المراكز الخاصة والأهلية وبرامجها، وتصديق شهاداتها. 2. تودع بحساب الخزينة العامة الإيرادات والمنح والهبات والتبرعات والعوائد المتأتية من ممارسة الهيئة لمهامها، وتصرف وفقاً للموازنة المقرة من المجلس، المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. تودع أموال الهيئة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس. 4. للهيئة أن تحتفظ بالسيولة الكافية لتغطية النفقات التشغيلية لمدة شهر. 5. تلتزم الهيئة بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها.

مادة (10)
تستوفي الهيئة الرسوم الآتية: 1. رسوم ترخيص مؤسسات ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني وفروعها. 2. رسوم اعتماد برامج الهيئة أو إعادة اعتمادها. 3. رسوم إصدار الشهادات وتصديقها. 4. رسوم اعتماد أو تجديد البرامج التعليمية أو التدريبية. 5. يحدد مقدار الرسوم وشروط استيفائها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من المجلس.

مادة (11)
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من: أ‌. وزير العمل نائباً للرئيس. ب‌. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً. ج. وزير التربية والتعليم عضواً. د. وزير التنمية الاجتماعية عضواً. هـ. وزير النقل والمواصلات عضواً. 2. لمجلس الوزراء إضافة ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء إلى المجلس من الكفاءات التقنية والقطاع الخاص، على ألا تزيد مدة عضوية أي منهم على ثلاث سنوات. 3. يكون رئيس الهيئة أمين سر للمجلس.

مادة (12)
1. يجتمع المجلس بشكل دوري مرة كل شهر بمقر الهيئة، بناءً على دعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وجاهياً، ويجوز عقد اجتماعات المجلس بحضور الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ويعتبر حضورهم قانونياً. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه حال غيابه. 3. توثق جلسات وقرارات المجلس كتابة في محاضر رسمية توقع من رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، والأعضاء الحاضرين، ويتم حفظها في سجل خاص. 4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة. 5. للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. 6. يتولى رئيس الهيئة توثيق محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص.

مادة (13)
يتولى المجلس رسم السياسات اللازمة للهيئة، والإشراف على أعمالها، ومتابعة أنشطتها بما يضمن تحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام الآتية: 1. اعتماد الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم عمل الهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 2. الموافقة على ترخيص مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الفلسطينية، وتجديد ترخيصها، وإلغاء أو وقف الترخيص في أي منها، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة. 3. الموافقة على منح الاعتماد للبرامج التعليمية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الفلسطينية، وتجديد اعتمادها، وإلغاء أو وقف اعتمادها أصولاً. 4. المصادقة على الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المرخصة لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 5. إقرار البرامج الخاصة لتوفير التمويل اللازم لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من المصادر المختلفة، وتحديد أوجه الإنفاق للتمويل، لدعم أهداف الهيئة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس. 6. إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والتعليمات التي تعدها الهيئة. 7. إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 8. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده وفقا للقانون. 9. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم والتوقيع عليها، وقبول التبرعات والهبات التي تقدم للهيئة وفقاً للقانون. 10. فتح الحسابات البنكية للهيئة لدى المصارف العاملة داخل فلسطين أو خارجها، إن لزم ذلك، لتحقيق أهدافها. 11. اعتماد المفوضين بالتوقيع عن الأمور الإدارية والقانونية والمالية والحسابات البنكية الخاصة بالهيئة. 12. التوصية بتعيين مدير عام الهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لتعيينه وفق القانون. 13. تعيين محاسب قانوني، ومدقق حسابات للهيئة. 14. اعتماد التقارير المالية والإدارية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 15. اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء. 16. تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني، ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية. 17. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة والمجالس القطاعية للمهارات اللازمة لتسيير أعمال المجلس، على أن تحدد مهامها وآلية عملها بقرار تشكيلها. 18. تمثيل الهيئة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل فلسطين أو خارجها.

مادة (14)
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. دعوة المجلس للانعقاد. 2. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3. تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية كافة، ويجوز له أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية. 4. إدارة جلسات المجلس، والتوقيع على كافة القرارات والتعليمات والوثائق الصادرة عنه.

مادة (15)
يحظر على رئيس المجلس أو أعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية، ويحدد المجلس المعلومات ذات الصفة السرية.

مادة (16)
يعين رئيس الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات، وتحدد حقوقه وامتيازاته بموجب عقد.

مادة (17)
يشترط في رئيس الهيئة الآتي: 1. أن يكون فلسطينياً. 2. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في العلوم الهندسية أو التقنية أو أي تخصص ذات علاقة. 3. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني. 4. لديه خبرات متميزة في الإدارة العامة وإدارة المؤسسات والأفراد وإعداد التقارير والاتصالات والتشبيك وتجنيد الأموال. 5. يتقن اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة، والقدرة على تقديم عروض باللغة الإنجليزية لفئات مختلفة. 6. يتمتع بقدرات عالية على القيادة والتواصل المباشر وغير المباشر مع الجمهور والإعلام. 7. ألا يكون قد صدر بحقه حكماً نهائياً من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد له اعتباره.

مادة (18)
1. يتولى رئيس الهيئة المهام الآتية: أ‌. تنفيذ البرامج المحددة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، والسياسات العامة والخطط التي يقرها المجلس، ويكون هو المسؤول الأول عن تنفيذها أمام المجلس. ب‌. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج. الإشراف على إدارة الهيئة والعاملين فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من المجلس، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لسير أعمالها. د. إعداد الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها للمجلس لإقرارها. هـ. إعداد التقارير الدورية والسنوية، ورفعها للمجلس لإقرارها. و‌. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه للمجلس لإقراره. ز. تمثيل الهيئة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بعمل الهيئة بتفويض من المجلس. ح. أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المجلس أو المجلس أو تنص عليها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 2. يجوز لرئيس الهيئة حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (19)
تخضع الهيئة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في مؤسسات الدولة.

مادة (20)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

مادة (21)
تعفى الهيئة وجميع معاملاتها وأنشطتها من الرسوم والضرائب، وتعامل معاملة مؤسسات الدولة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (22)
يخضع موظفو الهيئة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المعمول بها.

مادة (23)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. تبقى الأنظمة المعمول بها نافذة إلى حين إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (24)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/02/2021 ميلادية الموافق: 28/جمادى الآخر/1442 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.