تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بنشر البيانات المتعلقة بنشاط قطاع الكهرباء


سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (9/6) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. قطاع الكهرباء: شركات توليد ونقل وموزعي الكهرباء، وشركات خدمات الطاقة. البيانات المفتوحة: البيانات التي يتم جمعها أو إصدارها من قبل المجلس المفصح عنها بشكل استباقي، بما فيها البيانات الفنية والمالية الإحصائية ومؤشرات الأداء. البيانات السرية: البيانات التي يتم التحفظ على نشرها، الخاضعة لقيود الخصوصية أو الأمنية أو التعاقدية أو غيرها من قيود الحقوق التجارية أو الملكية الفكرية أو الصناعية. البيانات الفنية: المعلومات الفنية لقطاع الكهرباء، بما فيها تقارير الطاقة والطاقة المولدة والمشتراة والمستهلكة والأحمال القصوى ونسبة الفاقد وبيانات جغرافية لمواقع منشآت ومشاريع وأعمال قطاع الكهرباء وقدراتها الفنية. البيانات المالية: التقارير المالية المتعلقة بالنفقات والتحصيلات والتحويلات والاستثمارات والمنح وعدد الأسهم والمساهمين والأصول والإهلاك والقروض والديون والمتأخرات لقطاع الكهرباء. البيانات الإحصائية: التقارير والملخصات الإحصائية لقطاع الكهرباء، بما فيها عدد المشتركين ونموهم والاستهلاك، وإحصاءات الرخص والاستثمار، وإحصاءات زوار المواقع الإلكترونية لقطاع الكهرباء، وإحصاءات البلاغات والشكاوى وأعداد الموظفين العاملين في قطاع الكهرباء. مؤشرات أداء: مؤشرات مراقبة مستوى جودة الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات قطاع الكهرباء، ومؤشراتها المالية، ومؤشرات خدمة المشتركين.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: 1. تنظيم نشر البيانات الفنية والمالية والإحصائية المتوفرة في قاعدة بيانات المجلس لتسهيل الوصول لهذه البيانات. 2. زيادة الشفافية والمصداقية والثقة بأداء قطاع الكهرباء. 3. زيادة وعي الجمهور واهتمامه للوصول للبيانات المفتوحة للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء.

مادة (3)
1. تعد البيانات المفتوحة ملكية عامة بما لا يمس حرمة وحقوق الأفراد. 2. تكون البيانات المفتوحة قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي شخص. 3. تبقى البيانات المفتوحة متاحة بشكل دائم مع التوثيق المستمر لجميع الإصدارات الخاصة بها وأرشفتها، والإشارة إلى أي تغيرات تطرأ عليها. 4. تلتزم منشآت وشركات قطاع الكهرباء بإرسال إشعار مسبق للمجلس بسبب التأخير والإفادة بتاريخ الإصدار المتوقع، إذا تعذر عليها تزويد المجلس بالبيانات خلال الدورة الزمنية المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات.

مادة (4)
1. يحدد المجلس نقطة اتصال للتنسيق مع قطاع الكهرباء لتوحيد الرموز والمصطلحات والمرجعيات والتصنيفات، لتعزيز كفاءة وفاعلية نشر البيانات المفتوحة. 2. يلتزم المجلس بتقديم البيانات الواردة له للتأكد من عدم وجود بيانات سرية قبل نشرها. 3. ينشر المجلس البيانات المفتوحة بشكل دوري على النحو الآتي: ‌أ. بيانات ربع سنوية، تشمل مؤشرات الأداء والبيانات الفنية والبيانات الإحصائية. ‌ب. بيانات سنوية، تشمل البيانات المالية والتعرفة الكهربائية ومستويات التلوث والتقارير الإدارية. 4. ينشر المجلس البيانات المفتوحة على موقعه الإلكتروني بشكل يسهّل الوصول إليها، وقراءتها وتحميلها إلكترونياً، والحصول عليها دون مقابل أو تقديم طلبات أو تسجيل في الموقع الإلكتروني.

مادة (5)
1. تلتزم منشآت وشركات قطاع الكهرباء بتزويد سلطة الطاقة والمجلس بمجموعات بيانات مكتملة تشمل كل ما تم تسجيله حول موضوع معين خاص بعملها، وملحقات تحدد وتشرح البيانات المتاحة وشروحات حول آلية جمع وإصدار البيانات المستخلصة. 2. يلتزم كل شخص بذكر مصدره عند استخدام البيانات المفتوحة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن سوء استخدامها أو نشرها أو التضليل بمحتوياتها. 3. لا تتحمل سلطة الطاقة أو المجلس مسؤولية أي أضرار، مباشرة أو غير مباشرة، تنشأ أو قد تنشأ عن استخدام البيانات المفتوحة، بما في ذلك الإضرار بالدخل أو السمعة أو العمل.

مادة (6)
تعتبر النسخة النهائية لأي وثيقة صادرة عن قطاع الكهرباء المطبوعة والموقعة من قبل الشخص المفوض التي يحتفظ بها وبنشرها المجلس هي النسخة الرسمية المعتمدة، ولها الحجية القانونية في حال وجود خلل أو اختلاف بين الوثائق أو البيانات.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2021 ميلادية الموافق: 19/جمادى الأولى/ هجرية م.ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.