تعليمات رقم (5) لسنة 2020م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح وتعديلاتها


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (3/3) منه، ولأحكام قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (1) لعام 2013م، بتعليمات معدلة للتعليمات رقم (2) لسنة 2008م، بشأن الإفصاح، وبناءً على ما أقره مجلس غدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (6) لسنة 2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (1) لعام 2013م، بتعليمات معدلة للتعليمات رقم (2) لسنة 2008م، بشأن الإفصاح، لغايات هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
تحذف الفقرة (2) من المادة (2) من التعليمات الأصلية ، التي تنص على: "تضاف فقرة تحمل الرقم (18/2/و) تنص على: "كشفاً مفصلاً يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها موظفو الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية_مع ذكر اسم كل واحد منهم_ سواء أكانت بصورة مباشرة مثل بدل الرواتب أو المكافآت أو البدلات أو المزايا العينية وأي عناصر أخرى ذات طبيعة مالية، أم غير مباشرة كالقروض والضمانات، وذلك لكل بند من هذه البنود على حدة".

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 10/9/2020 ميلادية الموافق: 22/محرم/ 1442 هجرية د.نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.