قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2021م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات المحددة في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ. 2. تحدد الغرامات المالية على كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة من المخالفات الواردة في الجداول المبينة في المواد (2، 3، 4) من هذا القرار، وفقاً لنموذج المخالفة المعتمد.

مادة (2)
1. على كل شخص طبيعي الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية أثناء تواجده في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 2. يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة (1) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: الرقم المخالفة مقدار الغرامة 1 عدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية 100 شيكل 2 عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي 100 شيكل 3 عدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة 100 شيكل

مادة (3)
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، عند قيامها بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها: الرقم المخالفة مقدار الغرامة 1 عدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية 500 شيكل 2 عدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية  500 شيكل 3 عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها 500 شيكل 4 عدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة 500 شيكل

مادة (4)
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، عند قيامها بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها: الرقم المخالفة مقدار الغرامة 1 عدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية 250 شيكل 2 عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها 250 شيكل 3 عدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة 250 شيكل

مادة (5)
1. تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق الأشخاص والمركبات ووسائل النقل عن الأفعال المخالفة والمرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، في الأماكن والساحات العامة. 2. تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة (6)
1. تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة العامة للدولة. 2. في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.

مادة (7)
تتولى الشرطة صلاحية سحب رخصة سائق أي مركبة عمومية تضبط فيها أفعال مخالفة لأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2021 ميلادية الموافق: 19/جمادى الأولى/ 1442 هجرية د.محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.