قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021م بنظام تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (3) لسنة 2021م، المنعقدة بتاريخ 12/1/2021م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يحدد الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف، على النحو الآتي: 1. محكمة استئناف القدس: محاكم الصلح والبداية في محافظات القدس ورام الله وأريحا. 2. محكمة استئناف غزة: محاكم الصلح والبلدية في المحافظات الجنوبية. 3. محكمة استئناف نابلس: محاكم الصلح والبداية في محافظات نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وطوباس وسلفيت. 4. محكمة استئناف الخليل: محاكم الصلح والبداية في محافظتي الخليل وبيت لحم.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 11/01/2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/01/2021 ميلادية الموافق: 05/جمادى الآخر/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.