مرسوم رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، والاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا "طلب التفسير" رقم (10/2018)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في القدس وجميع محافظات الوطن مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة بالاقتراع السري: 1. لانتخابات أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك يوم السبت الموافق 22/5/2021م. 2. لانتخاب رئيس دولة فلسطين، وذلك يوم السبت الموافق 31/7/2021م.

مادة (2)
تعتبر انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

مادة (3)
يستكمل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31/8/2021م، وفقاً لأحكام المادة (5) من النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وتنظيمها والإشراف عليها وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (6)
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/1/2021 ميلادية الموافق: 2/جمادى الآخر/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.