مرسوم رقم (2) لسنة 2021م بشأن مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2018م، بشأن مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. الوزارة: وزارة الصحة. المؤسسة: مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. العضو: عضو مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. المستشفى الخاص: مستشفى خاص بعلاج أمراض السرطان ينشأ وفقاً لأحكام هذا المرسوم. الأقسام المتخصصة: أقسام متخصصة بعلاج أمراض السرطان داخل المستشفيات العامة والخاصة، تنشأ وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة غير ربحية تسمى "مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستئجارها، وفتح الحسابات البنكية بالقدر اللازم لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها، والتعاقد مع الغير، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح، والمساهمة في الشركات الربحية وغير الربحية ذات العلاقة بأهداف ورسالة المؤسسة.

مادة (3)
يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة رام الله، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل الدولة بقرار من مجلس الإدارة.

مادة (4)
المساهمة في إنشاء أو تطوير مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة بعلاج أمراض السرطان والوقاية منها في المستشفيات العامة أو الخاصة، من خلال البحث العلمي والتعليم المستمر والمتطور وجودة الرعاية الصحية التي تقدم لمستحقيها لرفع المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.

مادة (5)
تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية: 1. توفير الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في الدولة. 2. إنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة. 3. توفير الدعم المالي اللازم لتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة. 4. تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان. 5. نشر التوعية الإعلامية والتثقيفية عن المرض، ودعم البحث العلمي والتعليم المستمر.

مادة (6)
تقوم المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها بالمهام الآتية: 1. المساهمة في إنشاء و/أو تطوير مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة بعلاج أمراض السرطان في الدولة في المستشفيات العامة أو الخاصة. 2. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأمراض السرطان، والإشراف عليها. 3. جمع التبرعات لدعم وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في الدولة. 4. المساهمة في دعم وتوفير العلاج لمرضى السرطان غير المقتدرين مادياً، وممن تنطبق عليهم شروط التغطية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (7)
1. يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من تسعة أعضاء، برئاسة وزير الصحة، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس. 2. تكون مدة العضوية للأعضاء في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الرئيس. 3. ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها نائباً لرئيس المجلس من بين أعضائه، يمارس صلاحيات رئيس المجلس في حال غيابه أو شغور منصبه. 4. يعين مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها أميناً للصندوق من بين أعضائه.

مادة (8)
يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا في المؤسسة، وصاحب الاختصاص في الإشراف على إدارتها وتنفيذ مهامها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويتولى المهام الصلاحيات الآتية: 1. إقرار السياسة العامة والأنظمة الداخلية لعمل المؤسسة. 2. إقرار الخطط والبرامج اللازمة لعمل المؤسسة، والإشراف على تنفيذها. 3. الإشراف على إدارة المؤسسة، ومتابعة كافة أنشطتها لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة. 4. إعداد السياسات والأنظمة الخاصة بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج غير المقتدرين من مرضى السرطان في المستشفى الخاص و/أو الأقسام المتخصصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5. إقرار برامج وخطط الدعم النفسي لمرضى السرطان في المستشفى الخاص و/أو الأقسام المتخصصة، والتخفيف عنهم. 6. إقرار البرامج الخاصة بتوفير التمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة، لدعم أهداف المؤسسة، بما في ذلك قبول المنح والهبات والتبرعات، وتحديد كيفية الإنفاق منها بموجب تعليمات تصدر من مجلس الإدارة لهذه الغاية. 7. تعيين المفوضين بالتوقيع عن الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة، وفتح الحسابات البنكية للمؤسسة لدى البنوك العاملة داخل الدولة أو خارجها، إن لزم ذلك، لتحقيق أهداف المؤسسة. 8. تعيين المدير العام للمؤسسة. 9. تعيين محاسب قانوني ومدقق حسابات للمؤسسة. 10. المصادقة على التقرير المالي والإداري للمؤسسة. 11. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 12. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة، ورفعها للرئيس للمصادقة عليها. 13. رفع التقرير السنوي عن كافة أعمال مجلس الإدارة، وأنشطة المؤسسة إلى الرئيس. 14. إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.

مادة (9)
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد. 2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3. تمثيل المؤسسة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويجوز له أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لهذه الغاية. 4. إدارة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على كافة القرارات، والتعليمات، والوثائق الصادرة عنه. 5. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

مادة (10)
1. يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، أو كلما اقتضت الحاجة لعقد الاجتماع، وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب يقدم لرئيس المجلس أو نائبه من ثلث الأعضاء على الأقل. 2. يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور أغلبية أعضائه (50%+ 1)، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. 3. توثق جلسات وقرارات المجلس كتابة في محاضر رسمية توقع من رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، والأعضاء الحاضرين. 4. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة.

مادة (11)
1. تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية: ‌أ. الوفاة. ‌ب. الاستقالة أو الإقالة. ‌ج. انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام هذا المرسوم. ‌د. إذا أعلن إفلاسه أو فقد أهليته القانونية. ‌ه. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ‌و. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. 2. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم.

مادة (12)
1. يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة، يمارس المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ‌ب. تقديم التوصيات بشأن الخطط والبرامج اللازمة لعمل المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. ‌ج. إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة، ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها. ‌د. إعداد التقرير الإداري والمالي للمؤسسة، ورفعه لمجلس الإدارة للمصادقة عليه. ‌ه. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو رئيس المجلس. 2. لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس الإدارة، ومنصب المدير العام للمؤسسة. 3. يجوز للمدير العام حضور جلسات مجلس الإدارة، دون أن يكون له حق التصويت. 4. يمنح المدير العام في حال تفرغه للعمل في المؤسسة راتباً شهرياً يحدد بقرار من مجلس الإدارة، شريطة ألا يتجاوز الراتب الحد الأعلى لرواتب أقرانه من المدراء العامين في المؤسسات الخيرية وغير الربحية في الدولة.

مادة (13)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1. المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 2. العائدات المتأتية من مساهمة المؤسسة في المستشفى الخاص و/أو الأقسام المتخصصة. 3. ريع أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة. 4. الهبات والتبرعات أو المنح والمساعدات المالية التي ترد للمؤسسة، ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

مادة (14)
تستخدم العائدات المالية للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة على النحو الآتي: 1. تغطية نفقات وتكاليف علاج مرضى السرطان وزراعة النخاع وفقاً للسياسات والأنظمة التي تصدر من مجلس الإدارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2. المساهمة في إنشاء و/أو تطوير مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة في المستشفيات الحكومية والخاصة. 3. تغطية النفقات التشغيلية اللازمة لعمل المؤسسة.

مادة (15)
1. تمنح المؤسسة الإعفاءات التالية لغايات تسهيل عمل المؤسسة في تحقيق أهدافها ورسالتها. ‌أ. إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل المتحقق لصالح المؤسسة من أي مصدر، بما في ذلك الدخول المتحققة من المتبرعين والمانحين أو الاستثمارات الخاصة بالمؤسسة. ‌ب. إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن أي معاملات تقوم بها. ‌ج. إعفاء من ضرائب الأملاك عن كافة أملاكها. ‌د. إعفاء من ضريبة الجمارك عن أي معاملات تقوم بها. ‌ه. إعفاء معاملات تسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها وتسجيلها باسم المؤسسة، ولخدمة غاياتها من رسوم التسجيل. ‌و. إعفاء كافة الضرائب والرسوم التي تفرضها الهيئات المحلية والبلديات. ‌ز. إعفاء من الرسوم الحكومية على معاملاتها المختلفة. 2. يستثنى من الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة الضرائب والاقتطاعات التي تستحق على رواتب موظفيها ومستشاريها.

مادة (16)
1. تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها. 2. تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها مجلس الإدارة. 3. للمؤسسة أن تحتفظ بالسيولة الكافية لتغطية النفقات التشغيلية لمدة شهر. 4. تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.

مادة (17)
1. لا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار من الرئيس بناءً على توصية من مجلس الإدارة في الحالات الآتية: ‌أ. إتمام الغاية التي أسست من أجلها المؤسسة. ‌ب. خسارة المؤسسة لما يزيد على (75%) من أصولها. ‌ج. إنشاء مؤسسة أخرى لها نفس الأهداف والاختصاصات لتحل محلها. 2. يجب أن يتضمن قرار حل المؤسسة تعيين مصفٍ ليقوم بجرد كافة أموال المؤسسة وموجوداتها. 3. تؤول أموال وموجودات المؤسسة كافة بعد حلها إلى جهة مشابهة لها بالأهداف في الدولة، وفقاً لقرار التصفية، أو يتم وقفها لصالح المستشفى الخاص و/أو الأقسام المتخصصة بعلاج أمراض السرطان.

مادة (18)
1. يلغى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2018م، بشأن مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/1/2021 ميلادية الموافق: 27/جمادى الأولى/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.