قرار بقانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تعيين السيد/ فراس ملحم محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2021م، بشأن تعيين السيد/ فراس ملحم محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2021م، بشأن تعيين السيد/ فراس عبد الرحيم حمدان ملحم محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/10/2021 ميلادية الموافق: 19/جمادى الأولى/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.