قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، وتعديلاته، وعلى قانون البيّنات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م، وعلى قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م، وعلى قانون انتخابات مجلس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس الدولة القضاء: القضاء الإداري. القضاة: قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. المحاكم الإدارية: المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. الجمعية العامة: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.

مادة (2)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تسمى "المحاكم الإدارية". 2. تختص المحاكم الإدارية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقانون أو بموجب أي قانون آخر. 3. قضاة المحاكم الإدارية مستقلون في عملهم القضائي، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة (3)
لغة المحاكم الإدارية هي اللغة العربية، وعلى المحاكم الإدارية أن تسمع أقوال أطراف الدعوى أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

مادة (4)
تكون جلسات المحاكم الإدارية علنية، إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف أن تكون سرية مراعاة للمصلحة العامة، ويكون النطق بالحكم علنياً في جميع الأحوال.

مادة (5)
1. تصدر أحكام المحاكم الإدارية بإجماع الآراء أو بالأكثرية، باسم الشعب العربي الفلسطيني. 2. يجب أن يشتمل الحكم على: أ‌. اسم المحكمة التي أصدرته، ورقم الدعوى، وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق فيه، وأسماء أطراف الدعوى بالكامل ووكلائهم وحضورهم أو غيابهم. ب‌. عرض مجمل لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الأطراف ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري، مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه.

مادة (6)
1. تكون المحاكم الإدارية على درجتين: أ‌. المحكمة الإدارية. ب‌. المحكمة الإدارية العليا. 2. يكون المقر الدائم للمحكمة الإدارية والمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقدان مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله، ويجوز لأي منهما بموافقة رئيسها أن تنعقد في أي مكان آخر في الدولة عند الحاجة.

مادة (7)
1. يعين رئيس المحكمة الإدارية ونائبه وقضاتها، ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة للمحاكم الإدارية. 2. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم أول تعيين لرئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها بقرار من الرئيس، بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. 3. يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا وتقبل استقالته بقرار من الرئيس.

مادة (8)
الشروط فيمن يولى القضاء في أي من المحاكم الإدارية أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطينياً يتقن اللغة العربية، ويتمتع لكامل الأهلية. 2. أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعتمدة. 3. ألا يكون محكوماً عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف أو بالأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص. 4. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة القضائية. 5. أن ينهى عضويته بأي حزب أو تنظيم سياسي عند تعيينه.

مادة (9)
1. يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الإدارية أن يكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الأعلى بدوائر إحدى محاكم البداية أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك القضاء النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة، أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير ومن أعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون لسبع سنوات على الأقل. 2. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة الإدارية أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية أو بدوائر إحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك القضاء الإداري أو النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء الإداري أو النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مادة (10)
1. يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الإدارية العليا أن تكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية أو بدوائر إحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك القضاء أو المحاماة أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة الإدارية العليا أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية العليا أو بالمحكمة العليا/ محكمة النقض، أو أن يكون قد عمل في سلك القضاء الإداري أو النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء الإداري أو النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن عشرين سنة.

مادة (11)
1. يؤدي رئيس المحكمة الإدارية العليا قبل مباشرة أعماله أمام رئيس الدولة وبحضور أحد رئيسي المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى أو كليهما، ووزير العدل، اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بالعدل". 2. يؤدي نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس المحكمة الإدارية ونائبه وقضاتها قبل مباشرة أعمالهم، اليمين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا، وبحضور وزير العدل.

مادة (12)
1. لا يجوز نقل وندب القضاة لغير الجلوس للقضاء إلا برضاهم، ويكون نقلهم أو ندبهم بقرار من الجمعية العامة. 2. يجوز ندب قضاة المحكمة الإدارية مؤقتاً للعمل بالمحكمة الإدارية العليا ممن توفر فيهم شروط العمل فيها، لمدة ستة أشهر بقرار من رئيس المحكمة الإدارية العليا، قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العامة. 3. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز ندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه، بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة. 4. يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب الجمعية العامة. 5. لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن سنتين متصلتين، إلا إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

مادة (13)
1. تتألف الجمعية العامة للمحاكم الإدارية من رئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا، وأقدم خمسة من قضاتها، إذا زاد عددهم عن ذلك، ورئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية، وتتولى النظر في شؤون القضاة وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وتظلماتهم، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بالمحاكم الإدارية، إضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 2. يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة الإدارية العليا أو لجنة من أعضائها في بعض من اختصاصاها بقرار يتخذ بالإجماع أو بالأكثرية. 3. يتولى رئيس المحكمة الإدارية العليا متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة، والإشراف على المحاكم والأعمال الإدارية والأمانة العامة للمحاكم الإدارية، كما ينوب عن المحاكم الإدارية في صلاتها بالغير، ويمثلها أمام القضاء.

مادة (14)
1. يجب على القاضي القيام بالآتي: أ‌. أن يقدم عند تعيينه إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مبيناً فيه كل ما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة، وما عليهم من ديون داخل فلسطين وخارجها، ويضع رئيس المحكمة الإدارية العليا الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من الجمعية العامة. ب‌. أن يلتزم بعمله خلال ساعات الدوام الرسمي، ولا يجوز له أن يتغيب أو ينقطع عنه إلا بعذر يقبله رئيس المحكمة الإدارية العليا 2. يحظر على القاضي القيام بالآتي: أ‌. الجمع بين الوظيفة القضائية ومزاولة الأعمال التجارية، أو رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة ربحية، أو أي وظيفة أو مهنة أخرى. ب‌. أن يكون محكماً ولو بغير أجر في أي نزاع غير معروض على المحاكم الإدارية، إلا إذا كان النزاع بين أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة. ج‌. الترشح للانتخابات العامة أو انتخابات مجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته وقبولها. د. إبداء رأيه في أي نزاع معروض عليه قبل البت فيه لأي جهة كانت. ه. أن يحتفظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة رسمية أو بصورة منها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. و. إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصل عليها أثناء تأديته لعمله. ز. الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو الظهور بمظهر أو القيام بعمل من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة القضائية واستقلالها. ح. تأخير البت في الدعوى دون مسوغ قانوني، أو عدم تحديد موعد الإفهام الحكم، أو التمييز بين المتخاصمين. ط. الاتصال مع الجهات الإعلامية دون إذن من رئيس المحكمة الإدارية العليا.

مادة (15)
1. تنشأ دائرة للتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم، تتبع رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتشكل برئاسة نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا، وعضوية عدد كافٍ من القضاة، يتم تكليفها بقرار من الجمعية العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه لوظيفة أخرى، وتحدد سائر مهام وصلاحيات دائرة التفتيش وإجراءات عملها والضمانات الواجب توفرها للقضاة بموجب نظام تضعه الجمعية العامة. 2. تكون تقارير الأداء والكفاية على النحو التالي: متوسط، جيد، جيد جداً، ممتاز. 3. يجب إجراء التفتيش مرة كل عام على الأقل، على أن يودع تقرير التفتيش لدى الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ومن ملاحظات أو أوراق أخرى. 4. يخطر رئيس المحكمة الإدارية العليا من كان تقييمه متوسطاً من القضاة بمجرد انتهاء دائرة التفتيش من تقارير الأداء والكفاية السنوية، وللقاضي الحق في التظلم من التقرير خلال (15) يوماً من تاريخ الإخطار. 5. تختص الجمعية العامة في الفصل بالتظلم بعد الاطلاع على البينات كافة وسماع أقوال القاضي المتظلم، وتصدر قرارها خلال (15) يوماً من تاريخ استلام التظلم، ويكون قرارها نهائياً.

مادة (16)
1. تتلقى دائرة التفتيش الشكاوى العامة على أي من القضاة، ويتولى رئيس دائرة التفتيش دور قاضي التحقيق الابتدائي بشأن هذه الشكوى. 2. إذا وجد رئيس دائرة التفتيش موجباً لمساءلة القاضي، يرفع تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة، التي تقوم بدورها بإحالة ملف الشكوى إلى المجلس التأديبي إذا وجدت موجباً لذلك، مرفقة بتقرير رئيس دائرة التفتيش.

مادة (17)
1. يتشكل المجلس التأديبي من اثنين من قضاة المحكمة الإدارية العليا وأحد قضاة المحكمة الإدارية، من غير أعضاء الجمعية العامة. 2. تنظيم أعمال المجلس التأديبي بموجب نظام تضعه الجمعية العامة لهذه الغاية.

مادة (18)
1. تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وطلبات التعويض الناتجة عن تلك القرارات. 2. لا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من اشترك في إصدار القرار الذي رفع الطلب بسببه، أو كان عضواً في المجلس التأديبي الذي اتخذ القرار موضوع الطلب أو أوصي به.


الفصل الثاني
المحكمة الإدارية
مادة (19)
1. تتألف المحكمة الإدارية من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة. 2. تنعقد كل هيئة من هيئات المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة يرأسها القاضي الأقدم في حالة غياب رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه. 3. يتولى رئيس المحكمة الإدارية الإشراف على المحكمة الإدارية وقضائها وسير العمل فيها.

مادة (20)
1. تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها بالآتي: أ‌. الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق التشريعات الناظمة لها، ما لم يرد نص خاص في قانون آخر يمنح هذا الاختصاص لمحكمة أخرى. ب‌. الطعون التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ولو كانت محصنة بموجب القانون الصادرة بمقتضاه. ج. الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع. د. الطعون بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو التصنيف أو التثبيت أو الترقية أو النقل أو الإحالة التي التقاعد أو الاستيداع أو التأديب أو الفصل من الخدمة أو الإيقاف عن العمل أو الرواتب أو العلاوات أو الزيادات السنوية أو الحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو المتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة، أو القرارات الصادرة عن السلطات التأديبية، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك. ه. الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي عدا القرارات الصادرة عن مندوب أو لجنة التوفيق أو التحكيم في المنازعات العمل. و. رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها. ز. منازعات العقود الإدارية. ح. سائر المنازعات الإدارية. ط. الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر. 2. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رفعت إليها تبعاً لدعوى الإلغاء. 3. لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. 4. تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب أو الرسوم إلى طرق الطعن المحددة لها بموجب التشريعات الخاصة بها. 5. لا تقبل الطلبات أو الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية ممن ليس له فيها صفة ومصلحة شخصية.

مادة (21)
1. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك وفق تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً، إذا رأت المحكمة الإدارية بأن نتائج تنفيذه يتعذر تداركها. 2. يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية الطلب المستعجل تدقيقاً، إلا إذا رأت خلاف ذلك. 3. للمحكمة الإدارية أن تلزم صاحب الطلب المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الأخر، أو لمصلحة من ترى أن عطلاً أو ضرراً قد يلحق به، إذا تبين بأن صاحب الطلب المستعجل لم يكن محقاً في طلبه، سواء بصورة كلية أو جزئية. 4. إذا شطبت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، يعتبر القرار الصادر في الطلب المستعجل ملغى حكماً.

مادة (22)
تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية على الجهة المختصة في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنها، شريطة أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية: 1. عدم الاختصاص. 2. مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 3. اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل. 4. إساءة استعمال السلطة. 5. عيب السبب. 6. امتناع الجهة المختصة عن إصدار قرار ألزمها به القانون.

مادة (23)
1. تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستدعى القرار الإداري الفردي، أو من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري الفردي أو التنظيمي في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، إذا كان التشريع يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة. 2. يعتبر في حكم التبليغ علم المستدعي بالقرار الإداري علماً يقينياً. 3. لا يجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بعد تقديم تظلم من القرار الإداري المطعون فيه إذا نص القانون على وجوب تقديمه، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال الميعاد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، 4. في حال كان تقديم التظلم جوازياً بنص القانون، فيجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري خلال الميعاد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، أو الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم خلال ذات الميعاد، شريطة تقديم التظلم وفقاً للقانون. 5. في حال رفض الجهة المختصة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها، يبداً احتساب ميعاد إقامة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعى طلباً خطياً لتلك الجهة لاتخاذ ذلك القرار. 6. تقبل الدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد، على أن يثبت المستدعي أن القرار منعدماً ابتداءً. 7. تقبل الاستدعاءات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غي مشروع طيلة مدة توقيفهم دون التقيد بميعاد. 8. توقف المدة القانونية لإقامة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا المادة في أي من الحالات الآتية: أ‌. القوة القاهرة. ب‌. رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، شريطة أن ترفع هذه الدعوى خلال المدة القانونية المحددة لإقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية. ج. تقديم طلب للمحكمة الإدارية لتأجيل الرسوم، شريطة أن يقدم هذا الطلب خلال المدة القانونية لإقامة الدعوى.

مادة (24)
1. تبدأ الإجراءات أمام المحكمة الإدارية بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة، على أن تتوافر ف الاستدعاء الشروط الآتية: أ‌. أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة. ب‌. أن يتضمن اسم المستدعي واسم المستدعى ضده كاملاً، وصفاتهم، ومحال عملهم، وإقامتهم. ج. أن يدرج فيه موضوع الدعوى، وموجز عن وقائع الدعوى، ومضمون القرار المطعون فيه، وأسباب الطعن، والطلبات التي يريدها المستدعى من دعواه بصورة محددة. 2. يجب على المستدعي أن يرفق بالاستدعاء الآتي: أ. الأدلة الكتابية التي يستند إليها في إثبات دعواه، على أن يقر بمطابقتها للأصل، مرفقة بقائمة مستندات تبين هذه الأدلة. ب. قائمة بأسماء وعناوين الشهود الذين يرغب بسماع شهادتهم إثباتاً لدعواه إذا سمحت المحكمة سماع الشهود فيها. ج. القرار الإداري المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له. د. قائمة بالأدلة الكتابية الموجودة تحت يد الخصم أو الغير، على أن يتم بيانها بصورة محددة، بما يشمل تحديد الجهة الموجودة لديها، على أن تكون ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومنتجة في إثباته، وفي حال امتناع تلك الجهة عن تزويد المستدعى بصورة عنها أو بوضعها، أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند ذلك فيكتفي بذكر تفاصيلها بالقدر الذي يعلمه عنها، وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها. 3. يقدم الاستدعاء مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة المحكومية، ممن ينوب عنهم محامٍ واحد.

مادة (25)
1. يجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من محامٍ مزاول، مارس المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتحتسب للمحامي المزاول سنوات الخدمة في الوظيفة القضائية لهذه الغاية، ولا يجوز تمثيل أطراف الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بوساطة محامين لهم مدة المزاولة ذاتها. 2. يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعاً من المستدعى أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في الطلبات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

مادة (26)
1. للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على الاستدعاء خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة بما لا يزيد على عشرة أيام، بناءً على طلب معلل يقدمه المستدعى ضده خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية، ويصدر رئيس المحكمة الإدارية قراره بطلب التمديد تدقيقاً، ويكون غير قابل للطعن. 2. تطبق على اللائحة الجوابية الأحكام المتعلقة بوجوب تقديم الاستدعاء وشروطه ومرفقاته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة (27)
1. تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعى، وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه أن يقدم رداً عليها. 2. للمحكمة الإدارية من تلقا نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لتقديم شروحات أو الرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات، ولها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها.

مادة (28)
1. لا يجوز للمستدعي أو للمستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية أي وقائع أو أسباب أو بيّنات لم تكن قد وردت في الاستدعاء أو في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها. 2. تعتبر أي وقائع أو أسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً به من الطرف الآخر، إذا لم ينكرها صراحة، وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.

مادة (29)
1. للمحكمة الإدارية، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تكلف أياً من طرفها أو كليهما بتقديم لائحة إضافية توضح أو تفصل أياً من الوقائع أو الأسباب أو البينات الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية أو في الرد على اللائحة الجوابية. 2. في حال امتناع الطرف المكلف عن تقديم اللائحة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال الميعاد الذي حددته المحكمة الإدارية، تعتبر الأمور المطلوب توضيحها أو تفصيلها خارجة عن وقائع وأسباب وبيّنات الدعوى، ولا يحق لذلك الطرف الاستناد إليها أو تقديم بيّنات بشأنها.

مادة (30)
1. للمحكمة الإدارية أن تُدخل في الدعوى من تلقاء نفسها من ترى ضرورة إدخاله. 2. يجوز لمن له مصلحة شخصية بدعوى قامة لدى المحكمة الإدارية، ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها، أن يطلب إدخاله في الدعوى بوصفه شخصاً ثالثاً، فإذا اقتنعت المحكمة الإدارية بصحة طلبه تقرر قبوله.

مادة (31)
1. يجب على من قررت المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى بوصفه شخصاً ثالثاً، أن يقدم لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهمه أو تبليغه قرار إدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة ما يسري على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القرار بقانون حسب مقتضى الحال. 2. تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى أطراف الدعوى، ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إليه، وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه. 3. تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات الدعوى المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة (32)
1. تعين المحكمة الإدارية ميعاد للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها، أو انقضاء المدد القانونية المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الميعاد لأطراف الدعوى. 2. تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعةً.

مادة (33)
1. إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد لنظر الدعوى، أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلساتها، فللمحكمة الإدارية أن تقرر شطب الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز لمرة واحدة فقط، تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ شطبها، شريطة دفع الرسوم القانونية كاملة. 2. إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة، فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إجراء محاكمته حضورياً، وحضورياً اعتبارياً إذا كان قد حضر أياً من جلسات المحاكمة، وأن تصدر حكمها في الدعوى، ولا يقبل حضوره فيما إذا كانت الدعوى معدة للفصل. 3. إذا لم يحضر أي من أطراف الدعوى، فللمحكمة الإدارية أن تؤجل الدعوى لمرة واحدة أو أن تقرر شطبها. 4. إذا تعذّر تبليغ المستدعي أو وكليه ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه استدعاء الدعوى، فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر شطب الدعوى والطلبات المتصلة بها.

مادة (34)
1. عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى، يبدأ المستدعي بعرض وقائع دعواه كما وردت في استدعائه، ويقدم حصراً لبيّنات الإثبات، ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية، ويقدم حصراً لبيّناته عليها، ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بيّنات الأطراف. 2. تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بيّنات المستدعي ثم بيّنات المستدعى ضده، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافقة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي، ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم، إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك. 3. لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لذات السبب الذي يرجع إلى أحد الأطراف.

مادة (35)
1. يجوز للمحكمة الإدارية قبل اختتام المحاكمة بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى، أن تعيد فتح باب المرافعة لتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوة. 2. تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيّنات والمرافعات. 3. بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية أن تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها، أو في جلسة أخرى تعّين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 3. يجب أن يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا كان الحكم موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى، على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به. 4. تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة، على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطياً.

مادة (36)
1. عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى، تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر، وبنصفها إذا خسر جزءاً منها، أما أتعاب المحاماة فتقّدرها المحكمة الإدارية وفقاً لما تراه مناسباً مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها. 2. تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.


الفصل الثالث
المحكمة الإدارية العليا
مادة (37)
1. تتكون المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو أكثر، يشكلها رئيسها للنظر في الطعون التي تتدرج ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. تتألف كل هيئة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا، وفي حال عدم مشاركته أو نائبه في تلك الهيئة تكون الرئاسة للقاضي الأعلى درجة أو أقدمهم فيها. 3. تنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها، باستثناء الغائب منهم، بصفتها هيئة عامة، بطلب من رئيسها، للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها، وذلك في الأحوال الآتية: أ‌. إذا رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى. ب‌. إذا تبين لإحدى هيئاتها أن في الدعوى المنظورة أمامها مبدأ قانونياً مستحدثاً أو ينطوي على جانب من الأهمية أو التعقيد. ج. لإزالة التناقض بين قرارين من قرارات المحكمة الإدارية العليا.

مادة (38)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية كافة، وتنظر فيها من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

مادة (39)
يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إصدار المحكمة الإدارية الحكم إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان حضورياً اعتبارياً.

مادة (40)
يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا من الطرف الذي خسر دعواه كلياً أو جزئياً أمام المحكمة الإدارية، سواء كان طرفاً في الدعوى أم متدخلاً فيها، شرطة توفر أحد الأسباب الآتية: 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. 2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3. إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقتضي فيه، سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

مادة (41)
لا يترتب على تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدون كفالة بناءً على طلب الطاعن.

مادة (42)
1. لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها، باستثناء الآتي: أ‌. القرارات الوقتية والمستعجلة. ب‌. القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى. ج. القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى. 2. يكون ميعاد الطعن في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

مادة (43)
1. تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. 2. تطبق على الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ذات القواعد المقررة أمام المحكمة الإدارية بموجب هذا القرار بقانون، سواء فيما يتعلق بحضور وغياب أطراف الدعوى أو الإجراءات والأحكام.

مادة (44)
1. تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها مرافعةً، باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات الوقتية والمستعجلة، أو إذا كان الطعن يتعلق بنقطة قانونية، وقررت المحكمة خلاف ذلك. 2. تباشر المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعن في اليوم الذي تحدده لذلك، وبعد أن تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (45)
1. إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون تحكم بتأييده مع بيان الأسباب، وإذا وجدته مخالفاً للقانون تقوم بإلغائه، وتحكم في الدعوى. 2. إذا ردّت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية حائزة قوة الأمر المقتضي فيه أو لانعدام الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر، تقضي المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن، وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع. 3. تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقاً للقانون.

مادة (46)
1. لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن. 2. أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية واجبة النفاذ بالصورة التي تصدر فيها، وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار. 3. تكون لأحكام المحكمة الإدارية العليا حجة على الكافة.

مادة (47)
إذا وقع تنازع في الاختصاص بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى في أي دعوى، يتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيساً، وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا، وقاضيين من المحكمة العليا/ محكمة النقض يسميهما مجلس القضاء الأعلى، وقاضٍ من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.

مادة (48)
1. تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة إدارية، تشكل من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، والموظفين الإداريين. 2. يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة بعد التنسيب من الجمعية العامة، ويكون بدرجة مساعد نائب عام. 3. تنطبق على أعضاء النيابة الإدارية الشروط والأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية النافذ. 4. يمثل رئيس النيابة الإدارية أو من يفوضه خطياً من أعضاء النيابة الإدارية، أشخاص الإدارة في الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة العليا، وفي جميع إجراءاتها، وحتى آخر مرحلة من مراحلها.


الفصل الرابع
الشؤون الإدارية والمالية
مادة (49)
1. يكون للمحاكم الإدارية أمين عام، ورئيس قلم لكل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية، ومديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية وعدد كافٍ من الموظفين الإداريين، ويكون لرئيس المحكمة الإدارية العليا سلطة الإشراف عليهم، وله في سبيل ذلك صلاحيات رئيس الدائرة الحكومية. 2. يعين أمين عام المحاكم الإدارية بدرجة لا تقل عن درجة قاضي محكمة إدارية، بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب رئيس المحكمة الإدارية العليا، ويطبق على رؤساء الأقلام والموظفين الإداريين قانون الخدمة المدنية النافذ واللوائح الصادرة بمقتضاه. 3. يتولى أمين عام المحاكم الإدارية متابعة الشؤون القضائية ومخاطبة السادة القضاة، ويقوم بإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، ومتابعة تنفيذ قرارتها، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا.

مادة (50)
1. تحدد الرواتب والعلاوات والبدلات للوظائف القضائية في المحاكم الإدارية وفقاً لجدول يُلحق بهذا القرار بقانون، وتحتسب منذ صدور قرار التعيين، مع احتساب الأقدميات السابقة وفقاً للقانون. 2. تحتسب العلاوة الدورية السنوية عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين في القضاة الإداري، وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في أي وظيفة قضائية نظامية أو أي وظيفة أخرى لغايات الراتب والتقاعد، وفقاً لأحكام القوانين النافذة لكل منها.

مادة (51)
1. تقبل استقالة القاضي بقرار من الجمعية العامة ومصادقة رئيس الدولة. 2. لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.

مادة (52)
1. لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة. 2. يسوى المعاش أو المكافأة للقاضي وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام النافذ.

مادة (53)
1. يكون للقضاء الإداري موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. يتولى رئيس المحكمة الإدارية العليا إعداد مشروع الموازنة السنوية للقضاء الإداري، وتقديمه إلى الجهة المختصة بعد مناقشته وإقراره من الجمعية العامة بالإجماع أو بالأكثرية. 3. يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا مسؤولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة السنوية للقضاء الإداري وفقاً للقانون. 4. تعد الموازنة السنوية للقضاء الإداري وتنفذ وفقاً للأصول المقرة بموجب قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ والتشريعات ذات العلاقة.


الفصل الخامس
أحكام انتقالية
مادة (54)
1. تتولي المحكمة العليا/ محكمة النقض مؤقتاً بصفتها محكمة إدارية جميع اختصاصات المحكمة الإدارية لحين تشكيل المحاكم الإدارية، وفي هذه الحالة تطبق المحكمة العليا/ محكمة النقض أحكام هذا القرار بقانون. 2. تنعقد المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية برئاسة رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض وعضوية اثنين من قضاتها، وعند غياب الرئيس يرأسها القاضي الأقدم في الهيئة. 3. الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (55)
عند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، والانتهاء من التشكيل الأول للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية: 1. تحال الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحكمة العليا/ محكمة النقض كافة إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت إليها. 2. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى الإدارية التي كانت من اختصاص المحكمة العليا/ محكمة النقض مؤقتاً بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (56)
تتولى النيابة العامة مؤقتاً جميع صلاحيات النيابة الإدارية لحين تشكيلها.

مادة (57)
فيما يتعلق برواتب ومخصصات القضاة: 1. ينطبق على رئيس المحكمة الإدارية العليا ونائبه وقضاتها ينطبق على رئيس ونائب رئيس وقضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض. 2. ينطبق على رئيس وقضاة المحكمة الإدارية ما ينطبق على رئيس وقضاة محاكم الاستئناف. 3. ينطبق على رئيس النيابة الإدارية وأعضائها ما ينطبق على أعضاء النيابة العامة.


الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (58)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب من الجمعية العامة.

مادة (59)
تسري أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (1) لسنة 2001م وتعديلاته، على القضاء الإداري، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار بقانون.

مادة (60)
1. يلغى الباب الرابع عشر (أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (61)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/12/2020 ميلادية الموافق: 15/ جمادي الأولى/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.