قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، وعلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وعلى توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، وعلى كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 21/09/2020م، بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (4) بتاريخ 12/02/2020م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "دولة فلسطين"، وتستبدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين".

مادة (3)
يلغى نص المادة (1) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض. القاضي: القاضي المعين بموجب أحكام القانون. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى. الأمين العام: أمين عام مجلس القضاء الأعلى. الاستيداع: وقف مؤقت لخدمة القاضي لمدة لا تزيد على خمس سنوات، قبل إحالته على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.

مادة (4)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في شؤون القضاء أو شؤون العدالة. 2. القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة (5)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتشرط فيمن يعين بالقضاء: أ‌. أن يكون فلسطينياً، وكامل الأهلية. ب. أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره. ج. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الشريعة والقانون من الجامعات المعترف بها. د. ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف أو الأمانة، ولو كان رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص. ه. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك، وتتوفر فيه الشروط الصحية للتعيين. و. أن ينهي عضويته عند تعينه بأي حزب أو تنظيم سياسي. ز. أن يتقن اللغة العربية. 2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاضٍ إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية، على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف القضائية الشاغرة، ويضع المجلس لائحة تحدد كيفية ملء الوظائف القضائية الشاغرة، وما يلزم توفره في المرشحين. 3. عند تعيين القاضي لأول مرة في أي درجة كانت، يخضع للتجربة وفق الآتي: أ. لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال هذه المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية. ب. يعتبر القاضي مثبتاً بالخدمة القضائية، بانتهاء مدة التجربة، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته. 4. للمجلس تعيين المقدم لوظيفة قضائية قاضٍ متدرج: أ. لمدة سنة، قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب. على الرغم مما ورد في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز تعيين محامٍ مزاول أو حاصل على دبلوم المعهد القضائي، قاضٍ متدرج، على أن يكون قد بلغ الثامنة والعشرين من عمره. ج. تنظم شؤون القاضي المتدرج بما في ذلك تعيينه ودرجته وتحديد راتبه وحقوقه وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس دولة فلسطين، بناءً على تنسيب المجلس وفقاً للآتي: أ‌. بطريق التعيين ابتداءً. ب. التعيين من النيابة العامة ومن العاملين في المجال القانوني في مؤسسات الدولة، التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي وفقاً لما يحدده المجلس. ج. الاستعارة من الدول الشقيقة. د. ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى تكون على أساس من الجدارة ولكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس، ووفقاً للتقارير المفتشين الواردة عنهم من وراقع أعمالهم، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم، وعند التساوي يرجح القاضي الأقدم. ه. لا يجوز ترقية القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة على الأقل، إلا إذا عُين في أعلى مربوطها فيجوز ترقيته بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه. و. يجوز ترقية القاضي إلى درجة أعلى من درجته بعد انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة، إذا كان تقديره في آخر سنتين بدرجة لا تقل عن جيد جداً، ويرقى بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة حكماً.

مادة (7)
يلغى نص المادة (19) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يُحدد المجلس بنظام، القواعد العامة لمدد ونوع الخبرات الإضافية اللازمة للتعيين في كل درجة من درجات القضاء، والأعمال الأخرى التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.

مادة (8)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض وتقبل استقالته، بقرار من رئيس دولة فلسطين، بعد تنسيب المجلس لعدد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، على آلا تزيد مدة ولايته عن خمس سنوات في كل الأحوال. 2. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة العليا/ محكمة النقض أو نائباً له، أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً أو في أي منهما مدة لا تقل عن عشرين سنة. 3. يشترط فيمن ينقل قاضياً إلى المحكمة العليا/ محكمة النقض أو رئيساً لمحكمة الاستئناف، أن يكون قد جلس للقضاء في محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً أو في أي منهما مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 4. يشترط فيمن ينقل قاضياً إلى محكمة الاستئناف، أن يكون قد جلس للقضاء في محاكم البداية مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً أو في أي منهما مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. 5. يشترط فيمن ينقل قاضياً إلى محكمة البداية، أن يكون قد جلس للقضاء في محاكم الصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً أو في أي منهما مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (9)
تعدل الفقرة (3) من المادة (23) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 3.استثناء مما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية، متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية، بقرار من المجلس، بمبادرة منه أو بناءً على طلب وزير العدل.

مادة (10)
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة، أي قاضي لأي محكمة نظامية او خاصة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة. 2. للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد مدة الانتداب المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، للمدة التي تقتضيها الضرورة، بما لا يزيد عن سنة للمرة الواحدة. 3. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس بتنسيب من الرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة قاضٍ لأي محكمة نظامية أعلى درجة لمدة لا تزيد على سنة، وللمجلس تمديد مدة الانتداب التي تقتضيها مصلحة العمل بما لا يتجاوز سنة أخرى. 4. يجوز انتداب قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض لرئاسة محكمة الاستئناف، وقاضي محكمة الاستئناف لرئاسة محكمة البداية، وندب قاضي محكمة البداية إلى محكمة الصلح. 5. يجوز انتداب قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية لشغل وظيفة وكيل وزارة العدل.

مادة (11)
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. القضاة غير قابلين للعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو تنزيل الدرجة، إلا في الأحوال وبالكيفية التي يجيزها هذا القانون. 2. للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة بقرار من المجلس من خمسة قضاة، منهم ثلاثة قضاة من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض على الأقل من غير أعضاء المجلس، إحالة أي قاضٍ إلى التقاعد إذا أكمل الحد الأدنى لمدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد العام النافذ، أو إلى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشر سنوات، أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد، بعد أن تكون اللجنة قد أطلعت على ملفه ومرفقاته، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من رئيس دولة فلسطين. 3. للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس، إنهاء خدمة أي قاضٍ لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة، إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين أقل من جيد، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ مصادقته من رئيس دولة فلسطين. 4. يعتبر القاضي المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد، لا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع. 5. يتقاضى القاضي المحال على الاستيداع خلال مدة الاستيداع (50%) من راتبه الأساسي مع علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها، ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الأساسي للقاضي قبل إحالته على الاستيداع.

مادة (12)
تعديل المادة (28) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. على القاضي أن يلتزم بواجبات وظيفته وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، وألا يسلك أن سلوك بنال من قدرها. 2. لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه. 3. لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة رئيس المحكمة التابع لها، وألا ينقطع عن عمله بغير عذر مشروع. 4. لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع. 5. لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو أي وظيفة أو مهنة أخرى، وذلك تحت طائلة المسؤولية. 6. لا يجوز للقاضي أن يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه. 7. يقدم كل قاضٍ عند تعينه إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليها من ديون إلى الرئيس الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا/ محكمة النقض عند الاقتضاء.

مادة (13)
تعدل الفقرة (1) من المادة (33) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس، ومصادقة رئيس دولة فلسطين.

مادة (14)
تضاف فقرتين جديتين إلى المادة (34) من القانون الأصلي، تحملان رقم (3) و (4)، وذلك على النحو الآتي: 3. أ. يستحق رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض راتباً تقاعدياً شهرياً محسوباً على أساس (15%) عن كل سنة خدمة مقبولة للتقاعد، على آلا تقل عن (50%) ولا تزيد على (70%) من راتبه الأساسي مع العلاوات التي نص عليها قانون التقاعد العام النافذ. ب. يستحق القاضي حال تقاعده، راتباً تقاعدياً لا يقل عن (50%) من راتبه الأساسي مع العلاوات التي نص عليها قانون التقاعد العام النافذ، إذا أمضى مدة عشرين عاماً خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً للقانون، بما لا يجحف بحقوق القضاة السابقين الذين ما زالوا على رأس عملهم، وتنطبق على ورثته أحكام قانون التقاعد الذي يخضع له. 4. لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض.

مادة (15)
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين منتصف شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها، على أنه يجوز تعديل موعد هذه العطلة بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح الرئيس، ولكل قاضٍ الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي وقت آخر. 2. يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها خمسة وثلاثين يوماً من السنة، أثناء العطلة القضائية أو خارجها، وتحتسب إجازة القاضي أثناء العطلة القضائية جزءاً من إجازته السنوية. 3. يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة التابع لها قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيلها إلى الرئيس مع رأيه في الطلب، مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة، والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة. 4. يتم منح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية إلى قاضٍ أو أكثر. 5. تلتزم المحاكم خلال إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الإجازة.

مادة (16)
تعدل الفقرة (2) من المادة (37) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 2. يشكل مجلس القضاء الأعلى من: أ‌. رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيساً. ب. نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض نائباً للرئيس. ج. اثنين من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض تختارهما الهيئة العامة للمحكمة العليا/ محكمة النقض. د. رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة والخليل ونابلس. ه. رئيس محكمة بداية، يختاره المجلس من أقدم عشر رؤساء محاكم البداية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ولا يجوز خلال مدة العضوية نقل العضو أو انتدابه لوظيفة أخرى. و. النائب العام. ز. وكيل وزارة العدل.

مادة (17)
تعدل المادة (38) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله مؤقتاً في رئاسة المجلس نائبة. 2. يحل محل أي رؤساء محاكم الاستئناف أقدم القضاة فيها، ويحل محل رئيس محكمة البداية أقدم القضاة فيها، ويحل محل النائب العام أقدم مساعديه 3. تعني كلمة "الغياب" لأغراض هذه المادة، الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.

المادة (18)
تعدل المادة (40) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب ستة من أعضاء المجلس، ويكون الاجتماع في مقر المحكمة العليا/ محكمة النقض أو أي مكان يحدد في الدعوة. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ثمانية من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية لمجموع أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 3. على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه المجلس من بيانات أو أوراق أو وثائق في حدود صلاحياته. 4. يُعد المجلس تقريراً سنوياً عن اعمال السلطة القضائية، ويرفعه الرئيس إلى رئيس دولة فلسطين. 5. تكون مداولات المجلس سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولات في المحاكم.

مادة (19)
يلغى نص المادة (42) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. تنشأ دائرة للتفتيش القضائي تتبع المجلس، وتشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض ومجموعة من المفتشين من القضاة. 2. يتم تعيين رئيس وأعضاء دائرة التفتيش القضائي بقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه لوظيفة أخري. 3. تحدد تقارير الكفاية في النظام الخاص بالتفتيش. 4. تختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم، وتحدد سائر مهامها وصلاحياتها وإجراءات عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (20)
تعدل المادة (43) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجب إجراء التفتيش على القضاة كافة مرة كل عام على الأقل، على أن يودع تقرير التفتيش الخاص بالتقييم لدى المجلس خلال شهر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

مادة (21)
تعدل المادة (46) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تختص المحكمة العليا/ محكمة النقض دون غيرها بالآتي: أ‌. الفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم متى كان الطلب مبنياً على عيب في الاختصاصات أو في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ب. الفصل في طلبات التعويض عن القرارات المذكورة بالبند (أ) من هذه الفقرة. ج. الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة والنيابة العامة أو لورثتهم. 2. لا يجوز أن يجلس للفصل في الطلبات والمنازعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من كل عضواً في المجلس إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. 3. ترفع الطلبات والمنازعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعريضة تود لدى قلم المحكمة العليا/ محكمة النقض بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانيده.

مادة (22)
تعدل المادة (47) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة، ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها، ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها. 2. للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على تنسيب رئيس دائرة التفتيش حق تنبيه القاضي إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته، ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري، وللقاضي الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الخاص بدائرة التفتيش القضائي، وفي هذه الحالة يقرر المجلس إما رفض الاعتراض أو اعتبار التنبيه كأن لم يكن.

مادة (23)
تعدل المادة (48) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من عضوين من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض وقاض من قضاة محاكم الاستئناف من غير أعضاء المجلس، يختارهم المجلس، ويتولى رئاسة مجلس التأديب أقدم أعضائه من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض، وتصدر قراراته بالإجماع أو الأكثرية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. يؤلف مجلس التأديب في بداية كل سنة قضائية.

مادة (24)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تقام الدعوى التأديبية على القضاة بناءً على إحالة من رئيس دائرة التفتيش القضائي. 2. يقوم رئيس دائرة التفتيش القضائي أو من يفوضه من المفتشين بوظيفة الادعاء العام أمام المجلس التأديبي.

مادة (25)
تعدل المادة (53) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به، ويكون الحكم قابلاً للطعن لدى المحكمة العليا/ محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم التالي لصدوره، والقرار الصادر عن المحكمة العليا/ محكمة النقض يكون قطعياً غير قابل للطعن أو المراجعة.

مادة (26)
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. أ. كل إخلال بواجبات الوظيفة، وكل عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو اللباقة، يشكل خطأ يستوجب مساءلة القاضي تأديبياً. ب. يشمل الإخلال بالواجبات الوظيفية، تأخير البت في الدعوى، وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم دون مصوغ قانوني، والتمييز ما بين المتقاضين، وإفشاء أسرار المداولة، والغياب دون عذر مشروع، وعدم التقيد بأوقات الدوام، ومخالفة أحكام مدونة السلوك. 2. تنقضي الدعوى التأديبية بالوفاة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد.

مادة (27)
تعدل المادة (77) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل، ولجان فنية لانتقاء الخبراء، وإعداد سجل للخبرة وجدول المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم، وتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية ذات العلاقة لعمل الخبراء.

مادة (28)
تعدل المادة (80) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يضع المجلس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وفق الأصول.

مادة (29)
يلغى نص المادة (81) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. تنشأ لدى المجلس أمانة عامة: أ‌. تتولى شؤون المجلس والقضاة، وتحقيقاً لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك، التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب‌. يعين من بين القضاة قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية أو ما يعادلها، أمنياً عاماً بقرار من المجلس، بناءً على تنسيب من الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس، ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت. 2. تنشأ إدارة عامة تسمى "إدارة المحاكم"، تكون تابعة للرئيس ومسؤولة لديه، ويعين رئيسها وفقاً لأحكام القانون. 3. يجوز للمجلس بالتنسيق مع جهات الاختصاص إعادة النظر في الهيكلية الإدارية للسلطة القضائية. 4. تتبع إدارات السلطة القضائية للرئيس ومسؤولة لديه، ويعين رؤساؤها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (30)
تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي بعد المادة (81) تحمل رقم (81 مكرر)، وذلك على النحو الآتي: 1. ينشأ للقضاة العاملين والمتقاعدين، نادي اجتماعي ثقافي، تنظم أحكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 2. ينشأ صندوق يسمى "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعضاء النيابة العامة"، يعتمد على التمويل الذاتي للمشتركين فيه: أ‌. يكون فيه حسابان مستقلان، يسمى أحدهما "حساب القضاة"، ويسمى الحساب الآخر "حساب النيابة العامة". ب. يخصص حساب القضاة وحساب أعضاء النيابة لمنفعة القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين والمتقاعدين. ج. يتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه، وإدارتهما، واستثمار الأموال المودعة فيهما، وإجراءات الصرف من كل منهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (31)
تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي بعد المادة (81 مكرر) تحمل رقم (81 مكرر 1)، وذلك على النحو الآتي: 1. في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تسري على القضاة والسلطة القضائية، أحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي قوانين أخرى ذات علاقة، وفي هذه الحالة يكون للرئيس صلاحية الوزير المختص. 2. يتم الفصل ما بين الدرجات والوظائف القضائية، وفقاً لجدول يُلحق بهذا القرار بقانون، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (32)
1. تلغى المواد (6 إلى 15) والمادة (83) من القانون الأصلي. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (33)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/12/2020 ميلادية الموافق: 15/ جمادي الأولى/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.