تعليمات رقم (1) لسنة 2020م بترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار


رئيس سلطة المياه الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م، بنظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار، لا سيما أحكام المواد (6، 11، 18، 29، 35) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. رئيس السلطة: رئيس سلطة المياه الفلسطينية. القانون: القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه وتعديلاته. النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م، بنظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار. الرخصة: الإذن الصادر خطياً عن السلطة للسماح لأي شخص طبيعي أو معنوي للقيام بحفر الآبار أو تأهيلها أو استخراج المياه الجوفية أو رخصة مقاول حفر آبار وفقاً لأحكام القانون والنظام. الطلب: كتاب خطي مقدم إلى السلطة للحصول على رخصة لحفر الآبار أو تأهيلها أو استخراج المياه الجوفية أو رخصة مقاول حفر الآبار وفقاً لأحكام القانون والنظام.

مادة (2)
1. يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي تقديم طلب خطي إلى السلطة للحصول على رخصة حفر بئر أو تأهيلها أو استخراج المياه الجوفية وفق النماذج المرفقة بهذه التعليمات. 2. يرفق بالطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة الوثائق المحددة في النماذج المرفقة بهذه التعليمات. أ‌. صورة عن وثيقة إثبات شخصية. ب. تفويض خطي منظم لدى كاتب العدل أو وكالة رسمية في حال عدم حضور صاحب العلاقة. ج. سند ملكية للأرض مصدق صالح لمدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باسم المالك أو قرار تخصيص أو استملاك حسب الحال. د. مخطط مساحة معتمد من مساح مرخص مبيناً فيه إحداثيات البئر المقترحة إذا كان الطلب متعلقاً بحفر بئر جديدة، وإحداثيات البئر المقترحة، والقائمة إذا كانت البئر بديلة. هـ. دراسة هيدروجيولوجية معتمدة من نقابة الجيولوجيين. و. نتائج عملية التصوير للبئر إذا اقتضت الحاجة لذلك. ز. صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات إذا كان مقدم الطلب شركة. ح. شهادة تسجيل الجمعية إذا كان مقدم الطلب جمعية. ط. ملكية وحيازة ما لا يقل عن (50) دونم، إذا كانت البئر زراعية، وعقود الاستئجار للأراضي الزراعية إن وجدت. ي. تقرير لوصف المشروع وحاجته من المياه (م3/اليوم) للآبار الزراعية أو السياحية أو الصناعية. ك. سجل تجاري من وزارة الاقتصاد الوطني للمشاريع الصناعية. ل. نتائج تجربة الضخ. م. تقرير الحفر.

مادة (3)
يلتزم المرخص له بتجهيز البئر بالآتي: 1. وضع ماسورة لقياس مستوى المياه الجوفية بقطر "1.5- 2" إنش. 2. تركيب مضخة مياه على البئر بقدرة إنتاجية ضمن المواصفات الموافق عليها من السلطة. 3. ألا يقل ارتفاع فوهة البئر عن مستوى سطح الأرض عن (20) سم. 4. وضع حماية حول البئر إما عن طريق أرضية صلبة أو بناء قائم مانع لأي تلوث للمياه الجوفية. 5. تركيب عداد بشكل أفقي موازٍ لسطح الأرض، بحيث لا يكون ميلان في المواسير قبل أو بعد العداد بمسافة (1) م عن فوهة البئر أو وجود لأي فتحات أو وصلات قبل العداد. 6. إبلاغ السلطة عند تركيب العداد من أجل ختمه. 7. وضع لافتة عليها رقم البئر المحدد من السلطة بحيث يكون لونها أزرق طولها (30) سم، وعرضها (20) سم.

مادة (4)
1. لا يجوز تغيير استخدام البئر كاملاً أو جزئياً إلى أي استخدام آخر إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2. لا يجوز استعمال المياه الجوفية المستخرجة من البئر إلا للأعراض المحددة بالرخصة.

مادة (5)
1. لا يجوز تغيير استخدام البئر لغايات الشرب إلا بموافقة السلطة ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 2. تقوم السلطة بتغيير استخدامات البئر لغايات الشرب في حالة احتياج الهيئات المحلية إلى مصدر شرب إضافي، وفقاً للإجراءات الآتية: أ‌. تقدم الهيئة المحلية طلب للسلطة بتغيير استخدام البئر لغايات الشرب. ب. تدرس السلطة إمكانية توصيل المياه إلى الهيئة المحلية من أي مصدر تراه مناسباً. ج. تحدد السلطة البئر المناسبة من حيث الكمية والنوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة استخراج المياه من البئر. د. تصدر السلطة إذن مؤقت لصاحب البئر بتزويد المياه للهيئة المحلية لغايات الشرب، ويتم تجديد الإذن بقرار من السلطة لحين توفر مصدر مياه بديل. 3. يشترط أن يكون الخط الناقل للمياه من المصدر للهيئة المحلية مطابقاً للمواصفات الفلسطينية المعتمدة لمياه الشرب. 4. تنظم اتفاقية تزويد المياه من البئر بين الهيئة المحلية وصاحب البئر تحت إشراف السلطة، وضمن الشروط التي تضعها، ولا قيمة قانونية لأي اتفاقية يتم تنظيمها دون إشراف السلطة أو الحصول على موافقتها. 5. يحدد سعر المتر المكعب من المياه لأغراض الشرب من البئر وفقاً لنظام التعرفة النافذ.

مادة (6)
يحق للسلطة اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. إلغاء رخصة البئر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق الأصول والقانون. 2. إلغاء الإذن الصادر بتزويد المياه للهيئة المحلية لغايات الشرب إذا تمت مخالفة شروط الإذن أو الاتفاقية الصادرة بمقتضاه.

مادة (7)
يجب على المرخص له إغلاق البئر بحضور السلطة وفق الآتي: 1. إضافة مادة من الحصى داخل البئر لغاية آخر نصف متر من فوهة البئر. 2. إضافة مادة إسمنت في آخر النصف متر من فوهة البئر. 3. إغلاق فتحة البئر بمعدن بشكل محكم.

مادة (8)
تحتفظ السلطة بسجل خاص لكل بئر ومقاول حفر آبار، على أن يتضمن السجل المرفقات والبيانات الآتية: 1. طلبات الحصول على الرخص. 2. الرخص الصادرة بأنواعها. 3. وثائق ملكية قطع الأراضي الخاصة بمواقع الآبار ومخططات المساحة. 4. جميع المستندات الرسمية الخاصة بمقدم الطلب. 5. جميع الدراسات المطلوبة وفق النظام. 6. جميع التقارير الخاصة بالآبار. 7. قائمة بأسماء وعناوين مقاولي الحفر ومعدات الحفر. 8. صور فوتوغرافية لمعدات الحفر التابعة لشركات الحفر. 9. التقارير الرقابية. 10. الطعون والاعتراضات، إن وجدت. 11. النماذج المتعلقة بالرخص بأنواعها. 12. الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المرخص له بكل ما يتعلق بالبئر. 13. جميع الإخطارات الصادرة عن السلطة بحق المرخص لهم. 14. النماذج والمراسلات والكتب الرسمية الصادرة عن السلطة والمتعلقة بالآبار.

مادة (9)
تلتزم الهيئات المحلية التي تتزود بالمياه من الآبار الخاصة، بمراجعة السلطة لتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 14/12/2020 ميلادية الموافق: 29/ ربيع الثاني/ 1442 هجرية م. مازن غنيم رئيس سلطة المياه


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.