قرار رقم (6) لسنة 2020م بممارسة الحرفة المصنفة في المركبة المتنقلة


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته. سلطة الترخيص: وزارة الصحة أو طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه. الرخصة: الموافقة الخطية الصادرة من سلطة الترخيص التي تمنح لممارسة أي من الحرف المحددة في هذه التعليمات في المركبة المتنقلة. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة لممارسة أي من الحرف المحددة في هذه التعليمات. المركبة المتنقلة: وسيلة النقل البري التي تسير بقوة آلية، وذات استخدام خاص بمواصفات وتجهيزات خاصة، المرخصة من الجهات المختصة لممارسة الحرفة، والتي لا يمكن استعمالها إلا للغرض المخصص لها، باستثناء القاطرة والمقطورة والكرفانات. الموقع: المكان المخصص لوقوف المركبة المتنقلة لغايات ممارسة الحرفة أو المبيت وفقاً لأحكام هذه التعليمات. الحرفة المصنفة: ممارسة أي من الأعمال المحددة في هذه التعليمات من خلال المركبة المتنقلة. التصريح: الموافقة الخطية الصادرة من سلطة الترخيص لتغيير الموقع المحدد في الرخصة.

مادة (2)
1. لا يحق لأي شخص ممارسة الحرفة من خلال المركبة المتنقلة المحددة في هذه التعليمات، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات. 2. تجديد الرخصة لممارسة الحرفة في المركبات المتنقلة سنوياً.

مادة (3)
1. يشترط لمنح الرخصة من قبل سلطة الترخيص، لممارسة الحرفة في المركبات المتنقلة على موقع مملوك ملكية عامة، الحصول على إذن مسبق من قبل الهيئات المحلية لممارسة الحرفة في ذلك الموقع. 2. يشترط لمنح الرخصة من قبل سلطة الترخيص، لممارسة الحرفة في المركبات المتنقلة على موقع مملوك ملكية خاصة، الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار.

مادة (4)
يسمع بممارسة الحرف التالية في المركبة المتنقلة: 1. إعداد وبيع الوجبات الخفيفة. 2. إعداد المشروبات الساخنة والباردة. 3. إعداد وبيع الحلويات والبوظة. 4. بيع الخضار والفواكه.

مادة (5)
يشترط لممارسة الحرفة في المركبة المتنقلة الآتي: 1. توافر الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة اللازمة لممارسة الحرفة في كل من المركبة والموقع والمرخص له والعاملين وفقاً لأحكام التشريعات السارية. 2. المحافظة على النظافة المستمرة للمركبة والموقع والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنة وسليمة. 3. الإلتزام بممارسة الحرفة خلال ساعات العمل المحددة وفقاً لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات. 4. الالتزام والتقيد بالموقع المحدد في الرخصة.

مادة (6)
يجب على المرخص له الحصول على تصريح من سلطة الترخيص في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. تغير الموقع المحدد في الرخصة بشكل دائم. 2. تغير الموقع المحدد في الرخصة بشكل مؤقت لمدة محددة، وذلك في حال إقامة الفعاليات الموسمية، على ألا تتجاوز مدة إقامة الفعالية الموسمية.

مادة (7)
يحظر على المرخص له القيام بالآتي: 1. ممارسة أي حرفة غير المحددة في الرخصة الممنوحة له. 2. وضع الطاولات والكراسي داخل المركبة المتنقلة أو خارجها لغايات ممارسة الحرفة. 3. وضع أي بضائع خارج المركبة المتنقلة. 4. التجول أو التنقل بالمركبة المتنقلة لغايات ممارسة الحرفة. 5. استخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو أي طريقة أخرى تسبب الإزعاج للمواطنين. 6. استخدام المركبة المتنقلة بصورة مخلة بالنظام والآداب والسلامة العامة. 7. مبيت المرخص له أو العالمين في المركبة المتنقلة.

مادة (8)
1. يجب أن يتوافر في المرخص له، إذا كان شخصاً طبيعياًن الشروط الآتية: أ‌. أن يكون فلسطينياً. ب‌. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 2. يشترط في المرخص له، إذا كان شخصاً معنوياً، أن يكون مسجلاً لدى دائرة مراقبة الشركات، على أن يتضمن السجل الحرفة المراد ممارستها في المركبة المتنقلة.

مادة (9)
يسمح بممارسة الحرفة من خلال المركبة المتنقلة في المواقع الآتية: 1. الأماكن العامة: تشمل الحدائق والمنتزهات، وأماكن التجمعات السياحية، والأماكن المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية العامة (المهرجانات والاحتفالات)، والملاعب الرياضية. 2. قطع الأراضي الخاصة أو الاستثمارية. 3. المداخل الرئيسية الواقعة ضمن حرم الطريق أمام المستشفيات والجامعات.

مادة (10)
يجب أن يتوافر في الموقع الآتي: 1. أن يكون بعيداً عن تقاطعات الطرق وممرات المشاة، بما يضمن سهولة الدخول والخروج إلى الموقع. 2. أن يكون على مسافة كافية عن مداخل ومخارج المباني وعن المحلات التي تمارس نفس النشاط بمسافة (20) م على الأقل. 3. إلا يكون ضمن المناطق ذات الطابع السكني، وان يكون بعيداً وبمسافة كافية عن الأحياء السكنية وأماكن العبادة والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمحلات التجارية التي تمارس ذات الحرفة في المركبة المتنقلة. 4. ألا يتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

المادة (11)
يجب توافر الشروط التالية في المركبة المتنقلة المخصصة لممارسة الحرفة: 1. أن تكون المركبة مرخصة ومجهزة لاستعمالها لممارسة الحرفة، وفقاً للتشريعات السارية. 2. أن تكون المركبة والأدوات والأوعية المستخدمة فيها لممارسة الحرفة مستوفية للشروط الصحية والبيئية. 3. تعليق الرخصة أو التصريح داخل المركبة أسفل الزجاج الامامي المرافق للسائق، وكتابة رقم الرخصة ورقم الاتصال المخصص للشكاوى والرقم التسلسلي الذي تمنحه سلطة الترخيص على المركبة من الخارج بشكل كبير وواضح.

مادة (12)
يجوز لسلطة الترخيص إصدار قرار بإلزام المرخص له بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS)، ويكون لكل مركبة متنقلة رقم تسلسلي يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها.

مادة (13)
يشترط لتشغيل العامل للعمل في المركبة المتنقلة أن يكون: 1. فلسطينياً. 2. لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3. لائقاً صحياً، وخالياً من الأمراض السارية أو المعدية.

مادة (14)
تحدد ساعات العمل للمركبة المتنقلة المرخصة على النحو الآتي: 1. في الأيام العادية من الساعة (7) صباحاً، لغاية الساعة (12) ليلاً. 2. خلال الأعياد الدينية والوطنية من الساعة (7) صباحاً، وبحد أقصى لغاية الساعة (2) صباحاً. 3. خلال شهر رمضان المبارك قبل آذان المغرب بساعتين حتى موعد تقديم السحور، شريطة عدم وجود شكاوى وعدم إزعاج المجاورين.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 10/11/2020 ميلادية الموافق: 24/ربيع الأول/ 1442 هجرية الدكتورة مي سالم الكيلة وزير الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.