قرار رقم (7) لسنة 2020م بصك علامة مميزة للمصوغات وتسجيلها


وزير الاقتصاد الوطني، استناداً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1998م، بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (12) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يلتزم الصاغة أو التجار بصك علامة مميزة لكل منهم على المصوغات التي ينتجونها قبل تاريخ 31/01/2021م، وتسجيلها لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (2)
يجب أن تتضمن العلامة التجارية المسجلة بموجب أحكام المادة (1) من هذا القرار حروف أو رسوم أو علامات أو خليط منها، تميزها عن العلامات في الصنف (14) الخاص بالمعادن الثمينة المحدد في التصنيف المعتمد من مجلس الوزراء.

مادة (3)
يقدم طلب تسجيل العامة التجارية على النموذج المعتمد لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية، على أن يرفق الطلب بالآتي: 1. أربعة صور واضحة للعلامة. 2. رخصة مزاولة المهنة الصادرة عن مديرية دمغ المعادن الثمينة. 3. شهادة تسجيل الشركة أو صورة عن السجل التجاري. 4. وكالة خاصة مصدقة وفق الأصول إذا قدم الطلب من وكيل عن الصائغ أو التاجر صاحب العلامة. 5. وكالة محامي إذا قدم الطلب من محامي وكيلاً عن الصائغ أو التاجر صاحب العلامة

مادة (4)
يلتزم مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بدفع رسوم إيداع الطلب ورسوم النشر في مجلة الملكية الفكرية.

مادة (5)
يصدر مسجل العلامات التجارية إعلاناً بقبول تسجيل العلامة إذا كانت لا تخالف أحكام المادة (8) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م وتعديلاته، ولا تتطابق أو تتشابه مع علامة أخرى مسجلة أو مودعة في سجلاته، ويتم نشرها في مجلة الملكية الفكرية.

مادة (6)
يقدم صاحب العلامة التجارية طلب تسجيلها نهائياً في السجل بعد (3) أشهر من تاريخ نشر العلامة في مجلة الملكية الفكرية ولم يتم الاعتراض عليها، على أن يلتزم بدفع رسوم التسجيل النهائي.

مادة (7)
تكون مدة حماية العلامة التجارية (7) سنوات من تاريخ ايداع الطلب، وتجدد الحماية بعد ذلك كل (14) سنة.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 14/12/2020 ميلادية الموافق: 29/ربيع الثاني/1442 هجرية خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.