قرار رقم (7) لسنة 2020م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، ولأحكام القرار رقم (1) لسنة 2007م، بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين، وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (45/2020)، في جلسته رقم (07/2020) المنعقدة بتاريخ 25/11/2020، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار رقم (1) لسنة 2007م، بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين لغايات هذا التعديل بالقرار الأصلي.

مادة (2)
تلغى المادة (2) من القرار الأصلي، ويستعاض عنها بالنص الآتي: 1. تكون وديعة شركة التأمين المربوطة لأمر الهيئة على النحو الآتي: أ‌. (250,000) مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي من كل شركة تأمين محلية مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة، يضاف إليها (5%) من قيمة إجمالي المحفظة التأمينية السنوية. ب‌. (500,000) خمسمائة ألف دولار أمريكي من كل شركة تأمين محلية مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة معاً، يضاف إليها (5%) من قيمة إجمالي المحفظة التأمينية السنوية. 2. يتم تعديل قيمة الوديعة لشركات التأمين بشكل سنوي، في موعد أقصاه 31 آذار من كل عام، وذلك استناداً لحجم المحفظة التأمينية لشركات التأمين.

مادة (3)
تلغى المادة (5) من القرار الأصلي.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 25/11/2020 ميلادية الموافق: 10/ربيع الثاني/1442 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.