قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ. وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، ولا سيما أحكام المادة (1) منه، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. منع الحركة والتنقل والانتقال في جميع المدن والمخيمات والقرى في أنحاء الوطن كافة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلاً من مساء يوم الخميس، حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، ابتداءً من تاريخ 27/11/2020م، حتى تاريخ 12/12/2020م. 2. فيما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تمنع الحركة والتنقل والانتقال في جميع المدن والمخيمات والقرى في أنحاء الوطن كافة، لمدة أسبوعين، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً من صباح كل يوم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29/11/2020م، حتى يوم الأحد الموافق 13/12/2020م. 3. إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة والمحال والمجمعات التجارية والصناعية والشركات والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها خلال المدد المحددة في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة، في جميع الأراضي الفلسطينية، باستثناء المخابز والصيدليات. 4. على الجميع الالتزام والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (2)
يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن حتى صدور تعليمات بخلاف ذلك.

مادة (3)
1. تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار من خلال نشر قواتها داخل المدن والقرى والسيطرة على مداخلها، بغية الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة. 2. على جميع الجهات المختصة، التشدد في مراقبة التقيد بتطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (4)
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2020 ميلادية الموافق: 08/ربيع الثاني/ 1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.