قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020م بتعديل نظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي رقم (5) لسنة 2020م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادة (38/2) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م، بنظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، لا سيما أحكام المادة (14) منه، وبناءً على تنسيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 30/11/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة. أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي رقم (5) لسنة 2020م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (14) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجوز للمؤسسة الاعتراض على القرارات المتعلقة برفض طلب ترخيصها أو قرار رفض طلب منحها الاعتماد العام أو الاعتماد الخاص أو قرار وقفهما إذا كانا قائمين، وفقاً للاتي: أ‌. أن يكون الاعتراض مقدماً من ذات المؤسسة التي رفض طلبها او تم وقف برنامجها. ب. أن يقدم الاعتراض إلى الوزير خلال (30) يوماً مرفقاً به التفصيلات التي يقوم عليها الاعتراض. ج. أن يكون الاعتراض المقدم منظماً وفق الأصول والقانون من المؤسسة أو من يمثلها بموجب تفويض خطي. د. يعين الوزير لجنة لدارسة الاعتراض برئاسة رئيس الهيئة وعضوين آخرين من ذوي الاختصاص والكفاءة من خارج الوزارة. ه، ترفع اللجنة توصياتها للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها. و. تبلغ الهيئة المؤسسة المعترضة أو وكيلها الموكل حسب الأصول خطياً بقرار المجلس دون الإخلال بحقه في اللجوء للمحكمة المختصة. 2. لا يجوز لأي مؤسسة تعليم عالٍ الاعتراض على قرارات الهيئة الخاصة بمنح ترخيص أو الاعتماد العام أو الخاص لأي مؤسسة تعليم عالي أخرى.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/11/2020 ميلادية الموافق: 15/ربيع الثاني/ 1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.