قرار بقانون رقم (38) لسنة 2020م
بشأن المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية وحكومة دولة فلسطين
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 18/05/2017م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/11/2020م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين النبك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 18/05/2017م، المرفقة بهذا القرار بقانون.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/12/2020 ميلادية
الموافق: 21/ربيع الثاني/ 1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.