قرار بقانون رقم (37) لسنة 2020م بتعديل قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م، بشأن دار الإفتاء الفلسطينية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/11/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م، بشأن دار الإفتاء الفلسطينية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تستبدل عبارة " السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة " دولة فلسطين"، وتستبدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين".

مادة (3)
تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي بعد المادة (5) تحمل رقم (5 مكرر)، وذلك على النحو التالي: نائب المفتي العام 1. يعين نائب المفتي العام بدرجة وكيل (A I)، بقرار من رئيس دولة فلسطين، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وتوصية المفتي العام. 2. يشترط فيمن يعين نائباً للمفتي العام، أن يكون: أ‌. فلسطيني الجنسية. ب. مسلماً بالغاً عاقلاً. ج. معروفاً بالعدالة والصلاح. د. قادراً على إصدار الفتاوي الشرعية بناءً على المؤهلات العلمية الحاصل عليها، بحيث لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية الإسلامية أو ما يوازيها من جامعة معترف بها في فلسطين، ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس عشرة سنة في مجال العلوم الشرعية، أو حاصلاً على درجة الماجستير في العلوم الشرعية الإسلامية أو ما يوازيها من جامعة معترف بها في فلسطين، ولديه خبرة عملية لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في مجال العلوم الشرعية، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية الإسلامية أو ما يوازيها من جامعة معترف بها في فلسطين، ولديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في مجال العلوم الشرعية. 3. يمارس نائب المفتي العام المهام الآتية: أ. يعاون المفتي العام في إدارة شؤون دار الإفتاء. ب. يتولى مهام المفتي العام أثناء غيابه. ج. أي مهام يكلف بها من المفتي العام.

مادة (4)
تعديل الفقرتين (2) و (6) من المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبحا على النحو الآتي: 2. يتكون المجلس من تسعة عشر عضواً برئاسة المفتي العام وفق الآتي: أ. نائب المفتي العام. ب. ثمانية من مفتي المحافظات يختارهم المفتي العام. ج. مفتي قوى الأمن الفلسطينية. د. أحد العلماء المختصين في العلوم الشرعية والفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يختاره وزير الأوقاف والشؤون الدينية. هـ. رئيس إحدى محاكم الاستئناف الشرعية يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. و. ستة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية والفقهية من حملة شهادة الدكتوراه يختارهم المفتي العام. 6. يتولى نائب المفتي العام رئاسة جلسات المجلس في حالة غياب المفتي العام.

مادة (5)
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: نفاذ أحكام قانون الخدمة المدنية 1. تسري على من يخالف أحكام هذا القرار بقانون من موظفي دار الإفتاء العقوبات المقررة في قانون الخدمة المدنية النافذ. 2. تسري أحكام قانون الخدمة المدنية النافذ في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/12/2020 ميلادية الموافق: 21/ربيع الثاني/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.