تعليمات رقم (1) لسنة 2020م بآليات الإفصاح والإشهار عن عضوية المصارف في نظام ضمان الودائع الفلسطيني


المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادتين ( 13، 41) منه، وبناءً على أقره مجلس الإدارة بتاريخ 26/10/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة أعضاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: 1. تحديد وتعزيز وسائل وآليات الإفصاح والإشهار الواجب القيام بها من قبل العضو لإعلام عملائه بعضويته في نظام ضمان الودائع الفلسطيني. 2. تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، والمساهمة في الحفاظ على استقراره. 3. رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.

مادة (3)
يلتزم العضو بآليات الإفصاح والإشهار لعملائه بعضويته في نظام ضمان الودائع الفلسطيني على النحو الآتي: 1. وضع لافتة المؤسسة في مكان واضح للجمهور وأمام موظفي الصناديق وخدمات الجمهور في كل فروع ومكاتب الإدارات العامة والإقليمية للعضو، مطبوع عليها عبارة "هذا المصرف عضو في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع". 2. وضع لافتة المؤسسة في مكان واضح للجمهور على مداخل فروع ومكاتب الإدارات العامة والإقليمية للعضو، مطبوع عليها "اسم وشعار المؤسسة". 3. وضع نشرة تعريفية توعوية بالمؤسسة في مكان واضح للجمهور وأمام موظفي الصناديق وخدمات الجمهور في فروع ومكاتب الإدارات العامة والإقليمية للعضو، وفقاً لبطاقة التعريف الموحدة الصادرة عن المؤسسة لهذه الغاية. 4. إضافة اسم وشعار المؤسسة في المطبوعات الآتية: أ‌. أسفل كشف حساب العملاء. ب. الغلاف الخارجي لدفاتر الشيكات. ج. أسفل كشف بطاقة الصراف الآلي. د. أي مطبوعات أو إعلانات أخرى خاصة بالعضو. 5. إضافة شعار المؤسسة ضمن عبارة "هذا المصرف عضو في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" على الصفحة الإلكترونية للعضو، مع وجود رابط للصفحة الإلكترونية للمؤسسة على الصفحة الإلكترونية للعضو.

مادة (4)
1. توفر المؤسسة للعضو المتطلبات الآتية: أ‌. لافتة المؤسسة. ب. نشرة تعريفية توعوية. ج. رابط صفحة المؤسسة الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، بما يشمل كافة فروع ومكاتب الإدارات العامة والإقليمية للعضو. 2. توفر المؤسسة المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ. عند افتتاح مصرف، وفرع ومكتب جديد للعضو. ب. نفاذ مخزون النشرة التعريفية التوعوية. ج. تلف لافتة المؤسسة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/10/2020 ميلادية الموافق: 09/ربيع الأول/1442 هجرية عزام الشوا رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.