تعليمات رقم (1) لسنة 2020م بمنح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لحملة الشهادة الجامعية الأولى من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد في غير تخصص المحاسبة


مجلس مهنة تدقيق الحسابات، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (9، 34) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010م، باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادة (91) منه، وبناءً على قرار المجلس بتاريخ 20/10/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشترط لمنح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لحامل الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها على الأقل من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد في غير تخصص المحاسبة التالي مع مراعاة باقي الشروط الواجب توافرها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المجلس: 1. ألا يقل مجموع عدد الساعات المعتمدة في المحاسبة عن (21) ساعة. 2. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن سبع سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق، من ضمنها ثلاث سنوات على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على المؤهل العلمي. 3. أن يجتاز الامتحان الذي يجريه المجلس لغايات منح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2020 ميلادية الموافق: 03/ربيع الأول/1442 هجرية شكري بشارة رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.