تعليمات رقم (4) لسنة 2020م بترخيص المستشفيات الخاصة


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى وإقامتهم فيه لمدة تزيد على يوم واحد لغايات التشخيص والمعالجة أو التوليد أو التأهيل أو التمريض. المستشفى الخاص: المستشفى الذي تمتلكه وتديره أي جهة غير حكومية. المستشفى العام: المستشفى الخاص الذي يقدم الرعاية الطبية في فروع الطب الأساسية، بما فيها الجراحة والنسائية والتوليد والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال. المستشفى التخصصي: المستشفى الخاص الذي تتوفر فيه جميع الإمكانيات لتقديم الرعاية الطبية في أحد الاختصاصات الطبية العلاجية أو غير العلاجية. المستشفى التعليمي: المستشفى الخاص الذي تتوفر فيه العناصر الضرورية للتدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإمكانيات لتقديم الرعاية الطبية. المدير الطبي: الطبيب المرخص المسؤول الذي يصدر باسمه ترخيص المستشفى الخاص. الطبيب الاختصاصي: الطبيب المرخص الذي يحمل لقب اختصاصي في أحد فروع الطب وفقاً للتشريعات النافذة، والمسؤول عن المرضى ضمن اختصاصه. الطبيب المقيم: الطبيب غير الاختصاصي المرخص ترخيصاً دائماً، ويعمل في المستشفى كطبيب عام أو لغايات التأهيل للحصول على الاختصاص في أحد فروع الطب.

مادة (2)
يحظر على أي شخص فتح مستشفى خاص إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب ترخيص المستشفى الخاص أن يكون: 1. طبيباً مرخصاً. 2. شركة عادية فلسطينية. 3. شركة مساهمة خاصة أو عامة فلسطينية. 4. مؤسسة عامة أو نقابة أو جمعية أو هيئة خيرية مسجلة رسمياً في فلسطين.

مادة (4)
1. يقدم أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (3) من هذه التعليمات طلب الحصول على موافقة مبدئية لإنشاء وتجهيز المستشفى الخاص وفق الإجراءات الآتية: أ‌. يقدم الطلب للمديرية مرفقاً بالوثائق الآتية: 1) دراسة جدوى. 2) جدولة زمنية تبين مراحل الإنشاء والتجهيز والتشغيل. 3) نوع المستشفى الخاص، ومجال عمله، والتخصصات الطبية التي ستمارس فيه. ب. تحيل المديرية الطلب إلى الوحدة لإجراء اللازم. ج. يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلب. د. تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (ج) من هذه الفقرة بالمهام الآتية: 1) تدقيق الطلب المحال إليها من الوزير. 2) التنسيب للوزير بإعطاء الموافقة المبدئية على مباشرة الإنشاء والتجهيز. 2. يمنح مقدم الطلب الموافقة المبدئية على مباشرة الإنشاء والتجهيز إذا صادق الوزير على التنسيب. 3. تبلغ المديرية مقدم الطلب بالموافقة المبدئية على مباشرة الإنشاء والتجهيز، وتطلب منه تزويدها بالوثائق الآتية: أ. صورة عن عقد شراكة المستشفى الخاص إذا كان مملوكاً لأكثر من شخص. ب. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المستشفى الخاص. ج. مخطط هندسي لتقسيمات المستشفى الخاص الداخلية، صادر عن مكتب هندسي مختص مرخص من نقابة المهندسين.

مادة (5)
يلتزم الشخص الحاصل على الموافقة المبدئية لإنشاء وتجهيز المستشفى الخاص بالشروط الهندسية والفنية وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (6)
يقدم طلب ترخيص المستشفى الخاص إلى المديرية على نموذج طلب الترخيص المعتمد في الوزارة مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. بيان بعدد الأسرة التي يحتويها المستشفى الخاص، وكيفية توزيعها. 2. بيان بالأقسام الطبية المراد ترخيصها. 3. قائمة بأسماء الكوادر الطبية والفنية والتمريضية التي ستعمل في المستشفى الخاص. 4. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للمدير الطبي سارية المفعول. 5. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة سارية المفعول، وعقد العمل لجميع الكوادر الطبية والفنية والتمريضية التي تعمل في المستشفى وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. 6. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للعمل في المستشفى الخاص لكل من المدير الطبي ورؤساء الأقسام. 7. صورة عن ترخيص سيارات الإسعاف سارية المفعول أو صورة عن اتفاقية مع سيارة إسعاف مرخصة. 8. صورة عن اتفاقية إدارة النفايات الطبية. 9. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. 10. عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.

مادة (7)
1. تحيل المديرية طلب ترخيص المستشفى الخاص إلى الوحدة عند استكمال الوثائق المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات. 2. يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني على المستشفى الخاص المراد ترخيصه بالتنسيق مع المديرية. 3. تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المستشفى الخاص المرد ترخيصه للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. 4. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقاً بنموذج الكشف على المستشفيات المعد من قبل الوزارة.

مادة (8)
يجب اتباع الإجراءات التالية للحصول على الترخيص المؤقت للمستشفى الخاص: 1. يرفع رئيس الوحدة تقرير اللجنة إلى الوزير مع التنسيب على منح الترخيص المؤقت للمستشفى الخاص. 2. يمنح المستشفى الخاص ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر إذا صادق الوزير على التنسيب. 3. ترسل الوحدة الترخيص المؤقت للمديرية ليتم تسليمه إلى المدير الطبي بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول. 4. يلتزم المدير الطبي بوضع الترخيص المؤقت في مكان بارز في المستشفى الخاص.

مادة (9)
1. يقدم طلب الحصول على ترخيص نهائي للمستشفى الخاص وفق الإجراءات الآتية: أ‌. يقدم المدير الطبي الطلب للمديرية التي ترفعه للوحدة. ب. يكلف رئيس الوحدة اللجنة بإعادة الكشف على المستشفى الخاص للتأكيد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات. ج. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة. د. يرفع رئيس الوحدة التقرير للوزير مع التنسيب بمنح الترخيص النهائي للمستشفى الخاص. 2. يمنح المستشفى الخاص الترخيص النهائي لمدة ثلاث سنوات إذا صادق الوزير على التنسيب. 3. ترسل الوحدة الترخيص النهائي للمديرية ليتم تسليمه للمدير الطبي بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول. 4. يلتزم المدير الطبي بوضع الترخيص النهائي في مكان بارز في المستشفى الخاص.

مادة (10)
يجدد ترخيص المستشفى الخاص كل ثلاث سنوات بتقديم المدير الطبي طلب تجديد الترخيص وفق إجراءات الترخيص المحددة في المادة (9) من التعليمات.

مادة (11)
يجب توفر الشروط الفنية التالية في الأرض المراد إقامة المستشفى الخاص عليها: 1. أن تكون مستقلة عن أي أرض أخرى، ولها مدخل خاص واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها. 2. أن يكون ما لا يقل عن نصف مساحتها خالياً من المباني، وألا يزيد مجموع المساحة الطابقية لبناء المستشفى عن ضعف مساحتها الكلية حسب نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية النافذ. 3. أن يتم تشجير ما لا يقل عن (10%) من مساحة الأرض.

مادة (12)
يجب توفر الشروط الفنية التالية في بناء المستشفى الخاص: 1. أن يتناسب مجموع المساحة الطابقية للمبنى مع عدد أسرته، بحيث لا تقل مساحة الخدمات المشتركة لكل سرير عن (60) م2. 2. أن تراعى شروط ومواصفات الدفاع المدني، خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق وسلالم وأدراج الطوارئ والملجأ الآمن ومداخل ومخارج للأشخاص ذوي الإعاقة. 3. أن يتوفر في المبنى إضافة للأرض الخالية موقف للمركبات حسب نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية النافذ، بما يضمن حرية حركة المركبات والوقوف بأعداد مناسبة يراعى فيها عدد العاملين والمرضى والزائرين. 4. أن يكون مزوداً بمولودات كهربائية احتياطية ذاتية التشغيل تعمل خلال عشر ثوانٍ من انقطاع التيار الكهربائي لتلبية ما لا يقل عن (50%) من متطلبات المبنى الضرورية. 5. أن يكون مزوداً بخزانات مياه صحية تكفي سعتها لاستهلاك المستشفى لمدة أسبوعين على الأقل، وتحتسب بمعدل (1.5) م3 لكل سرير يومياً. 6. أن يكون مزوداً بخزانات وقود تكفي سعتها لاستهلاك المستشفى من الوقود لمدة أسبوعين على الأقل. 7. أن يجهز المستشفى بمصعدين على الأقل، يخصص أحدهما لنقل المرضى، بما يتناسب مع حجم المستشفى وأنشطته وعدد أسرته. 8. أن يكون مزوداً بالتدفئة المركزية بشكل مناسب وكافٍ. 9. أن يكون الحد الأدنى لارتفاع الغرف الصافي (2.7) م2، باستثناء الحمامات والمراحيض فيكون الحد الأدنى لارتفاعها (2.4) م. 10. ألا يقل عرض الممرات الرئيسية عن (2.25) م، وألا يقل عرض الممرات الثانوية عن (1.5) م، وألا يقل الارتفاع عن (2.4) م. 11. ألا يقل عرض باب غرفة المنامة عن (1.5) م. 12. ألا تقل مساحة أي غرفة منامة عن (10-12) م2، وألا تقل المساحة المخصصة للسرير عن (6) م2، ولا تشمل هذه المساحات المراحيض والحمامات. 13. أن يتوفر ما لا يقل عن مرحاض وحمام لكل ستة أسرة لاستعمالات المرضى، على ألا تقل مساحة المرحاض والحمام عن (4) م2 وما لا يقل عن مرحاضين للذكور ومرحاضين للإناث في كل طابق لاستعمالات غير المرضى على ألا تقل مساحة المرحاض الواحد عن (2.2) م2. 14. أن يتوفر حمام خاص في كل طابق للأشخاص ذوي الإعاقة بعرض لا يقل عن (1.7) م، وألا يقل عرض الباب عن (0.9) م، وألا يقل صافي ارتفاعه عن (2.4) م، مع الالتزام بمعايير التصميم الدولية. 15. أن تتوفر غرفة عزل في كل طابق منامة مجهزة بحمام ومرحاض خاصين بها والألبسة واللوازم الخاصة بالعزل. 16. أن يتوفر سكن للأطباء المقيمين أثناء مناوبتهم الداخلية لا يقل مستوى الغرف فيه عن مستوى غرف المرضى. 17. أن تتوفر إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية مناسبة لجميع الأماكن المعدة للاستعمال في المستشفى، بما في ذلك المراحيض والحمامات. 18. أن تتوفر وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والتخلص منها. 19. أن تتوفر تمديدات صحية كافية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضلات السائلة. 20. أن يتوفر درجين منفصلين يؤدي أحدهما مباشرة إلى الشارع العام لا يقل الحد الأدنى لعرضه عن (1.40) م، والثاني يؤدي إلى فسحة كبيرة لا يقل الحد الأدنى لعرضه عن (1) م، مع تأمين مماسك جانبية على جوانب الدرج. 21. ألا تقل مساحة ومتنزهات المستشفى عن ثلاثة أمثال المساحة لبناء الدور الأرضي، باستثناء المستشفى الخاص المتخصص للتوليد، ولا يجوز أن تقل مساحة الحرم في أي حالة عن دونمين للمستشفى العام ودونم للمستشفى التخصصي حسب نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية النافذ.

مادة (13)
يجب أن يتوفر في المستشفى العام الأقسام والمرافق والخدمات والكوادر الآتية: 1. غرفة عناية مكثفة بسرير على الأقل، وألا تقل مساحتها عن (12) م2، وألا يقل ارتفاع السقف عن (2.7) م، مع مراعاة توفر المساحة المناسبة للخدمات التمريضية. 2. قسم إسعاف وطوارئ يسهل الوصول إليه بسيارتي إسعاف في نفس الوقت، ومجهزة بكافة المعدات والأجهزة اللازمة للإسعاف. 3. عيادات خارجية كافية لممارسة جميع التخصصات الطبية الموجودة في المستشفى، مع توفر قاعات انتظار وحمامات. 4. قسم مختبر تتوفر فيه شروط ترخيص وإدارة المختبرات. 5. ثلاجة دم واحدة أو أكثر لغايات حفظ الدم لحين إعطائه للمريض أو إعادته إلى بنك الدم. 6. قسم أشعة تتوفر فيه شروط ترخيص ومراقبة الأشعة. 7. صيدلية تتوفر فيها شروط ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة. 8. جناح للعمليات لا تقل مساحته عن (250) م2، يضم الآتي: أ‌. غرف عمليات بمعدل غرفة واحدة لكل (50) سرير عام أو غرفة لكل (25) سرير جراحي أيهما أكثر، وبحد أدنى غرفتين مساحة كل منها لا تقل عن (36) م2، وعرض بابها لا يقل عن (1.6-1.8) م، وألا يقل ارتفاع السقف عن (3) م. ب. منطقة انتقالية. ج. غرفة تخدير مجهزة بسرير لكل غرفة عمليات. هـ. غرفة تغيير الملابس للعاملين. و. غرفة/ منطقة تغسيل الأيدي. ز. غرفة تعقيم. ح. غرفة/ منطقة تخزين للأدوات والنقالات. ط. مكاتب للعاملين. 9. جناح للتوليد لا تقل مساحته الصافية عن (150) م2، ويضم الآتي: أ. غرفة استقبال وفحص. ب. غرفة تحضير مع حمام ومرحاض. ج. غرفة طلق/ مخاض لا تقل مساحتها عن (24) م2، وعرض بابها لا يقل عن (1.5) م، ومجهزة بسريرين لكل سرير ولادة د. غرفة ولادة منفصلة ومكيفة ومنقاة لا تقل مساحتها عن (24) م2، وعرض بابها لا يقل عن (1.5) م ومجهزة بسرير ولادة كحد أدنى لكل عشرة أسرة منامة، على أن يخصص لكل سرير ولادة مساحة قدرها (12) م2 على الأقل. هـ. غرفة عمليات لقسم الولادة. و. مكاتب للعاملين. 10. جناح للمواليد. 11. الخدمات العامة من تغذية وتنظيف وغسيل وصيانة وتعقيم مركزية وتدبير منزلي، ومطبخ لا يقل ارتفاع السقف فيه عن (3) م، ومطعم صحي لتقديم وجبات الطعام للمرضى والجهازين الفني والإداري. 12. الخدمات الإدارية من وسائل اتصال وشؤون الموظفين ومحاسبة مالية وسجلات طبية. 13. غرفة تخزين مواد غذائية تفي باحتياجات المستشفى لمدة أسبوعين على الأقل. 14. مستودعات للوازم تتوفر فيها الشروط الصحية. 15. سيارتي إسعاف. 16. الكوادر الطبية والفنية والتمريضية وفق ما ورد بالملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. 17. الأجهزة والمعدات وفق ما ورد باللاحق (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) المرفقة بهذه التعليمات.

مادة (14)
1. يجب أن يتوفر في المستشفى التخصصي الأقسام والمرافق والخدمات والكوادر الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات. 2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الأقسام والمرافق والخدمات التي لا تتعلق بتخصص المستشفى التخصصي.

مادة (15)
يجب أن يتوفر في المستشفى التعليمي الأقسام والمرافق والخدمات والكوادر الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات، بالإضافة إلى الآتي: 1. ألا يقل عدد الأسرة عن (100) سرير. 2. أن تتوفر المساحات والكوادر والأجهزة والمعدات اللازمة لأداء خدمات التعليم والبحوث.

مادة (16)
يجب على المستشفى الخاص الالتزام بالآتي. 1. تفرغ المدير الطبي ورئيس أي قسم طبي والكادر الطبي والفني والتمريضي المسجل على كادر المستشفى للعمل فيه تفرغاً تاماً. 2. أن تكون الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المستشفى مؤهلة وحاصلة على شهادة مزاولة المهنة الصادرة من الوزارة سارية المفعول. 3. توثيق جميع بيانات المرضى وتنظيم السجلات والملفات الطبية، والمحافظة عليها حسب الأصول. 4. رفع التقارير التي تطلبها الوازرة وفقاً للنماذج التي تعتمدها الوزارة. 5. عدم زيادة عدد أسرة المستشفى أو تغيير تخصصه أو توسعة بنائه أو إحداث تغييرات جذرية فيه إلا بموافقة الوزارة، وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في هذه التعليمات. 6. عدم استعمال المستشفى لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.

مادة (17)
1. على المدير الطبي إبلاغ الوزارة خطياً بأي تعديل على تخطيط المستشفى أو زيادة عدد الأجهزة أو نقصانها، أو نقل مقر المستشفى الخاص قبل الشروع في ذلك. 2. يجب الحصول على ترخيص جديد إذا تم نقل مقر المستشفى الخاص.

مادة (18)
تقوم الوحدة بالتنسيق مع المديرية بالرقابة على أي مستشفى خاص في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه التعليمات.

مادة (19)
يلغى ترخيص المستشفى الخاص بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص.

مادة (20)
تلتزم المستشفيات الخاصة العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذها، باستثناء ما يتعلق بالأرض والبناء.

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا التعليمات.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 13/10/2020 ميلادية الموافق: 26/صفر/1442 هجرية الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.