قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م بعقد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج)


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 1998م، وتعديلاته، بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م، بنظام تشجيع الاستثمار، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/09/2020م، الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م، بعقد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج)، لتصبح على النحو التالي: تستوفى هيئة تشجيع الاستثمار بدل الاستفادة من الحوافز مبلغ (140) ديناراً أرديناً أو ما يعادله بالعملة المتداولة محلياً، على أن تورّد هذه البدلات لحساب الخزينة العامة للدولة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/09/2020 ميلادية الموافق: 04/ صفر/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.