قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020م بالنظام المالي للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (170) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، والاطلاع على أحكام القرار الرئاسي رقم (95) لسنة 1995م، بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 09/11/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته. الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. المجلس: مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. المدير العام: مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. الموازنة: بيان تفصيلي لإيرادات الصندوق ونفقاته التقديرية لسنة معينة. البرنامج المحاسبي: برنامج محوسب تتم من خلاله قيد كافة العمليات المالية المرتبطة بتنفيذ الموازنة. الإيرادات: الدخل الناتج عن ممارسة الصندوق للدور المناط به وفقاً لأحكام القانون. النفقات: المبالغ المالية اللازمة لممارسة الصندوق للدور المناط به وفقاً لأحكام القانون. السلفة: الدفعة أو المبالغ الذي يدفع مقدماً لتنفيذ عمل أو إنجاز مهمة أو خدمة أو شراء سلعة. عملة التقارير: العملة الأساس المعتمدة لقيد وتسوية معاملات وحسابات الصندوق، وتتم معادلة العملات الأخرى المتداولة على أساسها لاستخراج التقارير المالية.

مادة (2)
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في نهاية اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية.

مادة (3)
1. يعتمد الشيكل كعملة أساس للتقارير المالية وقيد وتسوية معاملات وحسابات الصندوق إلى حين إصدار عملة وطنية فلسطينية. 2. يجوز تحديد عملة أساس أخرى بقرار من المجلس. 3. يتم معادلة العملات المتداولة الأخرى وفقاً لأسعار التداول الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مقابل الشيكل. 4. يتم معادلة قيمة أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية التالية التي تستحق القبض أو الدفع بالعملات الأخرى مع عملة التقارير بالأسعار الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية في تاريخ الإعداد: أ‌. القوائم المالية. ب. ميزان المراجعة. ج. بيان مالي لأي فترة مالية. 5. يتم قيد الفروقات الناتجة عند المعادلة الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة، في حساب إعادة التقويم في قائمة الدخل.

مادة (4)
1. تعتمد الأسس المحاسبية التالية في الصندوق: أ‌. المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ب. مبدأ الاستحقاق المحاسبي. ج. مبدأ التكلفة التاريخية. 2. يتم قياس وتقييم الموجودات والمطلوبات النقدية في الصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومبادئ المحاسبة الدولية.

مادة (5)
تتولى لجنة الاستثمار إدارة أموال الصندوق وفقاً للسياسات الصادرة عن المجلس.

مادة (6)
1. يتولى المدير العام إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للصندوق، ويرفعها للمجلس قبل شهرين من انتهاء السنة الحالية. 2. يعتمد المجلس مشروع الموازنة قبل نهاية السنة، وتكون نافذة بعد اعتمادها. 3. في حال بدأت السنة المالية ولم يتم اعتماد الموازنة لأي سبب كان، إلى حين إقرار الموازنة الجديدة من المجلس، يتم اعتماد الموازنة الخاصة بالسنة المالية السابقة، وتخصيص ما نسبته (1/12) شهرياً من الموازنة. 4. يتم إعداد الموازنة وإجراء التعديل والرقابة عليها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (7)
1. يتم فتح الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة بفلسطين أو خارجها، لتلبية الاحتياجات المالية والتشغيلية للصندوق، بموافقة المجلس وبناءً على تنسيب المدير العام. 2. تكون عملة الحسابات البنكية بالشيكل، ويجوز فتح حسابات بنكية بعملات أخرى حسب حاجة الصندوق. 3. يحدد المخولون بالتوقيع على الحسابات البنكية للصندوق وصلاحياتهم بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (8)
1. يتم إغلاق الحسابات البنكية بقرار من المجلس وبناءً على تنسيب المدير العام في الحالات الآتية: أ‌. الحسابات البنكية غير النشطة. ب‌. الحسابات البنكية ذات رصيد صفر. 2. يشترط لإغلاق الحسابات البنكية في الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، مضى اثني عشر شهراً على تاريخ آخر حركة بنكية.

مادة (9)
تتألف موارد الصندوق من الآتي: 1. نسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي تحددها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 2. غرامات التأخير المستحقة على شركات التأمين في حال تخلفها عن سداد التزاماتها. 3. إيرادات استثمار أموال الصندوق.

مادة (10)
تحدد نفقات الصندوق على النحو الآتي: 1. نفقات جارية تتمثل في الرواتب والعلاوات والنفقات التشغيلية. 2. نفقات رأسمالية تتمثل في امتلاك الأصول الرأسمالية (كالمباني، الأراضي، المعدات، المركبات). 3. نفقات تطويرية ذات طبيعة مختلفة عن النفقات الجارية من حيث العمر الافتراضي والعائد من النفقة. 4. نفقات التعويضات المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (11)
1. لا يجوز عقد نفقة من شأنها أن ترتب التزاماً على الصندوق لسنوات مالية مقبلة. 2. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة النفقات الآتية: أ‌. تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين والتعاقد معهم. ب. عقود الإيجار والصيانة والتأمين والتوريدات الدورية. ج. المشروعات التي لا يمكن تجزئتها بشرط التقيد بالمخصصات الواردة في الموازنة.

مادة (12)
1. تصرف رواتب موظفي الصندوق مع العلاوات الشهرية والعمل الإضافي شهرياً قبل (3) أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وذلك بعد خصم الاقتطاعات. 2. يجوز صرف الرواتب قبل الموعد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، بقرار من المدير العام أو من يفوضه في الحالات الطارئة أو المناسبات. 3. تصرف المكافآت بقرار من المجلس، وبناءً على تنسيب المدير العام. 4. يتم إعداد ومراجعة وصرف الرواتب والمكافآت والعلاوات بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (13)
يتم شراء وتوفير اللوازم والمواد والخدمات للصندوق وفقاً لأحكام تعليمات المشتريات واللوازم في الصندوق.

مادة (14)
يعتمد صرف النفقات وفقاً للأسس الآتية: 1. وجود مخصص لهذه النفقات في الموازنة المعتمدة من المجلس. 2. تقديم الخدمة أو تسليم البضاعة أو إنجاز المشروع المطلوب إلا إذا تطلبت طبيعة النفقة الدفع مقدماً، مثل الإيجارات والاشتراكات. 3. وجود مستندات ومعززات النفقة. 4. موافقة المراقب المالي على معاملة الصرف.

مادة (15)
1. تسدد نفقات الصندوق بإحدى الطرق الآتية: أ‌. شيكات. ب. حوالات بنكية. ج. أي وسيلة إلكترونية أخرى. 2. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، النفقات التي تصرف من صندوق النثرية.

مادة (16)
1. تعتبر المبالغ المعتمدة للنفقات في الموازنة الحد الأقصى المسموح بإنفاقه، ما لم يرد تعديل على الموازنة. 2. يعتمد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام النفقات الطارئة التي لا يتوافر لها مخصص بالموازنة، بعد تحديد مخصص الموازنة المنوي الاقتطاع منه. 3. ينظم صرف النفقات وتحديد المفوضين بالإنفاق بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (17)
1. تصرف السلفة بقرار من الرئيس أو من يفوضه خطياً بناءً على تنسيب المدير العام. 2. يتم صرف السلفة كجزء مخصص من الموازنة. 3. تقسم السلف في الصندوق إلى: أ‌. سلف دائمة تمنح إلى أمناء صناديق النثرية لتغطية النفقات النثرية للصندوق. ب‌. سلف مؤقتة تمنح لغايات معينة. 4. تنظم السلف بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (18)
1. يقوم الصندوق برصد المخصصات اللازمة لمجابهة الالتزامات المستقبلية. 2. يصدر المجلس تعليماته بخصوص الاحتياطات الفنية، وبما لا يتعارض مع قانون التأمين الساري والأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر والتعاميم الصادرة بمقتضاه.

مادة (19)
1. تكون السجلات والسندات والنماذج المحاسبية التالية أساساً للقيود المحاسبية في الصندوق: أ‌. سند قيد. ب‌. سند صرف. ج. سند قبض. د. إشعار مدين. هـ. إشعار دائن. و. ميزان مراجعة. ز. أستاذ مساعد. ح. سجل للموجودات الثابتة. ط. طلبات الصرف. ي. مستندات وقسائم الإيداع لدى البنوك. ك. طلبات التحويل بين الحسابات والحوالات الخارجية. ل. أي مستندات أخرى تقتضي طبيعة العمل إضافتها. 2. تعتمد السجلات والسندات المحاسبية ضمن البرنامج المحاسبي، على أن تتضمن كحد أدنى البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (20)
1. يتم تبويب الحسابات في هيكل الحسابات وفقاً لترقيم محدد ومتسلسل لجميع الحسابات، وفي عدة مستويات. 2. يشترط عند التعديل أو الإضافة على الحسابات توافر الآتي: أ‌. أن يكون ضمن هيكل الحسابات. ب. أن يكون وفقاً لمتطلبات التطبيق العملي. ج. الحصول على موافقة المدير المالي.

مادة (21)
يجب أن يحقق أساس الترقيم المتبع في تبويب حسابات الصندوق الآتي: 1. إمكانية تصنيف الحسابات، بما يعكس طبيعة الحساب. 2. التصنيف المناسب في البيانات المالية.

مادة (22)
تصنف الحسابات ضمن التصنيفات الأساسية الآتية: 1. الموجودات. 2. المطلوبات. 3. صافي حقوق الصندوق. 4. الإيرادات. 5. النفقات.

مادة (23)
يجب أن تتضمن القوائم المالية الختامية الآتي: 1. قائمة المركز المالي. 2. قائمة الدخل والدخل الشامل. 3. قائمة التغيرات في حقوق الصندوق. 4. قائمة التدفقات النقدية. 5. أي قوائم أخرى تضمنتها معايير المحاسبة الدولية.

مادة (24)
1. تعد القوائم المالية الختامية من قبل الدائرة المالية، وتعتمد من المدير العام، ويصادق عليها من قبل المجلس بعد اعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي. 2. يلتزم الصندوق بإصدار القوائم المالية الختامية خلال مدة أقصاها (3) أشهر من انتهاء السنة المالية. 3. يتم تعيين مدقق الحسابات خارجي في الصندوق بقرار من المجلس.

مادة (25)
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.

مادة (26)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/11/2020 ميلادية الموافق: 23/ربيع الأول/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.