قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020م بنظام المركبات الكلاسيكية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 02/11/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا بالنظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. الوزير: وزير النقل المواصلات. سلطة الترخيص: من يكلفه الوزير مديراً عاماً لدوائر الترخيص في الوزارة أو من يفوضه المدير العام بعض صلاحياته. المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير، وتسير بقوة آلية أو جسدية. المركبة الكلاسيكية: كل مركبة مسجلة ومرخصة في سجلات الوزارة مضى (50) سنة على تاريخ صنعها. إذن السير: موافقة خطية تصدر عن سلطة الترخيص خاصة بحركة المركبة الكلاسيكية وفقاً لأحكام هذا النظام. إذن الاستيراد: موافقة الوزارة الخطية على إدخال المركبة الكلاسيكية لأراضي دولة فلسطين.

مادة (2)
1. تحدد الإدارة العام للشؤون الفنية في الوزارة شروط ومواصفات المركبة الكلاسيكية. 2. تحدد سلطة الترخيص شروط ومتطلبات فحص المركبة الكلاسيكية وترخيصها وسيرها على الطريق. 3. يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها الشروط والمواصفات والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.

مادة (3)
1. لمالك المركبة أو وكيله ترخيصها كمركبة كلاسيكية إذا مضى (50) سنة على تاريخ صنعها وفق الإجراءات المحددة في سلطة الترخيص. 2. يلتزم مالك المركبة الكلاسيكية أو وكيله بتجديد رخصتها سنوياً.

مادة (4)
تصدر سلطة الترخيص لوحتي تمييز بأرقام وعلامات خاصة للمركبة الكلاسيكية.

مادة (5)
تصدر سلطة الترخيص إذن السير وفقاً للآتي: 1. للمركبة الكلاسيكية التي اجتازت الفحص الفني المقرر للسير، تحدد فيه أيام وساعات وشروط سير المركبة الكلاسيكية على الطريق. 2. للمركبة الكلاسيكية غير الصالحة للسير على الطريق للمشاركة في المعارض والفعاليات الخاصة بالمركبات الكلاسيكية، على أن يتم نقلها إلى المعارض والفعاليات على شاحنة نقل المركبات.

مادة (6)
لا يجوز لأي جهة تنظيم معارض أو فعاليات للمركبات الكلاسيكية إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من سلطة الترخيص وفق إجراءات وشروط تحدد بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (7)
1. يقدم طلب الحصول على إذن الاستيراد وفق الإجراءات والمتطلبات المعتمدة في الوزارة. 2. تمنح الوزارة إذن الاستيراد للمركبة الكلاسيكية التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات المحددة بتعليمات الوزير المنصوص عليها في المادة (2/3) من هذا النظام.

مادة (8)
يلتزم مالك المركبة الكلاسيكية أو وكيله بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه.

مادة (9)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/11/2020 ميلادية الموافق: 16/ربيع الأول/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.