قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م بعقد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج)


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 1998م، بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م، بنظام تشجيع الاستثمار، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/06/2020م، الآتي:
مادة (1)
تعتبر منطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج) مناطق ذات أولوية تنموية، وتتولى لجنة وزارية تضم في عضويتها كل من (وزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل) صلاحية تحديد المناطق المعتمدة فيها للاستفادة من حزمة الحوافز الواردة في هذا القرار.

مادة (2)
1. تستفيد المشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية من الحوافز الضريبية الواردة في القانون رقم (1) لسنة 1998م، بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وحافز ضريبي لمدة خمس سنوات حسب الشريحة السارية على المشروع استناداً لما ورد في القانون، على النحو الآتي: أ‌. المشاريع الجديدة أو القائمة أو المطورة التي يتم تنفيذها ضمن نطاق المنطقة المعتمدة. ب‌. المشاريع المستفيدة من الحوافز الواردة في القانون التي تنقل نشاطها إلى المنطقة المعتمدة. 2. تعامل جميع المشاريع ضمن نطاق المنطقة المتعمدة معاملة برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة حسب قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.

مادة (3)
يقدم طلب الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، مع توافر الشروط الآتية: 1. الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 2. استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالخصوص. 3. إضافة موظفين جدد والحفاظ عليهم طيلة فترة الاستفادة من الحوافز، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار.

مادة (4)
يتم تقديم طلب الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار خلال فترة سريانه.

مادة (5)
تستوفى هيئة تشجيع الاستثمار بدل الاستفادة من الحوافز مبلغ (140) ديناراً أردنياً سنوياً أو ما يعادله بالعملة المتداولة محلياً، على أن تورَد هذه البدلات لحساب الخزينة العامة للدولة.

مادة (6)
1. تسري بنود هذا القرار لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ صدوره. 2. لمجلس الوزراء تمديد العمل بأحكام هذا القرار بناءً على تنسيب من مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار. 3. تطبق الحوافز الإضافية المدرجة في هذا القرار على جميع المشاريع العاملة في المنطقة المعتمدة المسجلة لدى الهيئة، اعتباراً من تاريخ 01/01/2020م.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2020 ميلادية الموافق: 24/شوال/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.