قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020م بنظام تعيين حدود المناطق الانتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة، لا سيما أحكام المادة (7) منه، وبناءً على تنسيب لجنة الانتخابات المركزية بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
تقسم الأراضي الفلسطينية لغايات انتخاب أعضاء المجلس التشريعي إلى ست عشرة منطقة انتخابية على النحو الآتي: 1. منطقة القدس 2. منطقة جنين. 3. منطقة طولكرم 4. منطقة طوباس. 5. منطقة نابلس 6. منطقة قلقيلية. 7. منطقة سلفيت 8. منطقة رام الله والبيرة. 9. منطقة أريحا 10. منطقة بيت لحم. 11. منطقة الخليل 12. منطقة شمال غزة. 13. منطقة مدينة غزة 14. منطقة دير البلح. 15. منطقة خانيونس 16. منطقة رفح.

مادة (2)
تكون التجمعات السكانية التابعة لكل منطقة من المناطق الواردة في المادة (1) وفقاً للجداول المرفقة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.

مادة (3)
تُحدد حدود المناطق الانتخابية الواردة في المادة (1) وفقاً للخرائط المرفقة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

مادة (4)
تلتزم لجنة الانتخابات المركزية وكافة الجهات ذات العلاقة بأحكام هذا النظام في جميع المراحل الانتخابية للانتخابات العامة الرئاسية في فلسطين.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2020 ميلادية الموافق: 25/صفر/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.