قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م بتعديل البند الثالث من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة التنفيذية الآتية:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، لغايات هذا التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل الفقرة (3) من المادة (2) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو التالي: تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة أعضاء، بحيث تشمل مندوب واحد عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف المحال للتحقيق، ومندوبين من دوائر حكومية أخرى، على أن يكون بينهم موظف بمسمى قانوني، ويعين أحدهم ليكون رئيس اللجنة، وتكون درجات الأعضاء مساوية أو أعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق.

مادة (3)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2020 ميلادية الموافق: 25/صفر/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.