قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020م بتعديل اللائحة التنفيذية المعدلة رقم (4) لسنة 2009م للائحة التنفيذية رقم (45) لسنة 2005م لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بقانون رقم (4) لسنة 2005م، وعلى أحكام اللائحة التنفيذية المعدلة رقم (4) لسنة 2009م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، الصادرة بتاريخ 09/02/2009م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2020م، و على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة التنفيذية الآتية:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية المعدلة رقم (4) لسنة 2009م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، لغايات هذا التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو الآتي: 1. في حال قبض أو احتجاز أو توقيف الموظف من قبل الشرطة أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى مختصة حسب القانون، يترتب على تلك الجهات إعلام كل من الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف وديوان الموظفين العام بذلك فوراً، وعلى ديوان الموظفين العام القيام بالتحفظ على راتب الموظف مؤقتاً من تاريخ توقيفه لدى تلك الجهات التي تلتزم بتحديد تاريخ إلقاء القبض أو التوقيف للموظف، وتاريخ الإفراج عنه حال تم ذلك. 2. تتولى الدائرة الحكومية وديوان الموظفين العام كل من جهته مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة أسباب قبض أو احتجاز أو توقيف الموظف، ومعرفة المرحلة التي وصل إليها التحقيق معه، وطبيعة التهم المسندة إليه. 3. على الموظف مراجعة الدائرة الحكومية التي ينتمي إليها، وأن يضع نفسه تحت تصرفها فور الإفراج عنه من قبل الجهات المختصة، وبخلاف ذلك يعتبر متغيباً عن العمل سنداً لأحكام المادة (90/1) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، ويعامل وفقاً لذلك. 4. في حال تم الإفراج بالكفالة عن الموظف، وكانت التحقيقات معه بشأن تهم منسوبة له تتعلق بوظيفته، فإن للدائرة الحكومية التي يعمل بها إيقافه عن العمل أو إعادته لوظيفته الأصلية أو لوظيفة أخرى مساوية لها بالدرجة لحين البت في تلك التهم، ويتم الكتابة لديوان الموظفين العام بذلك فوراً لإجراء اللازم طرفه وفق الأصول القانونية. 5. في حال تم الإفراج بالكفالة عن الموظف وكانت التحقيقات معه بشأن تهم منسوبة له لا تتعلق بوظيفته فإن للدائرة الحكومية التي يعمل بها بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، وبعد إجراء الدراسة اللازمة لطبيعة تلك التهم، وتقدير مدة خطورتها أو مساسها بالمظهر العام للوظيفة وسمعتها وانعكاسها وأثرها على محيط العمل إصدار قرار بوقف الموظف عن العمل أو إعادته لوظيفته الأصلية أو لوظيفة مساوية لها بالدرجة وفقاً لمقتضى الحال لحين البت في تلك التهم، ويتم إعلام ديوان الموظفين العام بذلك فوراً لإجراء اللازم وفق الأصول القانونية. 6. على الدائرة الحكومية إعادة الموظف لعمله فور إطلاق صراحه إذا تقرر عدم توجيه إتهام له لأي سبب من الأسباب. 7. بجميع الأحوال تلتزم الدائرة الحكومية بمخاطبة ديوان الموظفين العام بقرارها الصادر بشأن الموظف فوراً إما بوقفه عن العمل أو بإعادته، ويقوم الديوان بمراجعة القرار الصادر وفق الأصول القانونية. 8. تحتسب فترة احتجاز أو توقيف الموظف من قبل الشرطة أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى مختصة حسب القانون، وبناءً على طلبه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال تعذر ذلك لنفاذ رصيد الموظف من الإجازات أو لعدم تقدمه بطلب احتسابها من رصيد إجازاته المتوفر يتم احتسابها إجازة دون راتب. 9. بجميع الأحوال التي يتم فيها إصدار قرار بإيقاف الموظف عن العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة يصرف له راتبه الأساسي كاملاً.

مادة (3)
تقوم الدوائر الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الموظفين الموقوفين عن العمل بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2020 ميلادية الموافق: 25/صفر/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.