قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020م بلائحة التحقيق في أعمال الجمعيات والاتحادات التعاونية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م، بشأن الجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام المادتين (53، 67) منه، وبناءً على اقتراح مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م، بشأن الجمعيات التعاونية. نظام الرسوم: قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2018م، بنظام رسوم هيئة العمل التعاوني. الهيئة: هيئة العمل التعاوني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس الهيئة: رئيس هيئة العمل التعاوني. الجمعية: الجمعية التعاونية المسجلة وفقاً لأحكام القانون. الاتحاد: الاتحاد التعاوني القطاعي المكون من اتحاد عدد من الجمعيات التعاونية العاملة في ذات القطاع المسجل وفقاً لأحكام القانون، والاتحاد التعاوني العام في فلسطين. مجلس إدارة الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام. الهيئة العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام الموفين بالتزاماتهم المالية. المحقق: الشخص الطبعي أو الاعتباري المكلف بالتحقيق بقرار من رئيس الهيئة. العضو: كل شخص طبيعي أو معنوي مساهم في الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام. لجنة الإدارة: لجنة إدارة الجمعية. السجل: سجل الجمعيات والاتحادات التعاونية في الهيئة. النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد التعاوني العام. لجنة الرقابة: لجنة منتخبة من الهيئة العمومية لمراقبة سير أعمال الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام.

مادة (2)
تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي: 1. تنظيم إجراءات التحقيق في الشؤون المالية والإدارية للجمعيات والاتحادات التعاونية. 2. تصويب الأوضاع المالية والإدارية وفقاً لنتائج التحقيق.

مادة (3)
1. يتم إجراء التحقيق في الشؤون الإدارية والمالية للجمعيات والاتحادات القطاعية والاتحاد العام بعد موافقة المجلس، في أي من الحالات الآتية: أ‌. بقرار من رئيس الهيئة. ب. بناءً على طلب يقدم إلى رئيس الهيئة من أكثرية أعضاء لجنة الإدارة. ج. بقرار من لجنة الرقابة أو ثلث أعضاء الهيئة العمومية أو الاتحاد المختص أو هيئة رسمية مختصة. د. تراكم العجز المالي لأكثر من ضعفي رأس المال الأسهمي. 2. يصدر المجلس قرار الموافقة على إجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه السرعة.

مادة (4)
1. يصدر رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس قراراً يتضمن اسم المحقق أو الجهة المكلفة بالتحقيق، والمدة الزمنية للتحقيق. 2. تبلغ الجهة التي صدر بحقها قرار التحقيق خلال (15) يوماً من تاريخ صدور القرار.

مادة (5)
يتولى المحقق الصلاحيات الآتية: 1. الاطلاع على السجلات وملفات الموظفين وأعضاء الجمعية أو الاتحاد والوثائق التي تتعلق بموضوع التحقيق، واستخراج نسخة إن تطلب الأمر. 2. مراجعة المصارف التي تتعامل مع الجمعية أو الاتحاد، والحصول على كشوفات مالية. 3. الاستفسار من أي عضو من أعضاء الجمعية أو الاتحاد أو أي من العاملين فيهما بشأن موضوع التحقيق، بعد إشعار لجنة الإدارة أو لجنة الرقابة او مجلس إدارة الاتحاد. 4. طلب الشهود وسماع إفاداتهم حول موضوع التحقيق. 5. الدخول إلى الجمعية أو الاتحاد أو أي فرع من فروعهما إن وجد، بعد إشعار رئيس الجمعية او الاتحاد أو لجنة الإدارة أو مجلس إدارة الاتحاد. 6. الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الجمعية أو الاتحاد.

مادة (6)
1. يلتزم المحقق بالقيام بالمهام الآتية: أ‌. تقديم تقارير دورية عن مجريات ونتائج أعمال التحقيق إلى رئيس الهيئة، على أن يشمل التقرير على المعلومات الآتية: 1) الوضع الإداري أو المالي الذي يتم إجراء التحقيق من أجله. 2) الأعمال التي قام بها أثناء أعمال التحقيق. 3) التوصيات. ب. تقديم تقريراً نهائياً عن نتائج التحقيق وفق النموذج المخصص لذلك إلى المجلس من خلال رئيس الهيئة. ج. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الهيئة وفقاً لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة. 2. يجوز للمحقق أن يوصي في تقريره النهائي بتصفية الجمعية أو الاتحاد.

مادة (7)
تلتزم الجمعية أو الاتحاد بالآتي: 1) تقديم كافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالتحقيق. 2) منح تسهيلات للمحقق لإنجاز أعمال التحقيق. 3) تسديد الرسوم المترتبة على إجراء التحقيق وفقاً لما نص عليه نظام الرسوم فور تبلغها بقرار التحقيق.

مادة (8)
1. يجوز للمحقق إذا ثبت بعد التحقيق وجود إساءة تصرف بأموال أو أملاك الجمعية أو الاتحاد من قبل أحد الأعضاء أو أحد العاملين فيهما، أن يوصي إلى رئيس الهيئة بإحالة هذا العضو أو العامل إلى الجهات المختصة، على أن ينسب رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة بالموافقة على اتخاذ هذا الإجراء. 2. تبلغ الجمعية أو الاتحاد بنتائج التحقيق بكتاب رسمي يصدر عن رئيس الهيئة، على أن يشمل الكتاب المخالفات الإدارية والمالية الواجب تصويبها. 3. يمنح رئيس الهيئة بموجب قرار الجمعية أو الاتحاد مهلة ستة أشهر كحد أقصى لتصويب أوضاعها. 4. تلتزم الجمعية أو الاتحاد بعمل تقرير نهائي في المهلة المحددة في القرار، على أن يشمل التقرير الإجراءات التي تمت لتصويب أوضاعها. 5. لرئيس الهيئة تشكيل لجنة من موظفين الهيئة للإشراف على أعمال التصويب، ويجوز أن تتضمن اللجنة أعضاء من خارج الهيئة.

مادة (9)
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/09/2020 ميلادية الموافق: 04/صفر/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.