قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020م بنظام تصفية الجمعيات التعاونية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م، بشأن الجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام المادة (67) منه، وبناءً على اقتراح مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. القانون: القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م، بشأن الجمعيات التعاونية. الهيئة: هيئة العمل التعاوني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. رئيس الهيئة: رئيس هيئة العمل التعاوني. الجمعية: الجمعية التعاونية المسجلة وفقاً لأحكام القانون. العضو: كل شخص طبيعي أو معنوي مساهم في الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام. لجنة الإدارة: لجنة إدارة الجمعية. الهيئة العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام. السجل: سجل الجمعيات والاتحادات التعاونية في الهيئة. النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد التعاوني العام.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على الجمعيات التعاونية. تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام على الاتحادات التعاونية.

مادة (3)
تشمل الاتحادات التعاونية الآتي: الاتحاد القطاعي: الاتحاد التعاوني القطاعي المكون من اتحاد عدد من الجمعيات التعاونية العاملة في ذات القطاع المسجل وفقاً لأحكام القانون. الاتحاد العام: الاتحاد التعاوني العام في فلسطين.

مادة (4)
1. يصدر رئيس الهيئة قراراً بتصفية الجمعية يتضمن اسم المصفي بعد موافقة المجلس. 2. ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية.

مادة (5)
1. يعين رئيس الهيئة شخص اعتباري أو طبيعي من خارج الهيئة لتصفية الجمعية، ويجوز للجمعية التعاقد معه، على أن يتم تعيينه وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يجوز أن يكون المصفي موظفاً أو أكثر من موظفي الهيئة.

مادة (6)
يُقدم المصفي اعتذاره عن تنفيذ قرار التصفية، إذا توفر سبب يحول دون توليه مهامه قبل صدور قرار تعيينه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بالسبب.

مادة (7)
1. يشترط المصفى الطبيعي الآتي: أ‌. أن يكون فلسطينياً. ب. متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة مهامه. ج. من ذوي الكفاءة والخبرة، وحاملاً لمؤهل علمي يتناسب وأعمال التصفية. د. لا تربطه علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الثانية بأي من أعضاء الجمعية أو أي من الدائنين لها. هـ. عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعية أو أحد أعضائها او دائنيها أو المدينين لها. و. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. 2. إذا كان المصفي شخصاً اعتبارياً فيشترط أن يكون شركة فلسطينية مسجلة وفقاً للأصول، وأن تتوافر في الشخص الذي يمثلها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (8)
1. يحدد رئيس الهيئة مكافأة المصفي إذا كان من موظفي الهيئة وفقاً للمعايير التي يقرَها رئيس المجلس. 2. تحدد أتعاب المصفي إذا كان من خارج الهيئة وفق العقد الموقع معه. 3. تدفع أتعاب المصفي من أموال الجمعية.

مادة (9)
1. تستوفى الهيئة رسوم التصفية من الجمعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2018م، بنظام رسوم هيئة العمل التعاوني. 2. تشمل رسوم التصفية التي تدفعها الجمعية جميع الرسوم المستوفاة عن إجراءات التصفية.

مادة (10)
تتم التصفية وفق الإجراءات الآتية: 1. يضع المصفي يده على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالهما فور صدور قرار التصفية. 2. يتسلم المصفي من القائمين على الجمعية جميع المستندات والكشوفات والوثائق موقعة منهم، وكشف بكافة موجودات والتزامات الجمعية. 3. يكون المصفي الممثل القانوني للجمعية، وينوب عنها في كافة التصرفات والادعاءات. 4. لا يجوز للجمعية ممارسة أي أعمال أو نشاطات دون موافقة خطية من المصفي.

مادة (11)
يتمتع المصفي بالصلاحيات الآتية: 1. بيع موجودات الجمعية بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى بالتنسيق مع الهيئة. 2. دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان حقوقهم والتزاماتهم المترتبة عليها تجاه الجمعية من خلال إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية. 3. تحديد المبالغ المستحقة للجمعية على أعضائها أو ورثتهم أو ممثليهم القانونيين، وله تحصيل هذه الأموال منهم وفق الأصول. 4. أن يكون خصماً في أي دعاوى تقام على الجمعية من الغير أو في الدعاوى التي يقيمها نيابة عنها خلال مدة التصفية. 5. تسديد الالتزامات للغير وفقاً للأولويات القانونية المحددة في التشريعات السارية. 6. توزيع العجز المتحقق من نشاطات الجمعية على كافة الأعضاء وفقاً لنسبة مساهمتهم أو حصتهم في رأس المال المحدد في النظام الداخلي. 7. يوزع المصفي فائض التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمتهم أو حصصهم في رأس مال الجمعية. 8. دعوة الهيئة العمومية للاجتماع للحصول على موافقتهم على كل ما يلزم لإتمام إجراءات التصفية.

مادة (12)
1. يتولى المصفي المهام الآتية: أ‌. إدارة أعمال الجمعية من تاريخ قرار التصفية، ويحل محل لجنة الإدارة في إدارة أعمال الجمعية للمدى اللازم لتصفيتها طوال مدة التصفية. ب. إيداع الأموال التي يتسلمها أو يحصلها من المدينين في حساب مصرفي خاص باسم الجمعية تحت التصفية. ج. تزويد رئيس الهيئة بنسخ عن قراراته أثناء التصفية. د. تزويد رئيس الهيئة خلال (14) يوماً من وضع يده على موجودات الجمعية بتقرير عن أوضاعها الإدارية والمالية. ه. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الجمعية في سجلات خاصة، وتزويد رئيس الهيئة بصورة عنها. و. تحويل المتبقي من أموال فائض التصفية من المنح والمساعدات الخارجية إلى صندوق التنمية التعاوني فور الانتهاء من أعمال التصفية. ز. رفع تقرير نهائي لرئيس الهيئة عن إجراءات التصفية ونتائجها، مرفقاً به حساباً ختامياً مدققاً من قبل مدقق حسابات قانوني إن لزم الأمر، وتوصيته بإغلاق حسابات الجمعية لدى المصارف. 2. لا يجوز للمصفي تنفيذ أعمالاً جديدة باسم الجمعية إلا إذا كانت لازمة لإتمام أنشطة أو عقود قائمة قبل قرار التصفية.

مادة (13)
1. لرئيس الهيئة استبدال المصفي في أي من الحالات الآتية: أ‌. وفاة المصفي. ب. عدم التزام المصفي بالمهل القانونية المحددة له لإتمام عمله أو أي مهلة قانونية أخرى وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ج. عدم التزام المصفي بأحكام القانون أو هذا النظام أو العقد المبرم معه. د. اعتذار المصفي عن المهام الموكلة له. ه. بناءً على طلب مسبب من أعضاء الجمعية. و. إذا انتفى عن المصفي أي شرط من الشروط المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2. يتسلم المصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتصفية خلال (15) يوماً من تاريخ تعيينه.

مادة (14)
1. يكون قرار التصفية نافذاً بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يرد عليه تظلم خلال هذه المدة. 2. يجوز لأي عضو أو أحد المتضررين من قرار التصفية، التظلم خطياً لرئيس المجلس خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 3. يصدر رئيس المجلس قراره في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه. 4. يعتبر التظلم مقبولاً إذا لم يصدر رئيس المجلس قراره فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة (15)
تتمتع الهيئة بالصلاحيات الآتية: 1. مراقبة إجراءات التصفية ودور المصفي في إدارة أموال الجمعية، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأموال. 2. حضور الاجتماعات التي يعقدها المصفي أثناء التصفية. 3. دعوة المصفي أو لجنة إدارة الجمعية وأعضائها أو دائنيها في أي أمر يتعلق بإجراءات التصفية. 4. طلب بيانات أو وثائق أو تقارير تتعلق بالجمعية أو بالتصفية. 5. الاطلاع على أي قرارات تصدر عن المصفي أثناء التصفية.

مادة (16)
1. يرفع المصفي تقريره النهائي بعد انتهاء أعمال التصفية لرئيس الهيئة. 2. ينسب رئيس الهيئة للمجلس بحل الجمعية وإلغاء تسجيلها من السجل. 3. يصدر المجلس قراره بحل الجمعية وإلغاء تسجيلها من السجل، ويتم نشره بالجريدة الرسمية. 4. يجوز الطعن في قرار حل الجمعية أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ نشره. 5. تفقد الجمعية صفتها المعنوية بعد حلها وإلغاء تسجيلها من السجل، ويحظر على أعضائها ممارسة أي نشاط باسمها.

مادة (17)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/09/2020 ميلادية الموافق: 04/صفر/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.