قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م، بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، لا سيما أحكام المادة (8) منه، وبناءً على تنسيب وزير العمل، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 14/09/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
تعتبر القطاعات التالية الأقل خطورة بما تحتويه من عمليات: 1. قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل: أ‌. صناعة المواد الغذائية والمشروبات. ب. صناعة النسيج والملابس. ج. صناعة المنتجات غير المعدنية. 2. قطاع إنتاج المياه وتوزيعها. 3. قطاع صناعة المركبات. 4. قطاع الصيد. 5. قطاع المطاعم والفنادق والتجارة. 6. قطاع النقل والتخزين. 7. قطاع التمويل والتأمين والعقارات. 8. قطاع الإعلام والطباعة والنشر. 9. قطاع الخدمات.

مادة (2)
تعتبر القطاعات التالية الأكثر خطورة بما تحتويه من عمليات: 1. قطاع المناجم والعمل تحت سطح الأرض واستخراج المواد المعدنية. 2. قطاع المحاجر والكسارات والمناشير. 3. قطاع التعدين. 4. قطاع البناء والإنشاءات الهندسية. 5. قطاع الصحة. 6. قطاع الكهرباء. 7. قطاع الغاز والنفط. 8. قطاع النقل: الرافعات بأنواعها والمصاعد. 9. قطاع الزراعة والبيطرة. 10. القطاع الصناعي.

مادة (3)
يشمل القطاع الصناعي الوارد ذكره في المادة (2) من هذا النظام الصناعات الآتية: 1. الصناعات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها المواد الخطرة والضارة بالصحة أو المواد المسببة للسرطان أو المواد المسببة للأمراض المهنية، الواردة في قانون العمل النافذ. 2. صناعة الأسمدة. 3. صناعات الجلود. 4. صناعة التبغ والتمباك. 5. صناعة الزجاج والمرايا. 6. صناعة ومعالجة الإسفلت. 7. صناعة الإسمنت. 8. صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية. 9. صناعة الفحم بأنواعه. 10. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة. 11. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها. 12. صناعة النايلون ومشتقاته. 13. صناعة الغراء. 14. صناعة المبيدات الحشرية. 15. صناعة الأصباغ والدهانات والورنيش، واستخدام رش الدهانات لبودي السيارات والأثاث. 16. صناعة الكيماويات والبلاستيك وما شابهها. 17. صناعة الأخشاب والمصنوعات الخشبية والأثاث. 18. صناعة الورق. 19. أي من الصناعات التي لم يتم ذكرها في المادة (1/1) من هذا النظام.

مادة (4)
يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/09/2020 ميلادية الموافق: 26/محرم/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.