قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م بنظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (29، 31) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة المياه الفلسطينية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 08/06/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه وتعديلاته. السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. رئيس السلطة: رئيس سلطة المياه الفلسطينية. البئر: كل منشأة يقصد منها الوصول إلى المياه الموجودة في باطن الأرض. البئر المهجورة: البئر التي لم يتم استخراج المياه الجوفية منها لمدة (4) سنوات متتالية فأكثر. البئر البديلة: البئر التي تم حفرها بديلاً عن البئر القائمة. بئر المراقبة: البئر التي تستخدم لقياس مستويات المياه الجوفية أو لاستخراج عينات لفحص نوعية المياه. تأهيل الآبار: تنظيف الآبار أو تعقيمها أو توسيعها أو إصلاحها أو تغيير معداتها. مقدم الطلب: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم طلب إلى السلطة للحصول على رخصة باسمه أو باسم غيره لحفر الآبار أو تأهيلها أو استخراج المياه الجوفية أو رخصة مقاول حفر الآبار وفقاً لأحكام هذا النظام. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على رخصة من السلطة بموجب أحكام هذا النظام. الرخصة: الإذن الصادر خطياً عن السلطة للسماح لأي شخص طبيعي أو معنوي للقيام بحفر الآبار أو تأهيلها أو استخراج المياه الجوفية أو رخصة مقاول حفر الآبار وفقاً لأحكام هذا النظام. رخصة الحفر: الإذن الصادر خطياً عن السلطة للسماح لأي شخص طبيعي أو معنوي للقيام بحفر الآبار. رخصة التأهيل: الإذن الصادر خطياً عن السلطة للسماح لأي شخص طبيعي أو معنوي للقيام بتنظيف الآبار أو تعميقها أو توسيعها أو إصلاحها أو تغيير معداتها. رخصة الاستخراج: الإذن الصادر خطياً عن السلطة للسماح لأي شخص طبيعي أو معنوي للقيام باستخراج المياه الجوفية. مقاول حفر الآبار: الشركة المسجلة لدى مراقب الشركات التي تقوم بأعمال حفر الآبار أو تأهيلها أو تجارب استخراج المياه الجوفية. معدات الحفر: المعدات المنقولة المستخدمة لحفر أو تأهيل الآبار المرفقة برخصة مقاول حفر الآبار الممنوحة من السلطة. العداد: الجهاز المستخدم لقياس كمية المياه المستخرجة من البئر.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى: 1. تنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة. 2. ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية.

مادة (3)
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي الشروع في حفر أو تأهيل الآبار أو استخراج المياه الجوفية أو مقاولة حفر الآبار دون الحصول على رخصة من السلطة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

مادة (4)
تعتبر المياه الجوفية المخزونة في باطن الأرض ملكية عامة، وتعد الرخصة الممنوحة لمالك الأرض إذناً للاستفادة منها في حدود الرخصة فقط.

مادة (5)
1. يحق للأشخاص التالي ذكرهم التقدم إلى السلطة بطلب للحصول على الرخصة: أ‌. أي شخص طبيعي. ب. الشركات المنظمة والمسجلة حسب الأصول وفقاً للقوانين السارية. ج. الجمعيات المسجلة حسب الأصول بموجب القوانين السارية. د. الوزارات والمؤسسات العامة. ه. الشركات المملوكة للحكومة والمدارة من قبلها. و. الهيئات المحلية والشركات المملوكة لها والمدارة من قبلها. 2. يشترط في الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكونوا فلسطينيين.

مادة (6)
1. يقدم طلب الحصول على الرخصة خطياً للسلطة، وفقاً للنموذج المعد من قبلها، مرفقاً بالوثائق التي ستتحدد بموجب تعليمات تصدر عن رئيس السلطة. 2. تقوم السلطة بدراسة الطلب المقدم إليها وفق الظروف والمتغيرات الهيدرولوجية أو الهيدروجيولوجية أو البيئية خلال (14) يوماً من تاريخ استلامه. 3. تقوم السلطة في حال رفض الطلب بناءً على الظروف والمتغيرات الهيدرولوجية أو الهيدروجيولوجية أو البيئية بتبليغ مقدم الطلب بذلك خلال (3) أيام من تاريخ صدور قرار السلطة بالرفض، ويجب أن يكون قرار الرفض مكتوباً ومسبباً. 4. تقوم السلطة في حال قبول الطلب وفق الظروف والمتغيرات الهيدرولوجية أو الهيدروجيولوجية أو البيئية بتبليغ مقدم الطلب لاستكمال كافة الوثائق المطلوبة وفق التوصيات الواردة للسلطة من جهات الاختصاص الحكومية ذات العلاقة بالطلب إذا لزم الأمر ذلك، وتقديمها للسلطة خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تبليغه. 5. يعد الطلب مرفوضاً إذا لم يتمكن مقدم الطلب من استكمال كافة الوثائق المطلوبة منه خلال مدة (60) يوماً المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة، وتقوم السلطة بتبليغه خطياً بذلك خلال (3) أيام من تاريخ انتهاء الـ (60) يوماً. 6. تصدر السلطة قرارها النهائي بشأن الرخصة في حال قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ استكمال الطلب، ويعتبر مرور هذه المدة دون إصدار قرار من السلطة رفضاً ضمنياً للطلب.

مادة (7)
1. تمنح السلطة رخصة الحفر لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدورها. 2. تصدر السلطة رخصة الحفر باسم المالك الذي تقع البئر في أرضه، ما لم يتفق مالك الأرض أو الشركاء مع مقدمي الطلب على خلاف ذلك بشكل خطي. 3. في حال كانت الأرض التي سيتم حفر البئر فيها مملوكة على الشيوع يشترط موافقة الشركاء الخطية على حفر البئر، وتصدر السلطة الرخصة باسم مالك النسبة الأكبر من حصص الأرض وشركائه، ما لم يتفق مالك الأرض أو الشركاء مع مقدمي الطلب على خلاف ذلك بشكل خطي. 4. إذا تساوت كامل الحصص في الأرض المملوكة على الشيوع تمنح الرخصة لمقدم الطلب وشركائه بعد موافقتهم الخطية على ذلك، وفي حال تعذر الحصول على موافقة باقي الشركاء لأسباب قاهرة، يتعين عليه تقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية اتجاه باقي الشركاء للمحافظة على حقوقهم، وتصدر السلطة ملحقاً مرفقاً بالرخصة يبين أسماء جميع الشركاء.

مادة (8)
1. تمنح السلطة رخصة التأهيل لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدورها. 2. على المرخص له بالتأهيل القيام بتصوير البئر إذا اقتضت الحاجة لذلك.

مادة (9)
1. على المرخص له بحفر البئر خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من استكمال عملية الحفر التقدم للسلطة ووفق النموذج المعد لهذا الغاية بطلب للحصول على رخصة لاستخراج المياه الجوفية، مرفق به تقرير عن عملية الحفر وتقرير نتائج تجربة الضخ معتمدين من نقابة الجيولوجيين. 2. تمنع السلطة رخصة الاستخراج تبدأ من تاريخ صدورها وتجدد سنوياً في بداية كل سنة ميلادية، ويتوجب على المرخص له التقدم للسلطة بطلب تجديد للرخصة خلال الشهر الأخير من انتهائها.

مادة (10)
1. تقوم السلطة بدراسة طلب الحصول على رخصة الاستخراج وتحديد كميات المياه الجوفية المسموح باستخراجها من البئر المرخصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ووفقاً للظروف والمتغيرات الهيدرولوجية أو الهيدروجيولوجية أو البيئية، بما يشمل التغير المناخي وكميات الأمطار ومستوى سطح المياه الجوفية وغيرها. 2. للسلطة الحق في تعديل كميات المياه الجوفية المستخرجة من البئر، المحددة في الرخصة، وإعلام المرخص له بذلك.

مادة (11)
1. يلتزم المرخص له بتجهيز البئر وفق التعليمات الصادرة عن رئيس السلطة لهذه الغاية كما يلتزم بالآتي: أ‌. تركيب العداد على البئر ضمن المواصفات المعتمدة من السلطة من أجل قيام كمية المياه المستخرجة، وفي حال عدم قيام المرخص له بتركيب العداد تقوم السلطة بتركيبه على نفقته. ب. الحفاظ على العداد بحالة جيدة وعدم التلاعب به، ويكون المرخص له مسؤولاً عن حماية العداد من أي اعتداء من قبل الغير، وفي حال حدوث أي عطل في العداد يجب إبلاغ السلطة مباشرة. ج. استبدال العداد في حال ثبوت عدم دقته أو قدرته على القراءة بشكل سليم. د. تقديم كافة المعلومات والوثائق المطلوبة لموظفي السلطة لتمكينهم من القيام بالمراقبة والتفتيش وتسهيل مهام السلطة في أخذ عينات المياه للفحص المخبري. هـ. وضع مواسير مراقبة لغرض قياس مستوى المياه الجوفية. و. الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة في حال طلب منه توقيف الضخ من البئر لفترة زمنية تحددها السلطة، وذلك لقياس مستوى المياه الجوفية في البئر. 2. تعتبر المتطلبات والالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من الرخصة ومرفقة معها، يلتزم المرخص له بالتوقيع عليها.

مادة (12)
1. لا يجوز للمرخص له التنازل عن الرخصة للغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة. 2. في حال انتقال ملكية الأرض المقام عليها البئر المرخصة لمالك آخر قبل استنفاذ المدة القانونية للرخصة، فإنه يتوجب على المالك الجديد مراجعة السلطة لنقل ملكية الرخصة باسمه بناءً على أوراق ثبوتية. 3. يجب على مقاول حفر الآبار المرخص له إعلام السلطة خطياً عند بيع أو نقل أو التنازل للغير عن شركة الحفر أو معداتها، سواء كان البيع صراحة ً أم من الباطن أم ضمنياً. 4. للسلطة الحق في تعديل اسم المرخص له بناءً على مستجدات ملكية الأرض.

مادة (13)
1. لا يجوز تغيير استخدام البئر كاملاً أو جزئياً إلى أي استخدام آخر إلا بعد الحصول على موافقة السلطة بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2. لا يجوز استعمال المياه المستخرجة من البئر إلا للأغراض المحددة بالرخصة.

مادة (14)
تمنح السلطة رخصة مقاول حفر الآبار لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدورها.

مادة (15)
يشترط في مقاول حفر الآبار الآتي: 1. أن يكون شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات الساري، وأن تكون عقود التأسيس والأنظمة الداخلية لها تحتوي على قائمة أهداف تتضمن حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية. 2. أن يكون مقاولاً مسجلاً ومصنفاً لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال حفر الآبار، وحاصلاً على جميع المؤهلات التي تسمح له بالقيام بأعمال حفر الآبار. 3. أن يكون لدى الشركة كادر فني مؤهل وذو خبرة من بينهم جيولوجي أو مهندس جيولوجي معتمد من نقابة الجيولوجيين. 4. أن يكون لدى الشركة ما لا يقل عن أربع حفارات مسجلة. 5. ألا يكون قد حكم عليه بإفلاس احتيالي، وأن تكون لديه القدرة المالية اللازمة للقيام بأعمال الحفر، وأن يكون مسجلاً لدى الغرف التجارية والصناعية في المنطقة المقيم بها. 6. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.

مادة (16)
1. يلتزم مقاول حفر الآبار بالآتي: أ‌. الامتناع عن حفر وتأهيل الآبار دون الحصول على رخصة صادرة وفق أحكام هذا النظام. ب. تزويد السلطة بنسخة عن العقد المبرم مع المرخص له أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي، محدد فيه رقم الحفارة التي ستتولى الحفر أو التأهيل، وذلك قبل البدء في العمل. ج. الاحتفاظ بنسخة من رخصة الحفر أو التأهيل ورخصة مقاول الحفر الصادرة عن السلطة في موقع الحفر. د. الالتزام بالشروط والمواصفات الموجودة في الرخصة. ه. استخدام المعدات الكافية التي تلبي المتطلبات التقنية والسلامة العامة، وأن يتوفر لديها كافة الوسائل لمنع تلوث المياه الجوفية وانسكاب المياه والتدقيق غير المنضبط. و. وضع اسم الشركة ورقم رخصة مقاول حفر الآبار بأحرف واضحة على معدات الحفر، بحيث يمكن رؤيتها بوضوح. ز. تحديد المكان الدائم لتواجد الحفارة وعدم تحريكها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على إذن حركة من السلطة. ح. تسليم المرخص له تقرير الإنجاز النهائي الخاص بعملية الحفر يحتوي على المواصفات الفنية للبئر وتحديد خصائص النفاذية والفحوص الجيولوجية ووصف العينات الصخرية والتتابع الطبقي، معتمد من نقابة الجيولوجيين مع نتائج اختبارات لنوعية المياه أثناء عملية الحفر. ط. تسليم المرخص له نتائج اختبار لعملية الضخ التجريبي للمياه بإشراف السلطة، خلال مدة أقصاها (30) يوماً من استكمال حفر البئر. ي. ضمان بقاء المنطقة المحيطة بالبئر في حالة نظيفة، وألا تتجمع المياه السطحية أو تشكل بركة في المنطقة المحاذية للبئر. 2. تعتبر المتطلبات والالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من الرخصة ومرفقة معها، يلتزم صاحب الرخصة بالتوقيع عليها.

مادة (17)
يجب على مقاول حفر الآبار أن يبلغ السلطة عند حدوث أي من الحالات الطارئة الآتية: 1. إذا وجدت مياه جوفية مالحة أثناء الحفر (حسب المعايير المعتمدة) أو حدوث تلوث للمياه السطحية أو المياه الجوفية، وغيرها من المخاطر التي تؤثر على الموارد المائية، وأن يضمن وقف تسرب المياه الجوفية، المالحة إلى الحوض المائي للبئر. 2. إذا وجدت كمية من الغاز من شأنها الحيلولة دون إتمام أعمال الحفر بأمان أو قد تتسبب بآثار عكسية على البيئة والصحة والسلامة العامة أو الممتلكات أثناء عملية الحفر، وأن يبلغ المرخص له بذلك، وأن يقوم بإغلاق تسرب الغاز فوراً. 3. إذا حدثت تغييرات تؤثر على قدرته في تنفيذ شروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.

مادة (18)
1. تعتبر البئر التي لم يتم استخراج المياه الجوفية منها لمدة أربع سنوات متتالية فأكثر بئراً مهجورة. 2. إذا كانت البئر مهجورة للسلطة القيام بالآتي: أ. إلغاء الرخصة بعد دراسة وضع البئر. ب. إشعار المرخص له قبل إلغاء رخصته، ويتم منحه مدة لا تتجاوز (3) أشهر لتصويب أوضاعه. ج. إلزام المرخص له باتخاذ الاحتياطات التي تراها ضرورية عند ترك البئر المهجورة. 3. يلتزم المرخص له الذي صدر قرار عن السلطة باعتبار بئره مهجورة بالآتي: أ. إغلاق البئر أو ردمها بناءً على قرار السلطة وبموجب التعليمات الصادرة عنها، وذلك حفاظاً على الخزان الجوفي من التلوث أو إدارته من قبل السلطة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ب. تقديم تقرير إلى السلطة يحتوي على معلومات وبيانات مماثلة لما هو منصوص عليه في تقرير الإنجاز، وذلك في مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ الإغلاق. 4. لا يجوز استئناف استخراج المياه الجوفية من البئر المهجورة إلا بموجب قرار خطي صادر عن السلطة، بعد التأكد من عدم وجود أي موانع مادية أو تلوث في المياه، حتى لو كانت الرخصة لا تزال سارية المفعول.

مادة (19)
1. تمنح السلطة رخصة حفر البئر البديلة إذا توافرت الشروط الآتية: أ. أن تكون البئر الأولى قائمة ومرخصة. ب. أن تكون هناك أسباب فنية وميكانيكية لحفر البئر البديلة، وليس بسبب شح المياه في البئر القائمة. ج. ألا تزيد مسافة البئر البديلة عن (50) م عن البئر القائمة، شريطة مراعاة المسافات بين الآبار في المنطقة. 2. لا تمنح السلطة رخصة الاستخراج للبئر البديلة، ولا يجوز استغلالها إلا إذا تم إغلاق البئر القائمة، ويحق للسلطة إلغاء رخصة البئر القائمة والبئر البديلة، وإغلاق البئر بموجب التعليمات الصادرة عن رئيس السلطة. 3. للسلطة الحق بتحويل البئر القائمة إلى بئر مراقبة. 4. في حالة تغيير موقع البئر لأسباب هيدروجيولوجية تراها السلطة بمسافة تزيد على (50) م عن الموقع الأصلي للبئر، يستوجب ذلك تقديم طلب لحفر بئر جديدة وليس بديلة.

مادة (20)
1. يقدم المرخص له طلب تجديد الرخصة قبل شهر من انتهائها، باستثناء رخصة حفر البئر التي لا يتم تجديدها. 2. تجدد الرخصة سنوياً بعد استيفاء كافة الرسوم والشروط المحددة بالرخصة. 3. تقوم السلطة باستيفاء الرسوم عن جميع السنوات التي لم يتم تجديد الرخصة خلالها قبل إصدار رخصة جديدة، ويتم توريد الرسوم إلى وزارة المالية. 4. عند إصدار قرار تجديد الرخصة، تأخذ السلطة بعين الاعتبار أداء مقاول حفر الآبار المرخص له خلال فترات الترخيص السابقة.

مادة (21)
1. للسلطة الحق في تعديل الرخصة الممنوحة للمرخص له إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعليها إبلاغ المرخص له بالآتي: أ‌. التعديل المنوي إجراؤه. ب. أسباب إجراء التعديل. ج. الآثار المترتبة على التعديل. 2. يجب على المرخص له الرد على تعديل الرخصة الممنوحة له خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

مادة (22)
1. للسلطة بعد منح الرخصة الحق في وقف العمل بها، في حال طرأ تغيير غير متوقع على الظروف والمتغيرات الهيدروجيولوجية أو الهيدرولوجية أو البيئية، بحيث يجعل الاستمرار في حفر أو تأهيل الآبار أو استخراج المياه الجوفية دون جدوى. 2. تقوم السلطة بتبليغ المرخص له بقرارها وقف العمل بالرخصة، وتحديد مدة وقف الرخصة وفق الظروف والمتغيرات الهيدروجيولوجية أو الهيدرولوجية أو البيئية.

مادة (23)
يحق للسلطة إلغاء الرخصة في أي حالة من الحالات الآتية: 1. إذا لم يفِ المرخص له بالتزاماته المنصوص عليها في أحكام هذا النظام أو خالف أحد الشروط المنصوص عليها في الرخصة رغم إخطاره خطياً بذلك. 2. إذا منحت الرخصة بناءً على معلومات خاطئة أو غير صحيحة، وكانت ذات أهمية لاعتبارات السلطة بشأن منح الرخصة، دون الإخلال بحق السلطة بمقاضاة المرخص له ومحاكمته جزائياً. 3. إذا كان هناك تأثيرات سلبية تتعلق بحماية واستدامة المصادر المائية في المنطقة، ومنع تعرض الحوض المائي للاستنزاف وفق إجراءات قانونية واضحة. 4. إذا لم يتم مباشرة الحفر في الموقع أو الاستخراج من البئر خلال المدة السارية للرخصة. 5. إذا باشر مقاول حفر الآبار أعمال الحفر لبئر غير مرخصة، وفق إجراءات قانونية واضحة.

مادة (24)
تستوفي السلطة رسوم الرخصة للقيام بالأعمال والأنشطة الآتية: 1. حفر الآبار، تأهيل الآبار، حفر البئر البديلة. 2. استخراج المياه الجوفية. 3. مقاول حفر الآبار.

مادة (25)
تستوفي السلطة رسوم رخصة حفر وتأهيل الآبار وحفر البئر البديلة على النحو الآتي: 1. رسوم تقديم طلب: (50) ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. رسوم رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة: (1500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 3. رسوم رخصة تأهيل بئر: (500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً . 4. رسوم تصوير بئر: (500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (26)
1. تستوفي السلطة رسوم رخصة الاستخراج على النحو الآتي: أ‌. رسوم تقديم طلب استخراج: (50) دينارً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ب. رسوم إصدار رخصة استخراج: (10) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ج. رسوم على كميات الاستخراج السنوية لكافة أنواع استخدامات الآبار عدا آبار الشرب، وفقاً للفئات الآتية: 1) الفئة الأولى: من 10,001- 100,000 متر مكعب في السنة، (20) فلساً أردنياً لكل متر مكعب أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2) الفئة الثانية: من 100,001- 200,000 متر مكعب في السنة، (40) فلساً أردنياً لكل متر مكعب أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 3) الفئة الثالثة: من 200,001- 300,000 متر مكعب في السنة، (60) فلساً أردنياً لكل متر مكعب أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 4) الفئة الرابعة: من 300,001- 400,000 متر مكعب في السنة، (80) فلساً أردنياً لكل متر مكعب أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 5) الفئة الخامسة: أكثر من 400,000 متر مكعب في السنة، (100) فلساً أردنياً لكل متر مكعب أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. لا تستوفي السلطة رسوم في حال كانت كمية المياه المستخرجة تقل عن 10,001 متر مكعب . 3. لا تستوفي السلطة رسوم على كميات الاستخراج السنوية المخصصة لأغراض الشرب من أي آبار مخصصة لأغراض أخرى.

مادة (27)
تستوفي السلطة من مقاول حفر الآبار الرسوم الآتية: 1. رسوم تقديم طلب رخصة مقاول حفر أو تسجيل حفارة: (50) ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. رسوم رخصة مقاول حفر الآبار: (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، لمرة واحدة. 3. رسوم تجديد رخصة مقاول حفر الآبار: (200) دينار أردني سنوياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 4. رسوم تسجيل حفارة: (500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (28)
تورد جميع الرسوم التي تتقاضاها السلطة بموجب أحكم هذا النظام إلى حساب الخزينة العامة لدولة فلسطين.

مادة (29)
تحتفظ السلطة بسجل خاص لكل بئر وسجل لكل مقاول حفر آبار، على أن يتضمن السجل المرفقات والمعلومات ذات العلاقة والمحددة وفق تعليمات تصدر عن رئيس السلطة.

مادة (30)
يحق لموظفي السلطة الذين يحملون صفة الضابطة القضائية الآتي: 1. الرقابة على الآبار والحفارات وشروط الرخص في أي وقت، وإجراء أي فحوصات تعتبرها السلطة ضرورية. 2. الكشف والمعاينة على السجلات والوثائق الأخرى التي تتضمن معلومات حول تقييم مدى التقيد بأحكام هذا النظام وشروط الرخصة الصادرة بموجبه.

مادة (31)
1. تقوم السلطة بتوجيه إخطار خطي للمرخص له في حال مخالفته لأحد شروط الرخصة أو لأحكام هذا النظام، تطالبه بضرورة الوفاء بالتزاماته وتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة بالإخطار حسب الأصول. 2. إذا لم يلتزم المرخص له بالإخطار الموجه له تقوم السلطة بإلغاء الرخصة وتبليغه قرار الإلغاء متضمناً أسباب الإلغاء، وإلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه سابقاً. 3. إذا استمر المرخص له بالأعمال المخالفة أو لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة، فإن للسلطة الحق في أن تقوم بتلك الإجراءات نيابة عن المرخص له وعلى نفقته الخاصة، وتقديمه للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون. 4. لا يجوز لمن صدر قرار بإلغاء رخصته مطالبة السلطة باسترداد أي رسوم أو تعويضات أو تكاليف ترتبت على قرار الإلغاء النهائي للرخصة إلا إذا كان قرار الإلغاء لأسباب تتعلق بحماية وإدارة أفضل للموارد المائية الوطنية، وفق إجراءات قانونية واضحة.

مادة (32)
إذا ظهرت مياه جوفية أثناء تنفيذ أعمال في الأرض من قبل مالكها أو شاغلها أو متعهد لتلك الأعمال، لم يكن المقصود منها استخراج المياه، فيتوجب على أي منهم تبليغ السلطة خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ظهورها.

مادة (33)
كل من أقدم على عمل يخالف أحكام هذا النظام أو الشروط التي تفرضها الرخص الممنوحة بموجبه، يعاقب وفقاً لما هو منصوص عليه في القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه وتعديلاته.

مادة (34)
1. يجوز لأي متضرر من أي قرار يصدر عن السلطة استناداً لأحكم هذا النظام، التظلم لدى رئيس السلطة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه القرار. 2. للمتضرر الطعن بأي قرار صادر عن السلطة بخصوص الرخص خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغه القرار أمام المحكمة المختصة.

مادة (35)
1. يصدر رئيس السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 2. تعد السلطة النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (36)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (37)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/06/2020 ميلادية الموافق: 16/شوال/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.