قرار رقم (50) لسنة 2020م
بشأن تعيين قضاة صلح
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (15) لسنة 2020م، المنعقدة بتاريخ 02/09/2020م، وعلى كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 23/09/2020م، بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (18) لسنة 2020م، المنعقدة بتاريخ 23/09/2020م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة صلح:
1. ثائر نبيل حسن المشعطي.
2. نضال طلال عبد الجبار أبو قويدر.
3. آسي نعمان أحمد حمدان.
4. شادي نظمي عبد العزيز رمضان.
5. واصف وضاح واصف شاهين.
6. دعاء صابر عبد اللطيف قيوي.
7. ريماء عرسان عبد الكريم طالب.
8. مصطفى محمد مصطفى وهدان.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/09/2020 ميلادية
الموافق: 06/صفر/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.