قرار بقانون رقم (35) لسنة 2020م بتعديل قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/10/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، يشكل بقرار من مجلس الوزراء، على النحو الآتي: أ‌. رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون رأس المال، بتنسيب من وزير المالية. ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، نائباً للرئيس. ج. ممثل عن وزارة المالية. د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. ه، ممثل عن المصارف العاملة في فلسطين يختاره مجلس الوزراء من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الجهة التي تمثلها. و. ممثلان عن الشركات المساهمة الفلسطينية المقبولة أسهمها في هيئة سوق رأس المال، ويختارهما مجلس الوزراء.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/10/2020 ميلادية الموافق: 26/صفر/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.