قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. لغايات مكافحة تفشي فايروس كورونا، وللحفاظ على سلامة المواطنين، يحظر الآتي: أ‌. التنقل والانتقال بين محافظات الوطن ومدنه وقراه وبلداته ومخيماته يومياً، من الساعة الثانية ليلاً حتى الساعة السابعة صباحاً. ب‌. العمل في المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن، ووسائل النقل والمواصلات يومياً، من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الساعة السابعة صباحاً. 2. تغلق صالات الأفراح والمناسبات، ويحظر إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، في جميع أنحاء الوطن. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بموجب تعهد يُقدم من أصحابها للمحافظين بالالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام وبطاق تشغيلية لا تزيد على (50%) من طاقاتها الاعتيادية. 4. يجب على الجهات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، التقيد والالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام المعتمد، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين.

مادة (2)
إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة (3)
تنفيذ وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي على كل من يثبت إصابته بفايروس كورونا أو المخالطين للمصابين، ويمنع خروجهم ومغادرتهم لمساكنهم وأماكن الحجر إلا بصدور تعليمات عن الجهات المختصة بذلك.

مادة (4)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 1. لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (02/6/18/م.و/م) لعام 2020م، ولجنة الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (03/68/18/م.و/م) لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام المادة (1) من هذا القرار. 2. لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكليف المراقبة لضمان السلامة العامة.

مادة (5)
1. يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر، الانتقال والتنقل اليومي من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم. 2. يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.

مادة (6)
يقوم كل رئيس دائرة حكومية بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في المقار الرئيسية ودعوتهم للعودة للعمل فيها بحيث يستثنى من ذلك المناطق المصابة، على أن يتم تكليفهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل من المديريات كل في محافظته بما يضمن تعزيز دور المديريات في تقديم الخدمات للمواطنين، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة العامة.

مادة (7)
1. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه. 2. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن، وصالات الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/09/2020 ميلادية الموافق: 16/محرم/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.