قرار رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (75) لسنة 2019م، بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/07/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ محمد علي عبد القادر طه رئيساً 2. السيدة/ ديمة جمعة سعيد السمان عضواً 3. السيدة/ ليلى باسيل الياس الأطرش عضواً 4. السيد/ إبراهيم نمر حسن موسى عضواً 5. السيد/ فتحي إسماعيل أبو غبن عضواً 6. السيدة/ رجاء أحمد توفيق بكرية عضواً 7. السيد/ سليم مصطفى سليم النفار عضواً 8. السيد/ خالد حسني عليان سالم عضواً 9. السيد/ سعيد محمد سعيد مراد عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/08/2020 ميلادية الموافق: 05/محرم/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.