قرار بقانون رقم (33) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1998م، بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/07/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القانون رقم (1) لسنة 1998م، بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (43) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تستثنى من الحواجز الضريبية المشاريع التجارية وشركات التأمين والبنوك وشركات الصرافة ومشاريع العقارات والتطوير العقاري ومشاريع الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) والاتصالات والخدمات التجارية والكسارات والمحاجر والشركات الحاصلة على عقود امتياز من مجلس الوزراء التي تمارس نشاط شركات احتكارية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/09/2020 ميلادية الموافق: 29/محرم/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.