قرار بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن مشاركة الموظفين العموميين في مجالس إدارة المؤسسات


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م، بنظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر، يتولى مجلس الوزراء وضع نظام خاص ينظم المكافآت والبدلات التي يستحقها الموظف العام الذي يتقاضى راتباً من خزينة الدولة أو المال العام. عن المهام المكلف بها بأحكام القوانين والأنظمة وقرارات جهات الاختصاص، كرئاسة أو عضوية مجالس إدارة وأمناء المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والأهلية، أو المشاركة في اجتماعات هيئاتها العامة لها.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/09/2020 ميلادية الموافق: 26/محرم/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.