قرار بقانون رقم (31) لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون (20) لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (25) لسنة 2020م، بشأن المصادق على تمديد حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق الكلي أو الجزئي بحالة الطوارئ.

مادة (2)
يستأنف نفاذ مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار بقانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن عودة انتظام العمل، أو انتهاء فترة الإغلاق الكلي أو الجزئي.

مادة (3)
تعتبر أي فترة إغلاق كلي أو جزئي سبق وأن أعلنت عنها الجهة المختصة في إطار تدابير حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا، مشمولة بأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/09/2020 ميلادية الموافق: 25/محرم/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.