قرار بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من: 1. أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها. 2. شفر أي من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات، أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الاتجار بالمواد المخدرة. 3. عرض معلومات على إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيماوية، أو عن كيفية إنتاجها، وأساليب تسويقها، وترويجها، وطرق تعاطيها.

مادة (3)
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: بعاقب بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: 1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية. 2. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة. 3. إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.

مادة (4)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (32) من القانون الأصلي تحمل رقم (32) مكرر، على النحو الآتي: 1. يضاف إلى عقوبة كل من أدين بارتكاب جنحة خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون، ثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية. 2. يضاف إلى عقوبة كل من أدين بارتكاب جناية خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون، خمس سنوات سجن مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/09/2020 ميلادية الموافق: 16/محرم/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.