قرار بقانون رقم (28) لسنة 2020م
بتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م
بشأن الجرائم الإلكترونية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القانون رقم (10) لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2. إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/09/2020 ميلادية
الموافق: 13/محرم/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.