قرار بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1998م، بشأن الأسلحة النارية والذخائر، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القانون رقم (2) لسنة 1998م، بشأن الأسلحة النارية والذخائر، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (25) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب: أ‌. بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غير أو زور قصداً رقماً أو علامة موضوعة على سلاح ناري خلافاً لأحكام هذا القانون. ب. بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من حاز أو حمل أو نقل سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة. ج. بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وعشر سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من باع أو قدم سلاحاً نارياً أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون. د. بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وعشر سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من استورد أو صدر أسلحة نارية أو ذخيرة أو شارك أو تآمر مع آخرين على ذلك، وكل من زاول مهنة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة. ه. بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وعشر سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من صنع أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة. 2. إ ضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصادر الأسلحة المضبوطة خلافاً لأحكام هذا القانون. 3. إذا ارتكبت جريمة نصت عليها القوانين النافذة، بواسطة سلاح تمت حيازته خلافاً لأحكام هذا القانون، تضاف عقوبة حيازة السلاح إلى عقوبة الجريمة المرتكبة به. 4. كل من ارتكب جريمة قتل وفقاً للتوصيف القانوني لها في القوانين النافذة بسلاح تمت حيازته خلافاً للقانون، تضاف عقوبة الجريمة، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً، بالغة ما بلغت.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/09/2020 ميلادية الموافق: 13/محرم/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.