قرار رقم (1) لسنة 2020م بالالتحاق في برامج الدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي بدءاً من العام الدراسي 2020/2021م


وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادتين (24/1) و (43/2) منه، وبعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 2020م، بالأسس العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي بدءاً من العام الدراسي 2020/2021م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يجوز للحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الالتحاق بالبرامج الدراسية لنيل شهادة الدبلوم المتوسط حسب فروع شهادة الثانوية العامة وفق الآتي: أ‌. الفرع العلمي: دارسة كافة التخصصات. ب. الفرع الأدبي (العلوم الإنسانية): دراسة كافة التخصصات باستثناء البرامج الهندسية، ومساعد الصيدلة. ج. الفرع الصناعي: دارسة كافة التخصصات باستثناء العلوم الطبية المساندة، والتمريض، والمساعد العدلي، ومساعد الصيدلة. د. الفرع الزراعي: دراسة كافة التخصصات باستثناء العلوم الطبية المساندة، والتمريض، والهندسة، والمساعد العدلي، ومساعد الصيدلة. ه. الفرع الفندقي والاقتصاد المنزلي: دراسة كافة التخصصات باستثناء التمريض، والعلوم الطبية المساندة، والمساعد العدلي، ومساعد الصيدلة، والهندسة. و. فرع الريادة والأعمال: دراسة كافة التخصصات باستثناء التمريض، والعلوم الطبية المساندة، والمساعد العدلي، ومساعد الصيدلة، والهندسة. ز. فرع تكنولوجيا المعلومات: دراسة كافة التخصصات باستثناء العلوم الطبية المساندة، والتمريض، والمساعد العدلي، ومساعد الصيدلة. ح. الفرع الشرعي: دراسة كافة التخصصات باستثناء التمريض، والعلوم الطبية المساندة، ومساعد الصيدلة، والهندسة. 2. تحدد الوزارة التخصصات المسموح دراستها لكل من يحصل على شهادة ثانوية عامة غير فلسطينية في غير الفروع المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبكتاب خطي من الوزير.

مادة (2)
1. تتمثل تخصصات العلوم الطبية المساندة بالآتي: أ‌. العلاج الطبيعي. ب‌. العلاج الوظيفي. ج. التخدير والإنعاش. د. التغذية. هـ. فني أشعة. و. فني بصريات. ز. فني مختبرات طبية. 2. يجوز لطالب الفرع الأدبي الحاصل على معدل (60%) فأعلى في الثانوية العامة الالتحاق في التخصصات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/07/2020 ميلادية الموافق: 17/ ذو القعدة/1441 هجرية أ.د. محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.