قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، رئيس دولة فلسطين استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (25) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. يسمح بالآتي: أ‌. التنقل والانتقال بين محافظات الوطن ومدنه وقراه وبلداته ومخيماته من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً. ب‌. العمل للمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن ووسائل النقل والمواصلات من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بموجب تعهد يُقدم من أصحابها للمحافظين بالالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام وبطاقة تشغيلية لا تزيد على (50%) من طاقاتها الاعتيادية. 3. لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (1،2) من هذه المادة، يتوجب التقيد والالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام المعتمد، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين

مادة (2)
1. يمنع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، في جميع أنحاء الوطن. 2. تتولى لجان الرقابة والتفتيش الميدانية مهمة متابعة تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في المدن والقرى والمخيمات، ولها في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل ذلك وفق الأصول.

مادة (3)
1. إغلاق محافظات الوطن ومدنه وبلداته وقراه ومخيماته كافة، ومنع الحركة فيها والانتقال والتنقل منها وإليها من الساعة التاسعة من مساء الخميس من كل أسبوع حتى الساعة السابعة من صباح يوم الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات. 2. إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة (4)
تنفيذ وتطبيق الحجز الصحي الإلزامي على كل من تثبت إصابته بفايروس كورونا أو المخالطين للمصابين، ويمنع خروجهم ومغادرتهم لمساكنهم وأماكن الحجز إلا بصدور تعليمات عن الجهات المختصة بذلك.

مادة (5)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه: 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء "لجنة متابعة ميدانية يومية لمكافحة فايروس كورونا" برئاسة المساعد الأمني لوزير الداخلية، وتضم في عضويتها عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص. 2. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجان "رقابة وتفتيش ميداني في المحافظات" برئاسة المحافظ وقيادة ميدانية من جهاز الشرطة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص. 3. تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

مادة (6)
1. يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر، الانتقال والتنقل اليومي من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم. 2. يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.

مادة (7)
يقوم كل رئيس دائرة حكومية بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في المقار الرئيسية، ودعوتهم للعودة للعمل فيها، بحيث يستثنى من ذلك المناطق المصابة، على أن يتم تكليفهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات كلُ في محافظته، بما يضمن تعزيز دور المديريات في تقديم الخدمات للمواطنين، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة العامة.

مادة (8)
1. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه. 2. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقصاها شهر أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1/ب) والفقرة (2) من المادة (1) من هذا القرار، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/08/2020 ميلادية الموافق: 14/ ذو الحجة/ 1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.