قرار رقم (33) لسنة 2020م بشأن ندب قضاة للقيام بأعمال قانونية في مؤسسات الدولة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لا سيما أحكام المادة (23/3) منه، وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، لا سيما أحكام المادة (2/3) منه، وعلى قرار وزير العدل رقم (61) لسنة 2020م، بتاريخ 09/06/2020م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (9) لسنة 2020م، بتاريخ 10/06/2020م، وكتابه المؤرخ بتاريخ 21/07/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ندب القضاة التالية أسمائهم للقيام بأعمال قانونية في مؤسسات الدولة: 1. آرليت سيمون إلياس هارون. 2. عواطف عبد الغني مصطفى أحمد. 3. آمنة علي محمد حمارشة. 4. منال راشد صلاح المصري 5. حمادة حسين محمد البراهمة. 6. أيمن محمود فلاح صلاح. 7. ماجد عبد الكريم محمود مشارقة. 8. عامر ممدوح حامد مرمش. 9. طارق عوني حسني بدر. 10. محمد عوض محمد حسين.

مادة (2)
يتولى ديوان الموظفين العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/07/2020 ميلادية الموافق: 05/ ذو الحجة/ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.