مرسوم رقم (7) لسنة 2020م
بشأن استبدال ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2018م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 01/06/2020م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يستبدل ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، بالسيد/ عبد الجبار سالم.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/07/2020 ميلادية
الموافق: 28/ ذو القعدة/ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.