قرار بقانون رقم (25) لسنة 2020م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/08/2020 ميلادية
الموافق: 14/ ذو الحجة/ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.