تعليمات رقم (2) لسنة 2020م، بمزاولة مهنة التمريض


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و (62) و (63) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. النقابة: نقابة التمريض والقبالة. المهنة: مهنة التمريض والقبالة الامتحان: امتحان مزاولة المهنة المقرر بموجب أحكام هذه التعليمات. ممرض متخصص: الشخص الطبيعي الحاصل على شهادة دراسات عليا بعد درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة. ممرض قانوني: الشخص الطبيعي الحاصل على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التمريض أو دبلوم ثلاث سنوات كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة. ممرض مشارك: الشخص الطبيعي الحاصل على شهادة الدبلوم في التمريض (18) شهراً كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من الجهات المختصة. قابلة مشاركة: الشخص الطبيعي الحاصل على شهادة الدبلوم في القبالة (18) شهراً كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من الجهات المختصة. الفني المسؤول: الممرض المتخصص أو الممرض القانوني أو القابلة القانونية الذي تصدر رخصة المؤسسة التمريضية المنزلية باسمه. المؤسسة التمريضية المنزلية: المؤسسة التي تعنى بتقديم الرعاية التمريضية للمرضى في منازلهم في الحالات التي تستدعي الرعاية التمريضية خارج المستشفى أو العيادات الطبية والمراكز الصحية أو بناءً على طلب المريض أو ذويه بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
يحظر على أي شخص طبيعي: 1. ممارسة المهنة إلا بعد حصوله على مزاولة المهنة من الوزارة. 2. فتح مؤسسة تمريضية منزلية إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة المهنة أن يكون: 1. فلسطينياً أو أجنبياً من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3. حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبيرات العملية، على النحو الآتي: أ‌. شهادة دراسات عليا بعد درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف أو ما يعادلها من الجهات المختصة للممرض المتخصص. ب‌. الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التمريض أو دبلوم ثلاث سنوات كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة للممرض القانوني. ج‌. شهادة الدبلوم في التمريض (18) شهراً كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من الجهات المختصة للممرض المشارك. د. الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في القبالة أو دبلوم ثلاث سنوات كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة للقابلة القانونية. ه. شهادة الدبلوم في القبالة (18) شهراً كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من الجهات المختصة للقابلة المشاركة. 4. اجتاز الامتحان المقرر لحملة البكالوريوس والدبلوم، سواءً من خريجي الجامعات الفلسطينية أو الأجنبية. 5. غير مدان بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4)
1. تقوم الإدارة العامة للتمريض بالتنسيق مع الوحدة والنقابة بإجراء الامتحان المحدد في أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذه التعليمات لحملة البكالوريوس والدبلوم، من خريجي الجامعات الفلسطينية أو الأجنبية، وتزود الوحدة والمديرية بأسماء الناجحين في الامتحان. 2. يستثنى من شرط اجتياز الامتحان حملة شهادة الدبلوم في التمريض أو القبالة (18) شهراً كحد أدنى لجميع الخريجين قبل تاريخ 31/12/1995م.

مادة (5)
يقدم طلب مزاولة المهنة إلى المديرية وفق نموذج خاص تضعه الوزارة، مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. 2. صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم. 3. صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شهادة الدبلوم وشهادة الامتحان الشامل وكشف العلامات. 4. صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات. 5. معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية. 6. صورة عن العضوية في النقابة. 7. صورة شخصية عدد (4) ذات خلفية زرقاء.

مادة (6)
1. يحال طلب مزاولة المهنة من المديرية للوحدة، والتي تصدر قرارها النهائي خلال أسبوعين من تسلمها الطلب. 2. تنظم الوحدة سجلاً بأسماء الحاصلين على مزاولة المهنة. 3. تزود الوحدة الإدارة العامة للتمريض في الوزارة سنوياً بأسماء الحاصلين على مزاولة المهنة. 4. تجدد شهادة مزاولة المهنة كل ثلاث سنوات.

مادة (7)
يقدم طلب ترخيص المؤسسة التمريضية المنزلية إلى المديرية مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. نموذج طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للفني المسؤول مقدم طلب الترخيص سارية المفعول. 3. شهادة خبرة للفني المسؤول مقدم طلب الترخيص في مجال التمريض أو القبالة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر لمقدم طلب الترخيص. 5. صورة مصدقة عن شهادة عضوية النقابة لمقدم طلب الترخيص. 6. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة سارية المفعول لجميع الكوادر التمريضية التي ستعمل في المؤسسة التمريضية المنزلية. 7. عقد إيجار أو سند ملكية للمؤسسة التمريضية المنزلية باسم مقدم طلب الترخيص. 8. صورة عن عقد للمؤسسة التمريضية المنزلية إذا كانت مملوكة لأكثر من شخص. 9. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المؤسسة التمريضية المنزلية. 10. مخطط هندسي لتقسيمات المؤسسة التمريضية المنزلية الداخلية صادر عن مهندس مختص. 11. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص يفيد بأنه متفرغ للعمل في المؤسسة التمريضية المنزلية. 12. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. 13. شهادة من الدفاع المدني بتوفر شروط السلامة العامة سارية المفعول.

مادة (8)
يجب توفر الشروط الفنية التالية في المؤسسة التمريضية المنزلية: 1. توفير الكادر التمريضي الكافي. 2. توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل الكادر التمريضي. 3. أرشيف لحفظ سجلات المرضى والاحتفاظ بها وفق الأصول. 4. مرافق صحية.

مادة (9)
يحال طلب ترخيص المؤسسة التمريضية المنزلية من المديرية إلى الوحدة. يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني على المؤسسة التمريضية المنزلية المراد ترخيصها بالتنسيق مع المديرية.

مادة (10)
1. تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المؤسسة التمريضية المراد ترخيصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. 2. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تشكيلها مرفقاً بنموذج الكشف على المؤسسات التمريضية المنزلية المعد من قبل الوزارة للتأكد من مطابقتها شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (11)
1. تصدر الوحدة قرارها بترخيص عمل المؤسسة التمريضية المنزلية خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. 2. ترسل الوحدة الترخيص للمديرية ليتم تسليمه إلى صاحب المؤسسة التمريضية المنزلية بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول.

مادة (12)
1. يتم ترخيص المؤسسة التمريضية المنزلية سنوياً، ويجدد ترخيصها بتقديم الفني المسؤول عنها طلب تجديد. 2. تقوم اللجنة بإعادة الكشف عن المؤسسة التمريضية المنزلية للتأكد من استمرار استيفائها لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
1. يحق للمؤسسات الأهلية وغير الحكومية طلب ترخيص لفتح المؤسسة التمريضية المنزلية، على أن تزود الوزارة بالآتي: أ. النظام الداخلي للمؤسسة. ب. اسم الفني المسؤول عن المؤسسة التمريضية المنزلية. ج. أسماء الممرضين العاملين فيها. د. تسعيرة الخدمات التمريضية المقدمة. 2 . يصدر ترخيص المؤسسة التمريضية المنزلية للمؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة.

مادة (14)
1. يتولى إدارة المؤسسة التمريضية المنزلية الفني المسؤول الحاصل على الترخيص، على أن يكون: أ‌. متفرغاً لإدارة المؤسسة التمريضية المنزلية تفرغاً كاملاً. ب‌. يدير مؤسسة تمريضية منزلية واحدة فقط. 2. يكون الفني المسؤول مسؤولاً عن نشاط المؤسسة التمريضية المنزلية، والإشراف على العاملين فيها.

مادة (15)
يحظر على من يزاول المهنة الآتي: 1. الجمع بين مزاولة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2. إعطاء وصفة طبية. 3. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. 4. فحص المريض بقصد التشخيص. 5. إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة.

مادة (16)
يحظر على المؤسسة التمريضية المنزلية الآتي: 1. استعمال المؤسسة التمريضية المنزلة لغايات غير الغايات التي رخصت من أجلها. 2. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة. 3. الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسوبق علاج المرضى للعلاج في المؤسسة التمريضية المنزلة. 4. تقديم الرعاية التمريضية للمرضى داخل مقر المؤسسة التمريضية المنزلية.

مادة (17)
يجب الحصول على ترخيص جديد للمؤسسة التمريضية المنزلية، إذا انتقلت ملكية المؤسسة التمريضية المنزلية لأي فني مسؤول آخر.

مادة (18)
يلتزم صاحب المؤسسة التمريضية المنزلية بالآتي: 1. وضع الترخيص في مكان بارز. 2. وضع قائمة بتسعيرة الخدمات التمريضية التي تقدمها المؤسسة التمريضية المنزلية في مكان بارز.

مادة (19)
1. تلتزم المؤسسة التمريضية المنزلية بإعلان عن أسماء جميع الفنيين العاملين فيها على اللوحات الداخلية للمؤسسة التمريضية المنزلية. 2. ترسل المؤسسة التمريضية المنزلية قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابعة لها، وإعلامها فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملين، وأي نشاط طبي في هذه المؤسسة التمريضية المنزلية.

مادة (20)
1. على المرخص له المسؤول عن المؤسسة التمريضية المنزلية إبلاغ الوزارة خطياً بأن تعديل على تخطيط المؤسسة التمريضية المنزلية أو نقل مقرها قبل الشروع في ذلك. 2. يجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المؤسسة التمريضية المنزلية.

مادة (21)
1. إذا تغيب الفني المسؤول لمدة لا تزيد على شهر، يجوز أن يحل محله للعمل في المؤسسة التمريضية المنزلية فني مسؤول آخر مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تبلغ المديرية بذلك. 2. إذا كانت مدة غياب الفني المسؤول تزيد على شهر، يلتزم مالك المؤسسة التمريضية المنزلية بتوفير فني مسؤول آخر مرخص له بمزاولة المهنة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية. 3. إذا كانت مدة غياب الفني المسؤول تزيد على سنة لأي سبب كان، تنتقل ملكية المؤسسة التمريضية المنزلية لفني مسؤول جديد وبترخيص جديد، إلا إذا كانت بهدف الدراسة يلتزم المالك بتوفير فني مسؤول آخر مرخص له بمزاولة المهنة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية.

مادة (22)
يلغى ترخيص المؤسسة التمريضية المنزلية بقرار صادر عن الوزير حسب الأصول في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. الإخلال بأي شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق الفني المسؤول حكماً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (23)
تلتزم المؤسسات التمريضية المنزلية العاملة بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعليمات.

مادة (24)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 15/06/2020 ميلادية الموافق: 23/ شوال/ 1441 هجرية الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.